السلام عليكم ...
بارك الله فيكم على التعقيب :
أما أنا فلا زلت أصر على كونهما منفصلين عن بعضهما
البعض ،... إن ما ذكرته من أنه لا يجوز مقارنة الفرض
المؤكد /الحجاب/ بسنة غير مؤكدة/التعدد/ :
إن المقارنة كانت باعتبار السبب المذكور و هو عدم العدل
و هذا السبب ينطبق كذلك مع الزواج و الحجاب و الكثير
و هذه لا سلبية لها و منه لاسلبية للتعدد ...
و تبين من خلال آخر المشاركة و التعقيب الآخر على سناء :
أنه لا ليس باستطاعة الرجل العدل بين الزوجات و أن من يبحث
عن التعدد هو الفاشل !!! الذي يحاول تغطية زواجه الأول ...
و هذا خطأ آخر بعد الخطأ الأول :
فلنسأل سؤالا و ليكن صريحا يدور حوله النقاش كي لا نبتعد عن الموضوع :
و هو سؤال الأخت بنت جبيل :
ما حكم التعدد حال عدم وجود داعي الأسباب له ؟
و نحن نركز على الناحية الشرعية لا على الناحية القانونية لأن القانون
المدني يستمد أصوله من الشريعة الاسلامية ...
و لنبتعد عن محاولة الانتصار للرأي هكذا و ليقم على الدليل
قبل الرأي ... لأن الرأي ليس بدين :
قال علي رضي الله عنه :
لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه و لكني
رأيت رسول الله يمسح في أعلى الخف .
و إليك هذه الأبيات لتحفظيها :
علم العليم و عقل العاقل اختلفــا ----- من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا
فقـــــــــــال العلم أنا أحرزت غايته ----- و قال العقل أنا الرحمن بي عـــرفا
فأفصح العلم إفصـــــــاحا و قال له ----- بأينا الله في فرقــــــــــانه اتصف ؟
فبـــــــــــان للعقل أن العلم سيده ------ فقبل العقل رأس العلم و انصـــرفا ...
و لنا عودة إن شاء الله تعالى . للإجابة بعد مشاركتكم
وفقنا الله و إياكم لكل خير ...