اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو معاوية الفهري
جزاك الله خيرا على هذا النقل الموفق
من شيخنا ومفتي الجزائر أبي عبد المعز حفظه الله ورعاه وسدد قوله ودفع عنه مايخشاه
فائدة :
فالبري منها : يدخل في حكم أكل الحشرات ، وقد ذهب إلى تحريمها جمهور العلماء ، قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/16) : "مذاهب العلماء في حشرات الأرض .... مذهبنا أنها حرام ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود . وقال مالك : حلال" انتهى .
وقال ابن حزم رحمه الله :
"ولا يحل أكل الحلزون البري , ولا شيء من الحشرات كلها : كالوزغ ، والخنافس , والنمل , والنحل , والذباب , والدبر , والدود كله - طيارة وغير طيارة - والقمل , والبراغيث , والبق , والبعوض وكل ما كان من أنواعها ؛ لقول الله تعالى : (حرمت عليكم الميتة) ؛ وقوله تعالى (إلا ما ذكيتم) ، وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق ، أو الصدر , فما لم يقدر فيه على ذكاة : فلا سبيل إلى أكله : فهو حرام ؛ لامتناع أكله ، إلا ميتة غير مذكى" انتهى .
"المحلى" (6/ 76 ، 77) .
س- هل يجوز أكل الحلزون والتمساح ؟
الجواب
ج- أجاز مالك وجماعة والشافعي أكل الحلزون والتمساح لأنهما من صيد البحر فيدخلان في عموم قوله – تعالى - : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة " . ومنع ذلك أبو حنيفة وجماعة لأنهما من السباع فيدخلان في عموم نهيه ، ، عن أكل كل ذي ناب من السباع والمسألة اجتهادية والأمر فيها واسع والأحوط ترك أكله مراعاة للخلاف وتغليبيا لجانب الخطر .
المفتي : اللجنة الدائمة
|
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على المشاركة
من باب المدارسة:
ظننتُ أن ابن حزم الظاهري سيذهب إلى الجواز لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولأنه لم يصح نص في النهي عن أكل الحشرات، تبعا لمذهبه.