أريد التعليمة التي تلزم المدير......... - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أريد التعليمة التي تلزم المدير.........

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-01-21, 13:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شهاب 3
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية شهاب 3
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المدير يراقب المعلم والمعلم يراقب المدير
ماذا ننتظر مدرسة فاشلة









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-01-21, 14:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
دركوش زيان
عضو جديد
 
الصورة الرمزية دركوش زيان
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعتبر رفع العلم الوطني في مدخل المؤسسات التربوية وكذلك في الساحات الرئيسية للمدراس وتحيته صباح مساء من الامور التي ترفع الحس الوطني لدى الناشئة و لتحسيسهم باهمية هذا السلوك الحضاري , اصدرت وزارة التربية الوطنية عديد التعليمات والمناشير والمراسيم في الموضوع , وقد حاولت ان اجمع اهم تلك النصوص القانونية فيما يلي:
رفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية:
- هناك قرار ممضي في 06 سبتمبر 1986 صادر عن وزارة التربية الوطنية تضمنته الجريدة الرسمية عدد 47 مؤرخة في 19 نوفمبر 1986، وفي الصفحة 1932 يتعلق برفع العلم الوطني على المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية. وهو قرار ملزم برفع العلم الوطني في ساحات المؤسسات التعليمية و فوق مباني جميع المؤسسات العمومية التابعة للوزارة.
- ثم جاء المنشور رقم 478 مؤرخ في 01 جانفي 1984 يتعلق برفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية. واهم ما جاء في هذا المنشور: ((.... يشرف على مراسيم تحية العلم مدير المؤسسة و المؤطرون.))
- ونجد أن المنشور رقم 323 مؤرخ في 04 نوفمبر 2007 يتعلق برفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية. و في مجال الإجراءات التنظيمية , الفقرة الخامسة نص ((...تتم تحية العلم الوطني بساحة المؤسسة في بداية ونهاية كل يوم دراسي بأداء النشيد الوطني بحضور الطاقم الإداري والتربوي والتلاميذ.))
- وأخيرا مع صدور القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية ’, وفي المادة 20 ينص: (( يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين.
‏يتعين على التلاميذ الامتثال للنظام ا لداخلي للمؤسسة، لا سيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.
‏يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظام الداخلي، المذكور في الفقرة أعلاه
‏يتم رفع العلم الوطني وإنزاله مصحوبا بأداء النشيد الوطني، في جميع. ))
الخلاصة:
رفع وإنزال العلم الوطني في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة, يعتبر من واجبات الموظف وعدم حضور الطاقم الإداري والتربوي لهاته العملية يعتبر قي نظر القانون خطأ جسيم يعاقب عليه.










رد مع اقتباس
قديم 2013-01-21, 15:57   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
محمد ابو عائشة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دركوش زيان مشاهدة المشاركة
يعتبر رفع العلم الوطني في مدخل المؤسسات التربوية وكذلك في الساحات الرئيسية للمدراس وتحيته صباح مساء من الامور التي ترفع الحس الوطني لدى الناشئة و لتحسيسهم باهمية هذا السلوك الحضاري , اصدرت وزارة التربية الوطنية عديد التعليمات والمناشير والمراسيم في الموضوع , وقد حاولت ان اجمع اهم تلك النصوص القانونية فيما يلي:
رفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية:
- هناك قرار ممضي في 06 سبتمبر 1986 صادر عن وزارة التربية الوطنية تضمنته الجريدة الرسمية عدد 47 مؤرخة في 19 نوفمبر 1986، وفي الصفحة 1932 يتعلق برفع العلم الوطني على المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية. وهو قرار ملزم برفع العلم الوطني في ساحات المؤسسات التعليمية و فوق مباني جميع المؤسسات العمومية التابعة للوزارة.
- ثم جاء المنشور رقم 478 مؤرخ في 01 جانفي 1984 يتعلق برفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية. واهم ما جاء في هذا المنشور: ((.... يشرف على مراسيم تحية العلم مدير المؤسسة و المؤطرون.))
- ونجد أن المنشور رقم 323 مؤرخ في 04 نوفمبر 2007 يتعلق برفع العلم الوطني في المؤسسات التعليمية. و في مجال الإجراءات التنظيمية , الفقرة الخامسة نص ((...تتم تحية العلم الوطني بساحة المؤسسة في بداية ونهاية كل يوم دراسي بأداء النشيد الوطني بحضور الطاقم الإداري والتربوي والتلاميذ.))
- وأخيرا مع صدور القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية ’, وفي المادة 20 ينص: (( يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين.
‏يتعين على التلاميذ الامتثال للنظام ا لداخلي للمؤسسة، لا سيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.
‏يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظام الداخلي، المذكور في الفقرة أعلاه
‏يتم رفع العلم الوطني وإنزاله مصحوبا بأداء النشيد الوطني، في جميع. ))
الخلاصة:
رفع وإنزال العلم الوطني في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة, يعتبر من واجبات الموظف وعدم حضور الطاقم الإداري والتربوي لهاته العملية يعتبر قي نظر القانون خطأ جسيم يعاقب عليه.
اولا مشكور اخي على ماقدمت ثانيا حضور المدير الى المؤسسة يجب ان يكون قبل زملائه وشركائه في المدرسة لأنه المسؤول الأول في مدرسته .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أريد, المدير........., التي, التعليمة, تأزم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc