طلب إستشارة قانونية عاجلة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلب إستشارة قانونية عاجلة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-02-09, 13:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو عبد الرحيمْ
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية أبو عبد الرحيمْ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أنت من جهة تقول أن صوت رئيس اللجنة كان مرجحا و إختار عقوبة التنزيل بدرجتين، و من جهة تقول الإدارة نفذت دون إستشارة اللجنة ؟؟؟؟
هناك تناقض في كلامك بعد حكم اللجنة المتساوية الأعضاء يبلغ القرار للإدارة ما لم تقم بطعن في حكم اللجنة إلى لجنة الطعن الولائية. و قبل العقوبة من صنف الخطأ؟؟؟
المادة 179 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،
2 - الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه.
المادة 180 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،
2 - إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،
3 - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،
4 - إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،
5 - استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
المادة 181 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :
1 - الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
2 - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3 - التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4 - إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5 - تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6 - الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.

فإنه طبقا للقانون يصنف خطأك في الدرجة الثانية و ليست الثالثة، فعليك الطعن في قرار اللجنة المتساوية الأعضاء على مستوى لجنة الولائية، و طلب إعادة تصنيف الخطأ و بالتالي تغيير العقوبة ، و عقوبات الدرجة الثانية تستوجب
الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
- الشطب من قائمة التأهيل









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-02-09, 13:42   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
you774
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mekhaneg مشاهدة المشاركة
أنت من جهة تقول أن صوت رئيس اللجنة كان مرجحا و إختار عقوبة التنزيل بدرجتين، و من جهة تقول الإدارة نفذت دون إستشارة اللجنة ؟؟؟؟
يا أخي أنا أتساءل فقط إن كان الأجدر أن يتم تنزيل درجة واحدة و ليس درجتين و هذا هو الأمر الذي لم تستشر فيه اللجنة فأرجو انك قد فهمت قصدي؟









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
عاجلة, إستشارة, قانونية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc