راتب الزوجة من حق من؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الأسرة و المجتمع > منتدى المجتمع > قسم المشاكل الاجتماعية وحلولها

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

راتب الزوجة من حق من؟

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-05-23, 23:05   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
حميتي
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية حميتي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت سكيكدة مشاهدة المشاركة
بالتأكيد ليس له حق ..لا من ناحية شرعية ولاعرفية ...

بوجهة نظري أن هذه القضية قائمة على نقطة مهمة فقط ...

وهي التفاهم والاتفاق قبل الزواج بفترة لكي لايحدث تصادم في الافكار بعد الزواج ...


فليس للزوج الحق في اخذ راتب الزوجة ولو حتى نسبه صغيره الا في حالة واحد فقط وهي عندما يكون الوضع المادي للعائله صعب يعني الزوج وحده ما يقدر على مصاريف البيت فممكن في هذه الحاله الزوجه تساعده بمصاريف البيت وفي هاذه لحاله يكون واجب على الزوجه انها تساعد زوجها.

هذه وجهة نظري المتواضعة ...
وشكراً لكِ على هذا الطرح القيم .
وتقبليـ تحياتيـــ،،،
الشرع كل وليس جزء . والعرف هو ما تعارف علبه النا س الان 2010 .ليس للزوج الحق في اخذ راتب الزوجة ولو حتى نسبه صغيره ما فائدة المرأة العاملة بالنسبة للزوج . اين هي حقوقه امام التنازلات ؟
وإن قامت بكل واجباتها الزوجية فهي تظلم نفسها بالدرجة الاولى .
والاصل في الشرع لاتعمل المرأة إلا لضرورة . قال تعالى:
{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً }الأحزاب33








 


قديم 2010-05-24, 18:31   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
بنت سكيكدة
مراقب سابق
 
الصورة الرمزية بنت سكيكدة
 

 

 
الأوسمة
**وسام تقدير** وسام التميز وسام النوايا الحسنة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميتي مشاهدة المشاركة
الشرع كل وليس جزء . والعرف هو ما تعارف علبه النا س الان 2010 .ليس للزوج الحق في اخذ راتب الزوجة ولو حتى نسبه صغيره ما فائدة المرأة العاملة بالنسبة للزوج . اين هي حقوقه امام التنازلات ؟
وإن قامت بكل واجباتها الزوجية فهي تظلم نفسها بالدرجة الاولى .
والاصل في الشرع لاتعمل المرأة إلا لضرورة . قال تعالى:
{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً }الأحزاب33

اليك هذا اخ حميتي

البيوت في الإسلام تبنى على الحب والمودة، غير أن عدداً غير قليل من البيوت تغلب عليه النظرة المادية، وحين تخرج المرأة للعمل، ربما يقوم الشجار حول استغلال الزوج لراتب زوجته، بحكم أن له القوامة عليه، أو رؤية الرجل أنه أعطى للمرأة حقاً للخروج، وهذا يؤثر على البيت، فهل يحق للزوج شرعاً أن يأخذ من راتب زوجته شيئاً، أم أن الراتب حق لها وحدها تفعل فيه ما تشاء دون إذن الزوج؟ وماذا عن الخلافات الناشئة حول تلك القضية؟
تكاد تتجه أقوال الفقهاء المعاصرين إلى أن الراتب حق للزوجة، لا يجوز للزوج أن يأخذ منه شيئاً، ولها مطلق التملك والحرية والتصرف فيه، لأنه مال مقابل جهد مبذول منها وليس منه، وهو الذي سمح لها بالخروج، فلا يكون خروجها مقابل أخذه وتصرفه من راتبها.


حق منقوص


فيرى الدكتور أحمد يوسف سليمان رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم، أن راتب الزوجة من حقها، مادامت قد استأذنت زوجها، أو اشترطت ذلك في صلب عقد الزواج، ووافق على هذا، فإن الراتب ليس من حقه لرضاه منذ البداية بحق منقوص.
وفي كل الأحوال فإن الاحتكام إلى شرع الله، والعمل بالعرف الصحيح، ومراعاة مصلحة الأسرة تستوجب حل مثل هذه الأمور بالهدوء، بعيداً عن شبح الطلاق الكريه، وويلاته التي تدمر كيان الأسرة، وتنسف استقرارها وسعادتها.
وينكر الشيخ إبراهيم جلهوم يرحمه الله إمام مسجد السيدة زينب بالقاهرة على الرجال الذين لا هم لهم في الحياة إلا أن يستولوا على راتب زوجاتهم، كأنما تزوجها لتقوم هي بالإنفاق على البيت، وليضم ثمار مجهودها الشاق إلى ما يملك من يسار عيش، وسعة معيشة، أو كأنما تزوجها لتكون جارية تجيء آخر النهار أو آخر الشهر بأجرة عملها لتسلمها للزوج المحترم، مع أن هذا ينافي معنى قوامة الرجل.
مساعدة بالاختيار : ويرى الشيخ جلهوم أن للمرأة أن تشغل وظيفة تناسب طبيعتها، ويسمح بها الشرع الحنيف بضمانات لصيانتها وإعزازها، ولمساعدة أسرتها باختيارها ورضاها، أما أن ُتجبر على العمل أو يسمح لها به ثم يصادر كسبها كله، فذلك ما لا يرتضيه الشرع القويم، ولا العقل السليم، ولا الطبع السوي المستقيم.


مشاركة في الأعباء


العلامة الشيخ يوسف القرضاوي يرى أن الرجل بوصفه له القوامة، فهو المسئول عن البيت ونفقته، ولكن مع تغير الأحوال وخروج المرأة للعمل، وتركها بعض مسئوليتها، فإن من الأولى أن تدفع المرأة جزءاً من راتبها لزوجها مشاركة معه في أعباء البيت، ف"إذا كان خروج المرأة للعمل كما في عصرنا هذا يكلِّف الزوج في هذه الحالة يمكن أن تساهم في نفقة البيت، أو كان الزوج محتاجاً، ففي كثير من البلاد الزوج يتزوج الزوجة الموظفة ليتعاونا جميعاً في تكوين بيت مسلم، ولأن الرجل لا يستطيع وحده أن ينفق على الأسرة ولا الزوجة وحدها فهما يتفقان.
فإذا اتفقا من أول الأمر على شيء معين كان عليهما الوفاء بما اتفقا عليه تراضياً، وأنا أرى في هذه الحالة أن المرأة يكون عليها الثلث والرجل يكون عليه الثلثان، لأن الإسلام جعل للذكر مثل حظ الأنثيين فكذلك في الحقوق، وكذلك في الواجبات، يعني الغُنم بالغُرم والغُرم بالغُنم، فالمرأة يكون عليها الثلث والزوج الثلثان في حالة احتياج الزوج إلى هذا الأمر".
ويرى الدكتور عقيل بن عبد الرحمن العقيل عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن الراتب حق للزوجة، إلا إذا سمح لها بالعمل مقابل نسبة معينة، فله أن يطالبها بما اتفقا عليه، بأن تدخل ربع الراتب أو ثلثه في نفقات البيت.
ويرى العقيل أن ينزه الأزواج أنفسهم عن تلك المطالب المادية، فإن طابت نفس زوجته بشيء، فله أن يقبله، ولكن لا يجعل النظرة المادية هي الغالبة في التعامل، وأن على الزوج أن تعاون زوجها إن كان محتاجاً للمساعدة.


حرية التصرف


ويطالعنا الدكتور عبد العزيز محمد الدبيش من جامعة الملك سعود بدراسة علمية بعنوان "أثر راتب الزوجة الموظفة في الحياة الزوجية: دراسة فقهية" يخلص فيها إلى أن الراجح من قول العلماء أنَّ الزوجة تتصرف في مالها بدون إذن زوجها، وراتب الزوجة جزء من مالها الذي تملكه، فلها أن تتصرف فيه بما شاءت ما دام هذا التصرف داخل دائرة الحلال، لأن ذلك هو الذي يتوافق مع تكريم الإسلام للمرأة، ولأن ذمة المرأة المالية مستقلة عن ذمة الرجل الزوج أو غيره في الإسلام، وهذا من مفاخر الشريعة الإسلامية التي أعطت المرأة أهلية كاملة في التملك والتصرف.
وأنه يجوز شرعاً أن يتنازل كل واحد من الزوجين للآخر عن حقه أو بعضه بنوع من التراضي.
وأن اشتراط المرأة العمل في العقد يوجب الالتزام به، وإلا فلها الفسخ، أو يلزم بالوفاء بالشرط.
ويبقى بعد أقوال الفقهاء أن يتعامل الزوجان على أساس الحب والمودة، وأن يفرقا بين الحقوق وبين ما يخرج عن طيب خاطر وأن يكون أساس التعامل بينهما هو المعاملة الحسنة والعشرة الطيبة، فساعتها لن يكون هناك خلاف على شيء.

منقول للإفادة من مجلة المجتمع الكويتية العدد رقم 1695

__________________

الشبكة الإسلامية









موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
الزوجة, راتب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc