في الخدمة 24/24 ..العلوم الاسلامية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم الثانوي > منتدى تحضير شهادة البكالوريا 2025 > منتدى تحضير شهادة البكالوريا 2025 - لشعب آداب و فلسفة، و اللغات الأجنبية

منتدى تحضير شهادة البكالوريا 2025 - لشعب آداب و فلسفة، و اللغات الأجنبية قسم خاص بمختلف مواد باكلوريا الشعب الأدبية و اللغات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

في الخدمة 24/24 ..العلوم الاسلامية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-05-02, 22:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
khadidja2008
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية khadidja2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي ما نيش فاهمة القياس و بعض الدروس الاخرى ان كان بامكانك شرحها









 


قديم 2008-05-03, 08:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
فاتح عمر
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khadidja2008 مشاهدة المشاركة
يا اخي ما نيش فاهمة القياس و بعض الدروس الاخرى ان كان بامكانك شرحها
ها هو درس القياس وغيره بطريقة بسيطة جدا

ثانوية ديار البركة/براقي بسم الله الرحمن الرحيم
مصادر التشريع ( الاجماع . القياس . المصلحة المرسلة)
1-الإجمـــــــــــاع:

1- تعريفه:
ا.لغة : يطلق إما على العزم كما في قوله تعالى(فاجمعوا أمركم وشركاءكم) أو على الاتفاق كما في حديث( لاتجتمع أمتي على ضلالة)
ب. اصطلاحا : "هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصوربعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي عملي".
و نلاحظ من خلال هذا التعريف ما يلي :
·الاتفاق :وهو الاشتراك في الاعتقاد او القول او الفعل ،سواء حصل بالقول أو بالعمل.
·المجتهدين:فمن لم يبلغ درجة الاجتهاد لا عبرة بآرائهم ولا تؤثر مخالفتهم.
·العصر :أي في زمن ما، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .
·حكم شرعي:فالإجماع لا يتناول إلا الأحكام الشرعية.
2-أنواع الإجماع
ا.. الاجماع الصريح : هو اتفاق المجتهدين على قول او فعل بشكل صريح
وهو حجة قطعية تحرم مخالفته باتفاق الفقهاء.
ب.. الاجماع السكوتي : وهو ان يظهر بعض العلماء المجتهدين رأيا ويسكت الباقون .
وهذا النوع اختلف العلماء في حجيته كما يلي:
-انه ليس حجة ولا يعتبر إجماعا.
- أنه حجة بشرط انقراض عصر المجتهدين.
-أنه إجماع ولكن حجيته ظنية لا قطعية.
أمثلة علي اجماع:
*اتفاق العلماء على تحريم المخدرات
*اتفاقهم على على وجوب طلب العلم
*اتفاقهم على تحريم التبني.
2-القيــــــــــاس:
1-تعريفه:
ا. لغة: القياس مصدر قاس بمعنى التقدير والمساواة.
ب. اصطلاحا هو: إلحاق مسألة لا نص على حكمها بمسألة ورد النص بحكمها لتساوي المسألتين في علة الحكم.
2-حجيته: القياس حجة شرعية ظنية يجب العمل بها. وذلك لما يلي من الأدلة:
* قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولى الأبصار) والاعتبار من العبور وهو الانتقال من شيء إلى آخر والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع فيكون مأموراً به.
* قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الحج عن الوالدين "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه " قالت: نعم. قال: "فدين اللّه أحق أن يقضى" فهذا قياس لدين الله على دين العباد.
* أنه ثبت عن الصحابة العمل بالقياس، كقول عمر رضي الله عنه"..أعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك"

3- أركان القياس:
للقياس أربعة أركان وهي:
* الأصل: ويسمى المقيس عليه وهو الذي ثبت الحكم فيه بنص من القرآن أو السنة أو الإجماع.
* الفرع: ويسمى المقيس وهو الذي لانص فيه أصلا ويراد التعرف على حكمه.
* الحكم: وهو الحكم الشرعي الذي ثبت في الأصل ويراد تعديته إلى الفرع.
* العلة:وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع، والذي من أجله أخذ الأصل ذلك الحكم.
أمثلة على القياس:
*قياس الحج عن الميت باعتباره دين لله تعالى علي قضاء ديون من مات.
*تحريم المخدرات قياسا على تحريم الخمر بجامع الإسكار وإذهاب العقل
* تحريم إحراق مال اليتيم قياسا عل تحريم أكله

3 المصالح المرسلــــة:

1-تعريف المصلحة:
ا. لغة: هي المنفعة .
ب. اصطلاحا: استنباط حكم في مسألة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مصلحة لا دليل على اعتبارها أو إلغائها.
2 حجية المصالح المرسلة:
اتفق العلماء ترك العمل بالمصالح المرسلة في أمر العبادات والأحكام المقدرة شرعا مثل الحدود والكفارات..أما في الأمور العامة للبلاد والعباد فقد استدل القائلون بحجية المصالح المرسلة ( كالمالكية ) بما يلي:
*أن الشريعة لم تأت الا لتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة، والمصالح المرسلة مما يحقق ذلك.
*أن الحوادث تتجدد، ومصالح الناس تتغير بتجدد الوقت، وقد تستدعي ظروف الناس وضروراتهم أحكاما معينة..وإذا لم نعمل بالمصالح المرسلة ضاقت الشريعة بمصالح الناس، وهذا مناف لصلاحيتها لكل زمان ومكان.
*عمل الصحابة رضي الله عنهم بالمصالح المرسلة، كجمعهم للقرآن في مصحف واحد وكذلك التابعين والمجتهدين في كل العصور.
3
6-شروط العمل بالمصالح المرسلة :
يشترط لصحة العمل بالمصالح المرسلة ثلاثة شروط هي:
1 أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشرع ومنسجمة مع غاياته، لا تنافي أصلا ولا تعارض نصا .
2 أن تكون المصلحة حقيقة وليست وهمًا، أي تجلب نفعا أو تدفع ضررا بيقين.
3 أن تكون المصلحة لعامة الناس لا مصلحة شخصية، لأن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح عموم الناس.

3-أمثلة عن المصالح المرسلة:
- جمع الصحابة للقرآن الكريم عملاً بالمصلحة المرسلة.. قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما:" إنه والله خير ومصلحة للإسلام"
- اتفاق الصحابة على استنساخ عدة نسخ من القرآن الكريم.
- سن عثمان رضي الله عنه الأذان الأول للجمعة..عندما كثر الناس وتوسعت المدينة .
- وضع قواعد خاصة للمرور في الطرقات..
- الإلزام بتوثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية..
- منع اصطياد أو ذبح أنثى الحيوانات الصغيرة محافظة على الثروة الحيوانية.
بالتوفيق









 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc