المراسيم الرئاسية من اختصاص رئيس الجمهورية ، وهي (المراسيم الرئاسية ) تنظم مسائل غير مدرجة في اختصاص البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ، ومجلس الامة ) التشريعية ، ولايمكن للوزير الاول ان تيخذ مراسيم تنفيذية لتطبيق المراسيم الرئاسية ، لان الوزير الاول مكلف بتطبيق النصوص التشريعية والذي يتخذ المراسيم التنفيذية لتطبيقها بعد موافقة رئيس الجمهورية (تعديل الدستور 2008)
المراسم الرئاسية تنظيمية وليست تشريعية عكس الاوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية والتي لها الطابع التشريعي بين دورتي البرلمان او في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني ، وعند عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في مدة 75 يوم القانونية .
المراسيم الرئاسية تنظم مسالة معينة ، ولجهات اخرى اتخاذ قرارات وزارية او قرارات وزارية مشتركة لتطبيق احكام المرسومالرئاسي كما هو الحال في المرسوم الرئاسي رقم250/02 المؤرخ في 24707/2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، حيث ينص في مواده على اتخاذ بعض القرارات وليس المراسيم التنفيذية لتطبيق بعض الاحكام التي ارجعها الى التنظيم.