![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية..
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
![]() اقتباس:
وكما أشرت إليه أعلاه..فالأوضاع المقررة قانونا من حيث شكل الإستدعاء الذي يكون عبر البريد الموصى عليه مرفوقا بوصل استلام..والبيانات التي يتوجب أن يتضمنها كحق الإستعاني بمحامي،شهود وحق الإطلاع على الملف..كلها جاءت صريحة ومحددة.. وماعدا ذلك يمكن الطعن فيه..أي بنظرة عكسية يتم الطعن في التبليغ المقدم من طرف المحضر القضائي لعدم مراعاته للإجراءات الشكلية الجوهرية للإستدعاء المقررة بنص المادة 168 من قانون الوظيفة العمومية.. أما عدم صدور النصوص التنظيمية للجان المتساوية الأعضاء فهو من الدفوع الموضوعية التي يتم الطعن فيها بعدم تأسيس القرار التأديبي..ويكون الدفع كمايلي: -حيث وباستقراء نص المادتين 72و73 من قانون الوظيفة العمومية المؤرخ في 15/06/2006 فإن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء تحدد عن طريق التنظيم،وبما أنه لم تصدر أي نصوص تنظيمية لقانون الوظيفة العمومية منذ تاريخ صدوره إلى يومنا هذا فإن المجلس التأديبي للجنة المتساوية الأعضاء يعد باطلا وقراراته باطلة وفقا للمبدأ القانوني "كل مابني على باطل فهو باطل"،مما يتعين معه إبطال القرار التأديبي.. |
||||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المتساوية, المجان, الأعضاء..عند, الطعن, انعقادها, تأديبية.., إجراءات, قرارات, كمجالس |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc