اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الصمد مسعود
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
أخي أيوب 15 هناك سؤال حول موضوع هو الدعم أثناء عطلة للتلاميذ فقط .
في هذه الفترة من حق الإدارة الوصية أن تستدعي موظفيها لأعمال ووظائف تكون من مهامهم والمحددة قانونا وليس ارتجالا .
أخي ما قمت به هو توجيه السائل الى نص قانوني واضح لا غبار عليه ولا يمكن التأويل في النصوص الواضحة.حيث أن المادة تقر بأن الدعم والإستدراك من مهام الأستاذ المكون . فمن أين استخلصت أخي أن الفقرة 2 من المادة 42 مخصصة فقط للعمل بها أثناء مدد الدراسة .
زيادة على هذا فالدعم موجه فقط لأقسام الإمتحان.وفوق هذا يا أخي فإن الفقرة الثالثة من نفس المادة تكلف الأستاذ المكون بتعليم أقسام الإمتحان.
فما قمت به هنا هو ذكر نص قانوني فقط ولم أدعو السائل الى عدم القيام بهذا العمل فإذا أراد أن يتطوع فأجره على الله .
عذرا أخي أيوب فلا نؤل النصوص القانونية الواضحة.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
|
النصوص القانونية لا تؤول ...وإنما فد نفرأها قراءة خاطئة ...
وكن واثقا أن الدراسة في العطلة لم تشرعها أي منظومة في العالم
حتى وإن أردت التطوع والعمل أثناء العطلة ..فعليك أن تحمي نفسك بوثيقة رسمية وتكون فردية ...أي باسمك أنت ..استدعاء فردي ...من مديربة التربية ..
وخذ نصيحة من أخيك أيوب فهو يعلم خبايا الإدارة ...
وأتحدى وأنا على يقين أن يقدم مسؤول ما وثيقة تجبر المعلم على العمل في العطلة ...اللهم إذا كان الأمر يستدعي ذلك ...أي للضرورة القصوى ...شريطة أن يكون كل الميكانيزم في حالة تأهب ..واستنفار ...أما أن يكون المدير في عطلة ...والمفتش في عطلة ...والمعلم الغلبان في المدرسة ...فذاك أمر ...
قلت الدراسة في العطلة ..وسمها أنت ما شئت ...سمها دعم ...سميها استدراك ...سميها تقوية ...سمها ما شئت