عاجل للخوتي القانونيين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عاجل للخوتي القانونيين

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-12-24, 13:27   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
خيرالدين أبو انس
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوتي انا في انتظار درس او بحث عن المساهمة الجنائية وانتم مشكورين مسبقا
تحياتي للجميع









 


قديم 2009-12-24, 13:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ضيف الله1
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ضيف الله1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خيرالدين طالب قانون مشاهدة المشاركة
اخوتي انا في انتظار درس او بحث عن المساهمة الجنائية وانتم مشكورين مسبقا
تحياتي للجميع
المساهمة الجنائية لكني لم استطع نسخها بالكلية لانها طويلة بعض الشيء وانا مستعجل قليلا ساتممها في المساء ان شاء الله تحياتي
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=229443









قديم 2009-12-24, 13:51   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خيرالدين طالب قانون مشاهدة المشاركة
اخوتي انا في انتظار درس او بحث عن المساهمة الجنائية وانتم مشكورين مسبقا
تحياتي للجميع

الموضوع : المساهمة في الجريمة ( المساهمة الجنائية )

محتويات البحث :

- المقدمة .
المبحث الاول : صور المساهمة الجنائية .

ا المطلب الاول : التمييز بين المساهمة الاصليةوالتبعية .
- النظرية الشخصية .
- النظرية الموضوعية .
- اهمية التمييزبين المساهمتين .

المطلب الثاني : تكييف مسؤولية الشريك .
- نظام وحدةالجريمة .
- نظرية تعدد الجرائم .

المبحث الثاني : المساهمة الجنائية فيالقانون .
المطلب الاول : الفاعل في القانون العراقي .
المطلب الثاني : الشريك في القانون العراقي .

المراجع .



المقدمــــــــة

غالبا ما تقع الجريمة من قبل شخص واحد اذافكر وحده بالمشروع الاجرامي وصمم على تنفيذه ونفذ الوقائع المادية المؤدية الىالجريمة . وفي حالات اخرى تقع الجريمة من مجموعة من الاشخاص يتعاونون على ارتكابها . وقد تتماثل ادوارهم وما يقومون به من نشاطات مادية او معنوية في تحقيق النتيجةالجرمية وقد تختلف. فقد يقتصر دور البعض على التهيئة والتحضير فيما يقوم الاخرونبالافعال المادية ، كما قد يقوم البعض بالتحريض على الجريمة فيما ينفذ الباقونموضوع التحريض ، او ربما يستخدم شخص غيره لارتكاب جريمة ويكون هذا الغير غير مسؤولقانونا عن هذه الجريمة. هذه الحالات التي يساهم فيها اكثر من شخص في ارتكاب جريمةواحدة تسمى بالمساهمة الجنائية او كما يسميها البعض الاخر بالمساهمة في الجريمة اوالاشتراك فيها.

يتضح مما تقدم ان المساهمة في الجريمة تعني اشتراك شخصين اواكثر في جريمة واحدة سواء تماثلت ادوارهم او اختلفت في ارتكابها. وحتى تتحققالمساهمة لابد ان يتوافر شرطان:

1- تعدد الجناة:
وهو ان يقوم شخصبالتعاون مع غيره في تنفيذ جريمة ما، سواء تماثلت ادوارهم في الجريمة كما لوقام كلمنهم بأطلاق النار على شخص المجني عليه فأردوه قتيلا، او ما اذا قام شخصان بسرقةمنزل فحمل كل منهما جزء من المال المسروق. وقد تتباين ادوارهم في الجريمة كما لوقامالاثنان بسرقة المال وحمل كل منهما جزء من المال المسروق فيما قام الثالث بمراقبةالطريق. المهم في تحقق المساهمة ان يكون اكثر من شخص ساهم في ارتكاب جريمة ما سواءاشترك بعضهم في التخطيط دون التنفيذ او اشتركوا جميعا في التخطيطوالتنفيذ.

2- وحدة الجريمة:
لا يكفي الشرط الاول لقيام المساهمة الجنائيةبل لابد من تحقق شرط آخر هو وحدة الجريمة المرتكبة ، وتكون نتيجة التعاون المشتركبين الجناة. كما لو تعاون شخصان على قتل ثالث وفعلا تم ازهاق روحه نتيجة هذاالتعاون ، بغض النظر عن دور كل منهما في تحقيق النتيجة الجرمية . على ان وحدةالجريمة تعني وحدة ركنيها المادي والمعنوي.

يعتبر الركن المادي للجريمة التييتعاون على ارتكابها اكثر من شخص هو وحدة النتيجة التي قصدها الجناة من تعاونهم . فاذا ما كانت النتيجة المقصودة واحدة كان الركن المادي لها واحدا. ولا يختلف الامربعد ذلك فيما اذا كانت هذه النتيجة قد تحققت بفعل مادي واحد كما لوقام شخصان باطلاقالنار على المجني عليه فأردياه قتيلا. او ان النتيجة تحققت بأكثر من فعل مادي كمالوقام احد الجناة بكسر باب المنزل ، بينما قام الاخران بفتح الباب وسرقة الاموال ،فاعمال الجناة الثلاثة تهدف جميعها الى تحقيق نتيجة واحدة الا هي جريمة السرقة ،والتي تعتبر اعتداء على حق يحميه القانون .

اما وحدة الركن المعنوي فهيالعلاقة الذهنية التي التي تربط بين المساهمين في الجريمة الواحدة. وما تعنيهالعلاقة الذهنية قصد المساهم التداخل في الجريمة لتحقيق نتيجتها الجرمية. فمتىتوفرقصد التداخل لدى كل المساهمين قامت الرابطة الذهنية بينهم وبالتالي تحققت وحدةالركن المعنوي للجريمة. ولا يشترط كي يتحقق قصد التداخل ان يكون هناك اتفاق مسبقبين الجناة وان كان الاغلب كذلك. فيمكن ان يتوفر قصد التداخل لدى المساهمين لتتحققالمساهمة الجنائية نتيجة المصادفة وليس نتيجة الاتفاق . كما لو اراد ( أ ) طعن ( ب ) بسكين قاصدا قتله فصادف ذلك مرور ( ج ) الذي هو عدو ( ب ) فقيّد يديه مما سهل على ( أ ) الاجهاز عليه وقتله فتحقق لدى ( ج ) قصد التداخل في الجريمة دون ان يكونبينهما اتفاق مسبق .

تعتبر العلاقة الذهنية التي يحققها قصد التداخل الاساسفي تحقق المساهمة الجنائية. فتدور المساهمة معها وجودا وعدما ، فاذا ما قامتالرابطة الذهنية بين المساهمين كنا بصدد جريمة تنتجها مساهمة الجناة ، وفي حالةانعدامها فنكون بصدد جرائم متعددة ، ويُسأل في الحالة الاخيرة كل فاعل عن فعله. سواء تشابهت الافعال المادية التي يقوم بها الجناة او اختلفت. ومثال تشابه الافعالالمادية كما لو وجد شخصان في آن واحد يسرقان في منزل واحد دون ان يتفقا على السرقةوانما كان وجودهما مصادفة في ذات المنزل ولذات الغرض .

اما اختلاف الافعالالمادية كما لو ان شخصا اطلق عيارا ناريا على شخص آخر قاصدا قتله الا ان الطلقالناري اصابه في قدمه فلم تكن الاصابة قاتلة ، فيما جاء ثالث فسرق محفظة المجنيعليه دونما اتفاق مع الجاني الاول ، فلا يعتبر الجاني الاول مساهما في جريمةالثاني، كما لايعتبر الثاني مساهما مع الاول ، وانما يُسأل كل عن جريمته. فيُسألالاول عن الشروع في القتل حيث خاب فعله ولم يحقق نتيجته ، في حين يُسأل الثاني عنجريمة السرقة. وسبب عدم تحقق المساهمة الجنائية في المثال السابق هو عدم وحدة الركنالمادي لان النتيجة لم تكن واحدة في الفعليين الماديين ، اضافة الى عدم تحقق وحدةالركن المعنوي الذي يعني الرابطة الذهنية بين الجانيين . فلم يقم قصد التداخل منقبل احد الجانيين في عمل الجاني الاخر .

وبما ان المتفق عليه في المساهمةالجنائية انها لا تتحقق الابتحقق وحدة الركنين المادي والمعنوي للجريمة الواحدة. ووحدة الركن المعنوي لا تكون الا اذا قامت الرابطة الذهنية بين المساهمين . فاذا ماتخلفت الرابطة الذهنية - التي تتحقق بتحقق قصد التداخل في الجريمة الواحدة بينالمساهمين – تخلفت تبعا لذلك المساهمة الجنائية. وهو امر ان صح في بعض الحالات فانهلا يصح في حالات اخرى .
لتوضيح الرأي نطرح المثالين التاليين :
الاول: لواراد ( أ ) قتل (ب ) فاطلق عليه النار فاصابه بقدمه وهي اصابة غير قاتلة ولكنهااضعفته عن المقاومة فصادف ذلك مرور ( ج) الذي هو عدو الى (ب ) فاستغل ضعف مقاومتهفوجه اليه طعنة بسكين قضت عليه . رغم عدم وجود اتفاق مسبق بين ( أ ) و ( ب ) فيكونحسب الرأي السائد يسأل كل من الجانيين عن جريمته ولا يعتبر الاول مساهما في جريمةالثاني كأن يسأل ( أ ) عن جريمة الشروع في القتل في حين يسأل ( ب ) عن جريمة القتل .
على ان الواقع يقول ان عمل الجاني الاول يعتبر مقدمة ضرورية لعمل الثاني. فلولا عمل الاول لما استطاع الثاني ان يتم عمله. وبذلك تقوم بينهم نوع من المساهمةغير المباشرة والتي نستطيع ان نطلق عليها المساهمة المادية رغم تخلف العلاقةالذهنية بين الجانيين . لانه من غير الممكن القول بأن عمل الاول مستقل تماما عن عملالثاني ، اذ لولا الاول لماحدث الثاني .
اضافة الى ذلك فان الجريمة تقع بصدورمادياتها من الجاني وان تخلف الركن المعنوي وان اختلف تكييفها والعقوبة المقررة لها . في حين لا يكفي الركن المعنوي وحده لوقوع الجريمة الا نادرا . وفي موضوع البحث قدتتحقق الرابطة الذهنية بين شخصين او اكثر لسرقة منزل ما ولكن لا تتحقق المساهمةالجنائية في جريمة السرقة الا اذا كانت قد وقعت ماديات الجريمة . اضافة الى انالركن المادي هو الوسيلة الى معرفة الركن المعنوي فكيف يكون كذلك ويهمل .
يترتبعلى ذلك ان المساهمة ( المادية او غير المباشرة ) تتحقق بتحقق الركن المادي حتى لولم تتحقق وحدة الركن المعنوي . ويكون ذلك واضحا اذا عرفنا ان القانون جعل المساعدةفي ارتكاب الجريمة وسيلة من وسائل المساهمة ، في حين ان المساعدة قد تكون آنية وغيرمسبوقة بأتفاق.
ولهذا اضطر بعض المشرعين الى اعتبار من لم يدخل في جريمة ارتكبهاغيره شريكا فيها مادام انها كانت جريمة محتملة لجريمة اخرى. كما لواتفق شخصان علىسرقة منزل واثناء خروجهما من المنزل صادف احدهم صاحب المنزل فقتله. فيعتبر المساهمالثاني شريكا رغم انه لم يشترك في جريمة القتل. لان جريمة القتل كانت نتيجة محتملةلجريمة السرقة.

اما المثال الثاني :
فهو ما اذا تصادف وجود ( أ ) و ( ب ) في منزل واحد لغرض السرقة دون ان يكون عمل اي منهما مقدمة لعمل الثاني ودون ان يكونبينهما اتفاق مسبق ولم يقم اي منهما بالتداخل في عمل الاخر. فلم يقم احدهم مثلابكسر الباب مما سهل دخول الثاني اليها .ففي هذا المثال تختلف الحالة تماما عما هيعليه في المثال الاول . فهنا يسأل كل منهما عن جريمته والسبب هو عدم وجود مساهمةمادية او معنوية بينهما .

يترتب على ذلك نتيجتان :
الاولى ان المساهمةالمادية لا تتحقق الا ان يتوفر شرطان:
1- ان يكون عمل احد الجناة مقدمة ضروريةلعمل الجناة الاخرين . اذ يتوقف عمل الاخرين على عمل الجاني الاول .
2- ان يكونالعمل الاول ( المقدمة الضرورية ) عملا غير مشروع اصلا . كما في المثال الاول وهواصابة المجني عليه من قبل الجاني الاول . اما اذا كان عمل الاول مباحا اصلا الا انهاكتسب الجرمية نتيجة عمل الثاني فلا تتحقق المساهمة المادية وانما نكون بصدد مساهمةمن نوع آخر نطلق عليه المساهمة المعنوية. كما لواعار احدهم سكينا لاخر لقتل ثالث،فاذا عدل الاخر عن جريمة القتل فلا يعتبر عمل اعارة السكين جريمة اما اذا اتم عملهفيعتبر المنفذ مساهما اصليا بينما يعتبر الثاني شريكا او مساهما تبعيا .
نخلص منكل هذا ان المساهمة على ثلاث اقسام:
1- المساهمة العامة اذا تحقق في الجريمةالواحدة وحدة ركنيها المادي والمعنوي .
2- المساهمة المادية وتكون بتحقق الركنالمادي وتخلف الركن المعنوي .
3- المساهمة المعنوية وهي عكس المادية يتحقق فيهاالركن المعنوي وتتعدد فيها الافعال المادية .


المبحث الاول
صورالمساهمة في الجريمة

قلنا ان ادوار المساهمين في الجريمة الواحدة قد تتماثلوقد تختلف. ولا اشكال في الحالة الاولى ما اذا كان الدور الرئيسي يتكون من فعل ماديواحد يؤدي الى وقوع الجريمة ، على ان يكون الى جانبه شريك يقوم بدور غيررئيسي . ولا اشكال حتى في حال تعدد الادوار المتشابهة الرئيسية بحيث تؤدي جميعها الى نتيجةاجرامية واحدة ، فتعتبر في هذه الحالة افعالا اصلية ويسمى القائمون بها بالمساهمينالاصليين . ولكن يظهر الاشكال في حالة ما اذا اختلفت الادوار بين المساهمين فبعضهايكون رئيسيا والاخر يكون دورا ثانويا ، اما ما هي الحدود الفاصلة بين الادوارالرئيسية والثانوية. وما اهمية الفصل بين النوعين من الادوار حيث ان القائميينبالنشاطات الرئيسية يطلق عليهم المساهمون الاصليون، اما اصحاب النشاطات الثانويةفيطلق عليهم بالمساهميين التابعين، وما فائدة التمييزهذا ما سنتناوله في المطلبينالتاليين:

المطلب الاول
التمييز بين المساهمة الاصلية والتبعية

تختلف مساهمة الشركاء في الجريمة الواحدة تبعا لادوارهم فيها، وعلى هذافالشائع ان للمساهمة صورتين:
المساهمة الاصلية: ويتحقق هذا النوع من المساهمةاذا ماكان للمساهم بالجريمة دور رئيسي فيها ، ويسمى صاحب الدور الرئيسي بالمساهمالاصلي او الفاعل.
المساهمة التبعية: اما اذا كان دور المساهم في الجريمة دوراثانويا ، فيسمى صاحب الدور بالشريك او المساهم التبعي وتسمى مساهمته تبعا لدورهبالمساهمة التبعية.

لكن لابد من معرفة الحد الفاصل بين هذين النوعين منالمساهمة ، مما ينبغي تبني معيار يفصل بين اعمال الفاعل ( المساهم الاصلي ) وبينالشريك ( الفاعل التبعي ). واختلف الفقه في المعيار وتنازعته نظريتان:

اولا- النظرية الشخصية:
اعتمدت هذه النظرية الركن المعنوي للجريمة معيارا للتمييز بينالمساهمة الاصلية والتبعية لان الفاعل هو من تتوفر لديه نية ما اذا كانت الجريمة منفعله الخاص، وانه هو صاحب المشروع وما الاخرون الذين اشتركوا معه في الجريمة الاتابعين له يعملون لحسابه ويساعدونه في اتمام مشروعه. اما الشريك من يعتبر الجريمةليست فعله وانما هي فعل غيره ودوره في الجريمة هو مساندة صاحب المشروع ، وبعبارةادق ماهو الا عامل يعمل لحساب الفاعل.

يتبين ان النظرية الشخصية تعوّل علىالركن المعنوي في التمييز بين المساهمتين وتغفل الركن المادي للجريمة ولا تهتم بهفي هذا المجال. فهي تعول على دور الفاعل في تحقيق الجريمة حتى لو لم يقم بأي عملتنفيذي فيها. فمن يضع خطة لسرقة بنك ومن يحصل على اكبر حصة من الاموال المسروقةيعتبر هو صاحب المشروع ، واذا كان كذلك فهو الفاعل حتى لو لم يشترك في التنفيذ. فيكفي ان يكون قصده ان المشروع مشروعه الخاص ومن يعمل معه فهو تابع له ينفذ المشروععلى ارض الواقع .

يؤخذ على النظرية الشخصية انها لم تتبن معيارا واضحا يسهلمعه التمييز بين المساهمتين ، وانما اخذت بمعيار فضفاض يصعب معه التمييز بينهما. فقد تتحقق ظروف قاهرة تجبر بعض المساهمين التابعين الى تبني المشروع الاجرامي علىانه مشروعهم ، وهو في الحقيقة مشروع مساهم آخر يخاف الاول من بطشه فيظهر خلاف نيتهالحقيقية ، او انه يقع تحت وطأة الاغراء المادي ، او بدافع علاقة القربى كأن يكونصاحب المشروع هو ابن الشريك ، فتأخذه الرأفة على ابنه فيدعي بأنه صاحب المشروع ،وبذلك يظهر خلاف الحقيقة مما يؤثر سلبا على سير العدالة او يحول دون تحققها. ولصعوبة تحديد الاعتبارات الشخصية للمساهمين تم تبني النظريةالموضوعية.

ثانيا النظرية الموضوعية ( المادية ):
على عكس ما ذهبت اليهالنظرية الشخصية فقد تبنت النظرية الموضوعية الركن المادي للجريمة كمعيار للتمييزبين نوعي المساهمة. وبهذا يكون فعل ونشاط المساهم معيارا لدوره في الجريمة. فاذا ماارتكب المساهم فعلا يعد من اعمال تنفيذ الجريمة فيعتبر مساهم اصلي ، اما اذا كانسلوكه ممهدا لسلوك فاعل آخر كأن يكون عملا من اعمال التحضير والاعداد للجريمة فيكونفي الحالة الاخيرة مساهما تبعيا ( شريك ) .

تعتبر هذه النظرية اكثر دقة منالنظرية السابقة ، حيث تعتمد الاولى الاعتبارات الشخصية التي يصعب تحديدها كماذكرنا بينما تعتمد النظرية المادية الفعل المادي الذي غالبا ما يكون وسيلة الىتشخيص نية الفاعل وبالتالي تحديد دوره في الجريمة. على ان النظرية الاخيرة لا تخلومن النقد ، حيث لا يمكن دائما اعتماد الركن المادي لمعرفة دور المساهم فيها ولذلكاخذت بعض القوانين بفكرة الفاعل المعنوي الذي اعتبرته المساهم الاصلي مع انه لمينفذ اي عمل مادي بل دفع غيره الى التنفيذ. كما ان السلوك او النشاط المعنوي ربمايكون اكثر خطورة من السلوك المادي ، فواضعي الخطط الاجرامية هم اكثر خطورة منمنفذيها.

لذلك لا يمكن الاستغناء عن اي من النظريتين في تحديد دور المساهمفي الجريمة. بمعنى انه في الوقت الذي نأخذ بسلوك ونشاط المساهم في تحديد دوره فيالجريمة علينا ان لا نغفل الاعتبارات الشخصية المتعلقة بذلك المساهم ، وبذلك نكوناكثر قربا للعدالة مما لواخذنا بأحد النظريتين واهملنا الثانية ، لعدم خلوهما منالنقد كما ذكرنا .

ثالثا – اهمية التمييز بين المساهمتين الاصليةوالتبعية:

1- من حيث الخطورة الاجرامية:
تظهر اهمية التمييز في ان من قامبدور رئيسي في تنفيذ الجريمة يكون اجرامه اكثر خطورة من اجرام صاحب الدور الثانوي. لان من يرتكب عملا ماديا ينفذ به عناصر ووقائع الجريمة يكون قد اصر على الاجرام،وذلك يكون اكثر خطرا ممن قام بعمل تمهيدي او تحضيري، وقد لايكون في ذاته عملامخالفا للقانون وانما اكتسب عدم مشروعيته من عمل آخر.

2- من حيثالعقوبة:
اذا كانت هناك قوانين قد ساوت في العقوبة بين الفاعل والشريك كالمصريوالعراقي، الا ان هناك قوانين اخرى قد فرقت بين العقوبتين، فجعلت عقوبة الفاعل اشدمن عقوبة الشريك. ولكن حتى القوانين الاولى التي ساوت في العقوبة لم تجعل هذهالمساواة مطلقة. ففي حالات معينه يقرر المشرع للمساهم التبعي عقوبة تختلف عن عقوبةالجريمة والتي هي عقوبة الفاعل. وهذا ما اشارت اليه المادة ( 50 ) من قانونالعقوبات العراقي ( كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب جريمة يعاقببالعقوبة المقررة لها مالم ينص القانون على خلاف ذلك ). وفي الحالات التي ينص عليهاالقانون خلافا لهذه المادة تظهر ثمرة التمييز بين صورتي المساهمة. وهذ اما اخذ بهالمشرع التونسي في الفصل (34 م ج ).

3- من حيث كونها ظرفا مشددا:
اعتبرتالكثير من القوانين ان المساهمة ظرف مشدد للجريمة، كما فعل المشرع العراقي في جريمةالسرقة ( ف2 م440 ) قانون العقوبات العراقي. اما الرأي الراجح في الفقه فلا يعتبرتعدد الجناة ظرفا مشددا الا في حالة تعدد المساهمين الاصليين في الجريمة. وعليهوحسب الراي الاخير لاتعتبر المساهمة ظرفا مشددا للجريمة اذا كان هناك فاعل واحد وانتعدد الشركاء(2).

4- من حيث الصفة الجرمية لفعل الشريك:
ذكرنا بان فعلالشريك يستعير صفته الجرمية من فعل الفاعل الاصلي. وبذلك يكون المعول عليه في فرضالعقاب هو صفة الفاعل الاصلي دون صفة الشريك. فاذا ما تخلف ركنا من اركان الجريمةلدى الفاعل الاصلي فلا تعتبر الجريمة قائمة حتى وان توفر ذلك الركن لدى الشريك ،كجريمة الرشوة التي يشترك لتحققها صفة الوظيفة عند الفاعل.



المطلبالثاني
تكييف مسؤولية الشريك

اذاكانت المساهمة تقوم على اساسين، تعددالجناة ووحدة الجريمة ، كما ان عمل كل مساهم يعتبر ضروري لاكمال النتيجة الجرمية. ولا يهم بعد ذلك ما اذا تشابهت ادوارهم او اختلفت، انما المهم هي توفر علاقة بينالمساهم الاصلي والمساهم التبعي والتي تعتبر ضرورية لمعرفة ما اذا كانت الجريمةالمرتكبة نفذت بواسطة المساهمة الجنائية ام انها جرائم متفرقة يسأل عنها فاعلهافقط. ولما كانت مسؤولية الشريك تدور وجودا وعدما مع مسؤولية الفاعل فكان لابد منتكييف العلاقة بينهما. وبهذا الصدد انقسم الفقه الى مذهبين ، اخذ المذهب الاولبنظام وحدة الجريمة كأساس لتحديد العلاقة بين الفاعل والشريك بينما تبنى المذهبالاخر نظام تعدد الجرائم.


اولا – نظام وحدة الجريمة ( الاستعارة ):
تذهب هذه النظرية الى ان الافعال سواء كانت ثانوية ( اعمال المساهمينالتابعين ) او افعالا اصلية (افعال المساهمين الاصليين ) تؤدي جميعها الى تنفيذالمشروع الاجرامي وبها جميعا تتحقق النتيجة الاجرامية وبهذا نكون امام جريمة واحدةتعاون على ارتكابها اكثر من شخص، وبالتالي يسأل الجميع عن الجريمة التي هي نتاجتعاونهم. اما كيفية تحقق مسؤولية الشركاء مع ان ما يقومون به من اعمال هي مباحةوغير معاقب عليها قانونا. يجيب انصار هذا المذهب بان مسؤولية الشركاء تحققت عنافعالهم المباحة اصلا، من استعارتهم الصفة الجرمية من اعمال الفاعليين الاصليين،وهذه الاستعارة المطلقة.

ترتكز هذه النظرية على فكرة الاستعارة المطلقةبحيث تنقل جرمية الفاعل الى الشريك، فيُسأل الثاني كمسؤولية الاول، ولم تقف عند هذاالحد بل تنقل الى الشريك الظروف المشددة للجريمة. اما لو امتنع الفاعل عن القيامبفعله فلا تتحقق مسؤولية الشريك وبالتالي لايعاقب. فلو ان احدا اعار آخر سكينا لقتلثالث. اذا نفذ المستعير جريمته وقام بفعل القتل يعتبر الاول شريكا. على الرغم من انفعل الاعارة لو أُخذ مجردا عن فعل القتل لكان فعلا مباحا ولم يشكل جريمة يعاقبعليها القانون، انما اصبح جريمة نتيجة قيام المستعير بجريمة القتل، وللعلاقة بينالقتل والاعارة اصبح الفعل الاخير جريمة، فالاعارة استعارت صفتها الجرمية من فعلالقتل وبهذا تحققت مسؤولية الشريك. دليلهم في ذلك لو لم يقم المستعير بجريمة القتلفلا يعاقب الشريك لان فعله مباح.

واخذ المشرع الفرنسي بالاستعارة المطلقةوعنه اخذ المشرع المصري المادة ( 41 ) وكذا فعلالمشرع التونسي في الفصل ( 32 م ج ). ولم تسلم نظرية الاستعارة المطلقة من النقد فقد وجهت الهيا انتقادات شديدةمنها:

1- انها تربط بين مسؤولية الشريك ومسؤولية الفاعل الاصلي، فلا تتحققالاولى الا بتحقق الثانية مع العلم ان الشريك في حالات كثيرة يكون اكثر خطورة منالفاعل الاصلي كما في حالة التحريض، واستنادا الى هذه النظرية لا يعاقب المحرِض الااذا ارتكب المحرَض ما حرض عليه. الامر الذي دفع بعض التشريعات الى اعتبار المحرضشريكا وعاقبته بعقوبة مستقلة، حيث اعتبرت تبعة المحّرض مستقلة عن تبعة المحرَّضَكما هو الحال في قانون العقوبات السوري المادة ( 216 ).

2- مساواتها بينالفاعل الاصلي والشريك، مع تفاوتهما في الخطورة الاجرامية، لان دور الشريك فيالغالب اقل خطورة من دور الفاعل الاصلي.

3- تنسحب ظروف الجريمة وظروف الفاعلالاصلي على الشريك فيكون مشمولا بها.

هذه الانتقادات وغيرها دفعت البعض الىالتخلي عن نظرية الاستعارة المطلقة وحلت محلها الاستعارة النسبية، والتي تتفق معالاستعارة المطلقة في استعارت الصفة الجرمية لفعل الشريك من فعل الفاعل الاصلي، الاانها تفترق عنها في تخفيف العقوبة عن الشريك لان دوره ثانويا قياسا الى دور الفاعلالاصلي. وانقسمت القوانين في تخفيف العقوبة عن الشريك، فمنها نص عليه صراحة الامرالذي جعل تخفيف العقوبة بالنسبة للشريك امرا الزاميا، في حين اتجهت قوانين اخرىاتجاها آخر حيث تركت مسألة تخفيف العقوبة الى تقدير القاضي وهذا مافعله المشرعالسوري.
يؤخذ على الاستعارة النسبية انها جعلت افعال الشريك دوما اخف من افعالالفاعل الاصلي ، وهذه ليست قاعدة مضطردة، اذ يمكن في حالات اخرى يحدث العكس. ولمالم تسلم نظرية الاستعارة بشقيها المطلق والنسبي من الانتقادات اتجه بعض الفقهاء الىتبني نظرية الجرائم المتعددة لتكييف مسؤولية الشريك.

ثانيا – نظرية تعددالجرائم:
ان الاساس الذي تقوم عليه هذه النظرية هو استقلال مسؤولية الفاعلالاصلي عن الشريك، لانها تتبنى فكرة تجزئة الجريمة الى ادوار وكل من هذه الادواريشكل جريمة قائمة بذاتها. ولما كان دور كل مساهم يشكل جريمة مستقلا عن ادوارالشركاء الاخرين فيُسأل كل فاعل عن نشاطه. وعلى هذا لا يستمد الشريك الصفةالاجرامية لفعله من فعل الاصيل كما هو الحال في نظرية الجريمة الواحدة. انما يسألعن فعله دون الالتفات الى فعل الاصيل او المساهمين الاخرين. فلو اتفق اكثر من شخصعلى جريمة قتل فحرض احدهم على القتل فيما اخفى الثاني الفاعل في بيته بينما قامالثالث بتنفيذ الجريمة. فيُسأل الاول عن فعل التحريض بينما تكون جريمة الثاني هيفعل التستر او الاخفاء بينما يُسأل الثالث عن جريمة القتل.
يترتب على ذلكنتيجتان:
1- اذا لم يرتكب الفاعل الجريمة فان الشريك يظل مسؤولا كما في التحريضعلى القتل. فاذا لم ينفذ المحرَض فعل القتل فان المحرِّض يبقى مسؤولا عن التحريض, لان وفق هذه النظرية كل مساهم يسأل عن فعله ، فلا يستمد فعل الشريك المسؤولية منفعل الفاعل الاصيل.
2- فعل كل مساهم يختص بالظروف التي احاطت به ولا يتأثر بظروفافعال المساهمين الاخرين.

ما يؤخذ على هذه النظرية هو تفتيتها للمشروعالاجرامي بحيث يجعل الجريمة الواحدة تتفرع الى عدة جرائم. اضافة الى انه يقضي علىفكرة الخطورة الجنائية للمساهمة.

يلاحظ ان المشرع العراقي وان اخذ بنظامالجريمة الواحدة التي تعتمد اساسا على مذهب الاستعارة المطلقة حيث قرر معاقبةالشريك بنفس العقوبة المقررة للجريمة. الا انه جعل لذلك استثناءات بموجبها يكونللشريك عقوبة تختلف عن عقوبة الفاعل اذا ( نص القانون على خلاف ذلك ) وهذا ما اشارتاليه المادة ( 50 ) من قانون العقوبات العراقي. كما ان المشرع العراقي اخذ بنظريةالاستعارة النسبية عندما ترك للقاضي حق تفريد عقوبة الفاعل والشريك ولم يطبق الظروفالشخصية المشددة للعقوبة والخاصة بالفاعل على الشريك. وبذلك يكون المشرع العراقي قدتفادى الانتقادات الموجهة الى الاستعارة المطلقة والاستعارة النسبية بسلوكه طريقاوسطا بين الاستعارتين.

واخذ المشرع المصري في المادة ( 41 ) بالاستعارةالمطلقة وعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل الا انه استثنى من ذلك حالات نص عليهاالقانون. ومن نص الفصل (32 م ج ) التونسية يتبين ان المشرع التونسي تبنى نفسالمذهب، حيث نقل الى الشركاء جريمة المجرم الاصلي وكذلك نقل اليهم الظروف الماديةالمشددة. اما في الفصل ( 33 ) فيعاقب الشريك بنفس عقوبة الاصيل مالم ينطبق عليهالفصل ( 53 ).















 

الكلمات الدلالية (Tags)
للخوتي, القانونيين, عاجل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc