اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة touati_dz
العطلة المرضية حق لكل موظف اذا كانت جادة
ولننتبه، للادارة حق رفض العطلة المرضية، وذلك بطلب اجراء خبرة طبية مضادة من طرف طبيب تعينه الادارة، وفي حالة قرر الطبيب الخبير أن الشهادة المرضية هي شهادة مجاملة، فإن الادارة تأمر الموظف بالالتحاق بمنصب عمله،
وفي حالة ما اذا رفض، فستطبق عليه اجراء العزل (la revocation) ، وفي هذه الحالة يمنع من الالتحاق بالوظيفة العمومية لمدة لا ادري بالضبط كم هي، ولكنها عادة لا تقل عن 3 سنوات قياسا على الاستقالة.
- عوامل تثبيت الاستاذ المساعد هي الانضباط والجدية والاخلاص في العمل، كأي موظف
ورأي المجلس العلمي اجباري في هذه النقطة، وهناك أمور اخرى، معروفة وهي علة الادارة في الجزائر
والتثبيت في الوظيفة العمومية بعد مرور سنة كاملة، وليست 9 أشهر.
|
ربي يجازيك يا خبيرنا القانوني و يحفظك من كل سوء شكرا جزيلا
جعلك الله ذخرا لنا جميعا و زاادك علما على علم
ربي يحقق لك كل ما تتمنى وما يوقعكش في ضيقة أبدا