![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() اهلا اختي الكريمة المرسوم التنفيذي 100 /09 المحدد لكيفيات تعين الوسيط القضائي ان شاء الله استطيع مساعدتك وذلك باتباع الرابط التالي : https://www.4shared.com/file/96723298..._100_____.html ان شاء الله تستطيعين تحميله وان لم تستطيعي اخبريني وان شاء الله استطيع ان انقله لك و المشرع الجزائري استثنى مادة الأحوال الشخصية والمادة الاجتماعية وكل ما من شأنه المس بالنظام العام و كان سبب هذا الاستثناء هو ان مادة الاحوال الشخصية و المادة الاجتماعية فيها اجراء الصلح الذي هو وجوبي و تبطل الاجراءات ان لم يتم اتباع طريق الصلح و لهذا عليكي ان تدرجي الفرق بين الوساطة و الصلح في بحثك ولدي موقع فيه الفرق و تكلم عن الوساطة و الصلح باستفاضة لكن هذا ممنوع لكي لا يكون اشهار لمنتدى اخر |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الوسيط, القضائي |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc