فسخ العقد - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فسخ العقد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-02-27, 08:34   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل الثانـي: أثار الفسـخ

تناول المشرع الجزائري أثار فسخ العقد في المادة 122 من القانون المدني التي تنص « إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز للمحكة أن تحكم بالتعويض».
يظهر من هذا النص أن الفسخ بجميع صوره (قضائي، اتفاقي، قانوني) يرتب أثار بالنسبة للمتعاقدين، تتمثل في إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
وقد تمتد هذه الآثار إلى الغير الذي يكون قد تلقى حقا من أحد المتعاقدين، لذلك سنقسم، دراسة هذا الفصل إلى مبحثين، نتناول في المبحث الأول : أثر فسخ العقد على المتعاقدين، وفي المبحث الثاني: أثر الفسخ بالنسبة للغير.
المبحث الأول: أثـر الفسـخ علـى المتعاقديـن
بالرجوع إلى المادة 122 المذكورة أعلاه نجد أن النتيجة الحتمية للفسخ أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، غير أنه يثور التساؤل حول الحكم إذا استحال إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها من قبل؟ وهل تصدق هذه النتيجة، إذا كان العقد الذي فسخ من العقود الزمنية؟.
هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الآتي :
المطلب الأول: إعادة الحال إلى ما كان عليه- القاعدة العامة-:
بعد تقرير الفسخ يصبح العقد منعدم الوجود كأنه لم يكن، وبالتالي يجب إزالته ومحو كل الآثار التي رتبها من يوم انعقاده
ويقتضي هذا الأمر أن يرد كل متعاقد ما تلقى من المتعاقد الآخر تنفيذا للعقد المفسوخ
وهو ما يعرف بقاعدة الأثر الرجعي التي يجب على كل من الدائن والمدين الخضوع لأحكامها فيترتب على ذلك مايلي:
- بالنسبـة للدائـن:
لا صعوبة في تطبيق هذه القاعدة حيث لا يكون الدائن قد تلقى شيئا من المدين، إذ أن مجرد إيقاع الفسخ، بأية طريقة من الطرق، يجعله متحللا من التزاماته التعاقدية التي كانت على عاتقه نحو الطرف الآخر، ومن ثم فلا يرد الدائن للمدين شيئا ولا يسترد منه شيئا.
غير أن الأوضاع التي تحدث في الميدان العملي ليست دائما على هذا النحو من السهولة، فقد يكون الدائن قد تلقى بعض الاداءات من المدين كتنفيذ جزئي للعقد قبل فسخه، وفي هذه الحالة، بما أن العقد يعتبر قد زال بأثر رجعي نتيجة فسخه، يجب عليه رد ما تلقاه من المدين، لأن المبرر القانوني الذي كان يسوغ له الاحتفاظ به، قد انتفى، وبالتالي فلا يجوز له أن يحتفظ به، وإلا كان حكمه حكم من قبض غير المستحق.
وللدائن في نفس الوقت الذي هو مطالب فيه برد ما قبضه من المدين أن يسترد ما كان قد قدمه لمدينه كتنفيذ للعقد قبل فسخه، لأنه كما أوجب عليه القانون رد ما أخذه، أعطاه الحق من جهة أخرى في استرداد الأداء الذي كان قد قدمه
وقد يحدث أن يفسخ العقد، ويسترد المتعاقد الدائن ما كان قد قدمه لمدينه من أداء، ومع ذلك يلحق به ضرر من جراء فسخ العقد، وفي هذه الحالة يحق للدائن وحده أن يطالب إلى جانب الفسخ بتعويض إضافي لان حل الرابطة التعاقدية عن طريق الفسخ، في بعض الحالات، لا يكفي لإزالة الأضرار التي تكون قد لحقت بالدائن والناجمة عن عدم التنفي.
ولقد نصت المادة 119 من القانون المدني الجزائري المتعلقة بالفسخ القضائي في فقرتها الأولى صراحة على التعويض إلى جانب الفسخ بقولها: « في العقود الملزمة للجانبين، إذ لم يوف أحد المتعاقدين بإلزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك » مما يدل على أن الفسخ وحده في بعض الحالات ليس كافيا لمحو ما يخلفه عدم التنفيذ الراجع إلى المدين من أضرار فوجب عليه التعويض. وينبغي القول في هذا الصدد، بأن التعويض الذي من حق الدائن الحصول عليه إلى جانب حقه في التحلل من التزاماته نتيجة فسخ العقد، لا يقوم على أساس المسؤولية العقدية، وإنما يقوم على أساس المسؤولية التقصيرية
بالنسبـة للمديـن:
إن فسخ العقد وزوال الالتزامات التي يكون قد أنشأها بأثر رجعي يجعل المدين أيضا مطالب برد ما أخذه من المتعاقد الدائن. ويترتب على ذلك، أنه إذا كان العقد الذي فسخ هو عقد من عقود البيع، وكان المدين فيه هو المشتري، فإنه بعد فسخه، يطالب المشتري برد المبيع وما حصل عليه من ثمار سواء كانت هذه الثمار طبيعية أو مدنية.
وإذا كان التعويض من الأضرار بسبب الفسخ هو حق للدائن فهو واجب في نفس الوقت على المدين، يجب عليه دفعه لجبر الضرر الذي تسبب في وقوعه بعدم تنفيذه للالتزامات المترتبة على العقد.
غير أن ذلك لا يمنع المدين من المطالبة باسترداد ما قدمه للدائن، وفوق ذلك فإذا كان العقد الذي فسخ من عقود البيع، وكان المدين فيه هو المشتري، فإن من حقه أن يسترد الثمن، والمصروفات التي أنفقها في سبيل إدخال تحسينات نافعة على المبيع، وكذلك الأمر بالنسبة إلى النفقات التي يكون قد أنفقها، للمحافظة على المبيع.
ويترتب أيضا على فسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، أن للمدين أن يجري المقاصة مع الدائن، حين يكون ما يجب عليه رده وما يجب عليه استرداده نقودا، والعلة من جواز المقاصة في مجال الفسخ هي عدم إجباره على دفع ما بذمته ثم سعيه من جهة أخرى إلى الحصول على حقه من المتعاقد الآخر ولذلك يستحسن اختصار الطريق بهذه العملية القانونية التي تفيد الطرفين معا دون شك .

المطلب الثاني : استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه – الاستثناء-
قد يتحقق الفسخ، ويزول العقد بأثر رجعي، إلا أن إعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل التعاقد يستحيل تحقيقها من الناحية العملية، كما لو هلك المبيع في يد المشتري ثم وقع الفسخ لصالح البائع.
وأمام هذا الوضع الذي يقف حائلا في وجه الدائن أو المدين عندما يطالب باسترداد ما قدمه، نظم المشرع الجزائري، على غرار القوانين العربية الأخرى، قاعدة تعتبر استثناء من القاعدة العامة، أجاز فيها للقضاء الحكم بالتعويض، عندما تتعذر إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه من قبل، فنص في المادة 122 السابقة الذكر على انه : " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض."
ويترتب على هذا النص انه إذا تم الفسخ ولم يستطع المدين رد الأداء الذي قبضه من الدائن عينا يتعين عليه أن يرد بدلا منه تعويضا.
غير أنه ينبغي عدم الخلط بين هذا الحكم الأخير الذي قضت به المادة 122 في عباراتها الأخيرة التي تقول: « فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض». وبين الحكم الذي قضت به المادة 119 من نفس القانون والذي أجازت فيه أيضا التعويض لصالح الدائن، إذ أن التعويض وفقا للمادة 119 يجوز للقاضي الحكم به في جميع الحالات التي يرى فيها أن التعويض ضروري لجبر الضرر، بصرف النظر عن استحالة الرد أو عدم استحالته.
المطلـب الثالث : حكم الأثر الرجعي في عقود المدة
إن نص المادة 122 من القانون المدني على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد قطعي في الدلالة على الأثر الرجعي للفسخ، وعلى شموله العقد كافة، إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ كالإيجار، أنه يستعصي بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه، والتقابل بين الالتزامين فيه يتم على دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منه، ومع ذلك فإن فسخ عقد المدة تطبق عليه نفس الآثار التي يرتبها الفسخ وفقا للمادة 122، ومادامت عقود المدة لا يمكن فيها إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه من قبل، لأن الزمن عنصر جوهري في العقد، ولا يمكن إعادته إلى الوراء فإننا نطبق الفقرة الأخيرة من المادة 122 التي تجيز للمحكمة الحكم بالتعويض في حالة وقوع الاستحالة، مادام النص الذي يحكم أثار فسخ العقد واحد.
لأننا إذا سلمنا بعدم رجعية الأثر الرجعي للفسخ، في عقود المدة فمعنى ذلك أن وصف الفسخ في هذه العقود يصبح غير سائغ، مع العلم بأنها من العقود الملزمة للجانبين التي يشملها هذا الوصف الذي يلحق بالعقد بعد إبرامه إبراما صحيحا، ومن ثم فلا يمكن إخراج هذه الفئة من العقود من مجال تطبيق نظرية الفسخ في جميع أسسها وقواعدها وما ترتبه من أثار قانونية.









 

الكلمات الدلالية (Tags)
العقد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc