الاجراءات الجزائية و القانون الجنائي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاجراءات الجزائية و القانون الجنائي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-10-16, 13:12   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
شهيرة1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جريمة النصب و الاحتيال
ان ادعاء المرء بانه مالك او دائن لا يمكن اعتباره استعمالا لصفة كاذبة

بمعنى المادة 372 من قانون العقوبات .

يعتبر شريكا في النصب الوسيط بين الفاعل الاصلي والضحية والتي تمثل دوره

في حضور جميع المساومة بين الطرفين وتحرير طلب الافراج المؤقت موضوع المساومة

المذكورة .

يرتكب جريمة النصب المتهم الذي يعلم انه غير مالك للباخرة لانعدام التأشيرة .

- ان المفهوم القانوني لجرم النصب يتكون من التوصل الى نيل شيء من الغير

بطرق ومناورات احتيالية ، وكان التوصل الى تلك الغاية غير ممكن بدونها

- تتطلب جريمة النصب بيان المناورات والوسائل الاحتيالية التي يقوم بها المتهم

للحصول على ملك الغير والتي من شأنها ان تؤثر على الرجل العادي

والتي لولاها لما اقدمت الضحية على دفع المبلغ .

- ولما يثبت ان الطاعن ادعى كذبا انه يملك سلطة خيالية تمكنه من شفاء الضحية

وزواج ابنتها وابتز بذلك اموالها فان هذا الفعل يعد صورة من صور النصب

مادام المتهم قد تلقى المبلغ المالي بناءا على عقد الاعتراف بدين المحرر امام الموثق

نتيجة لاستعمال وسيلة من وسائل التدليس المنصوص عليها في المادة 372 من قانون

العقوبات ، فلا تقوم جنحة النصب .

تشترط لقيام جنحة النصب ثلا ث عناصر اساسية لقيامها وهي

- استعمال احدى وسائل التدليس وهي الاسماء او الصفات الكاذبة او المناورات الاحتيالية

- الاستلاء على مال الغير

- العلاقة السبيبية بين وسيلة التدليس المستعملة وسلب مال الغير .

وهي العناصر التي ابرزها قرار الادانة عندما اسس قضاءه على:

كون استعمل شيكا لغيره دون علم صاحبه للحصول على بضاعة ملحقا به ضرر.

يتعين ان يكون حكم الادانة من اجل جريمة النصب معاينة المناورات الاحتيالية

التي سبقت التسليم وهي بيان فيها تمثلت هذه المناورات بانها هي التي

جعلت المجني عليه يسلم ماله للجاني ، ذلك ان التسليم في جريمة النصب لا يتم برضا

حر وانما ينتزع بوسائل تدليسية .

يسري التقادم في جنحة من اليوم الذي تمت فيه الجريمة ويتحدد هذا اليوم بتسليم

الشيء والحصول عليه بطريقة تدليسية بغض النظر على الاحداث التي لحقت هذا

التسليم ومنها العقد التوثيقي الذي بموجبه يقر المتهم لاحقا انه استلم المبلغ المتنازع عليه









 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاجراءات, الجزائية, الجنائي, القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc