الانخراط بالخدمات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الأساتذة المتعاقدين

منتدى الأساتذة المتعاقدين منتدى يهتم بشؤون الأساتذة المتعاقدين لقطاع التربية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الانخراط بالخدمات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-22, 15:46   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو عبد الرحيمْ
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية أبو عبد الرحيمْ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و لكن ليكن في علمك انك قانونا لا تحمل صفة الموظف المتعاقد ، لأن الموظفين المتعاقدين يكون عقدهم لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد









 


رد مع اقتباس
قديم 2010-04-22, 18:15   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
halfmoon001
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية halfmoon001
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mekhaneg مشاهدة المشاركة
و لكن ليكن في علمك انك قانونا لا تحمل صفة الموظف المتعاقد ، لأن الموظفين المتعاقدين يكون عقدهم لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد
يا أخي ليس هناك شيء إسمه "موظف متعاقد"، فالتعاقد لا يمنح لصاحبه صفة "الموظف".
فالمادة 04 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تنص على:
"يعتبر موظفا كل عون عيّن في وظيفة عمومية دائمة، و رسم في رتبة في السلم الإداري."
أما المادة 22 من نفس الأمر (06-03) فتنص على:
"يوظف الأعوان المذكورون في المواد من 19 إلى 21 أعلاه، حسب الحاجة ووفق حاجات المؤسسات و الإدارات العمومية، عن طريق عقود محددة المدة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي. و لا يخول شغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية."


انتهينا من تسمية 'العون المتعاقد" الذي أسميته أنت "موظف متعاقد".


أما عن قولك بأن الأستاذ المتعاقد لا يحمل قانونا صفة "عون متعاقد"، فهو خاطئ طبعا و إليك الدليل القانوني:
تنص المادة 04 من المرسوم الرئاسي 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم، على ما يلي:
"يعتبر عقدا محدد المدة كل عقد مخصص:
- لشغل منصب شغل مؤقت.
- لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل.*
- في انتظار تنظيم مسابقة أو إنشاء سلك جديد للموظفين.**
- للتكفل بعملية تكتسي طابعا مؤقتا."

* يدخل ضمن هذا البند ما يسمى بـ"المتعاقدين بصفة الاستخلاف" في حالة عطلة مرضية أو عطلة أمومة، و العديد من الحالات الأخرى للشغور المؤقت للمنصب.
** يدخل ضمن هذا البند "المتعاقدين بصفة شغور المنصب".

أما المادة 08 من نفس المرسوم الرئاسي (07-308) فتنص من ضمن ما تنص على:
"لا يجوز أن يتعدى العقد المحدد المدة سنة واحدة"

تفسير: يعني أن المدة القصوى للعقد (بالنسبة للعقود محددة المدة) هي سنة، أي أن العقد يمكن أن يكون بستة أو ثلاثة أشهر (فالمدة الدنيا للعقد غير محددة)... لكن هذه المدة قابلة للتجديد طبعا حسب الحاجة"


تحياتي.









رد مع اقتباس
قديم 2010-04-22, 20:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
allmaza
عضو محترف
 
إحصائية العضو










Hourse

شكرا كتير اخواني و الله نورتوني انا مانيش مطلعة مليح على القوانين كل مرة نتعلم منكم حاجة جديدة










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-23, 15:06   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
halfmoon001
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية halfmoon001
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة allmaza مشاهدة المشاركة
شكرا كتير اخواني و الله نورتوني انا مانيش مطلعة مليح على القوانين كل مرة نتعلم منكم حاجة جديدة
لا شكر على واجب أختي.. فلا خير في امرئ أخفى علما يعلمه.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الانخراط, بالخدمات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc