|
|
|||||||
| قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
دروس منظمة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 4 | |||
|
الحلقة الثانية
- التنازع الزماني و المكاني لقانون المرافعات : - التنازع الزماني : اعتد المشرع المدني في المادة الثانية على مبدأ عدم رجعية القوانين تماشيا مع قواعد المنطق و العدل و احتراما للحقوق المكتسبة و حفاظا على الاستقرار حيث نصت " لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل و لا يكون له أثر رجعي " ، و عليه لا يسري القانون الجديد إلا على ما يقع بعد نفاذه من وقائع ، لكن نظرا لكون الخصومة تمر بمراحل قد تطول فقد انتهج المشرع معها قواعد تختلف عن القواعد الموضوعية : القاعدة العامة : الأثر الفوري لما كانت قواعد المرافعات تتصل كقاعدة عامة بالنظام العام كالتنظيم القضائي و الاختصاص النوعي و المواعيد ، و لما كانت هذه القواعد لا تمس الحقوق الموضوعية للأفراد مم لا يمكنهم التمسك في مواجهتها بفكرة الحقوق المكتسبة ، كما أنها عادة توفر زيادة في الضمانات لحماية هذه الحقوق ، كل ذلك جعلها تسري فور صدورها على الخصومات القائمة أمام القضاء حتى و لو رفعت قبل نفاذ القانون الجديد ، و هذا هو الأثر المباشر ، و قد تناول القانون المدني ذلك في المادة 7 الجديدة " تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالاجراءات حالا " كما في القنون الجديد في المادة الثانية منه في الجزء المخصص للأحكام التمهيدية بقولها " تطبق أحكام هذا القانون فور سريانه باستثناء ما يتعلق بالآجال التي بدأ سريانها في ظل القانون القديم " ، و عليه تطبق النصوص الجديدة التي دخلت حيز النفاذ على الخصومات التي لم يفصل فيها و لو كانت رفعت قبل سريان النصوص الجديدة لأنه ليس في سريانها مساس بحقوق مكتسبة ، فتطيق القواعد الجديدة المتعلقة بانشاء أو إلغاء أو تعديل تشكيل الجهات القضائية أو قواعد اختصاصها و اجراءات رفع الدعوى و التكليف بالحضور و الطلبات و الدفوع و الانتقال للمعاينة و مضاهاة الخطوط و صدور الأحكام إلى غير ذلك من الأشكال التي تخضع لها الخصومة القضائية . و قد ينص المشرع صراحة على العمل بالنصوص الجديدة ، فقد نصت المادة الأولى من المرسوم 66/160 المتضمن تطبيق الأمر 65/278 المتضمن التنظيم القضائي " إن الاجراءات النافذة لغاية 15 يوينو 1966 أمام المحاكم الابتدائية الكبرى تحول على حالها إلى المحاكم المنشأة في مقر الجهات القضائية المذكورة دون ان يكون هناك تحويل إلى محاكم أخرى " ، و نصت المادة 43 من القانون العضوي 98/01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة " تحال القضايا المسجلة و/أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة بمجرد تنصيبه " و نصت المادة 9 من القانون 98/02 المتعلق بالمحاكم الإدارية " تحال القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية و الغرف الجهوية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها " . - الاستثناءات على قاعدة الأثر الفوري : الأوضاع المكتملة - الدعوى التي تم الفصل فيها وفق القانون القديم ، فالقانون الجديد يطبق على الدعاوى التي ترفع بعد صدوره حتى و لو نشأت عن وقائع سابقة على صدوره ، و يطبق على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره بالنسبة لما لم يتم من إجراءات . - ليس للقانون الذي غير اجراءات رفع الدعوى أو منع قبول أدلة معينة أي أثر على الخصومات التي تم الفصل فيها في ظل القانون السابق . - إذا تم إجراء في ظل قانون معين سواء كان من اجراءات التقاضي أو التنفيذ ، يترتب عليه الأثر الذي حدده القانون الذي صدر في ظله ، فالاجراء المتخذ صحيحا وفق قانون معين يظل صحيحا و لو صدر قانون جديد يبطله . - الميعاد الذي انقضى في قانون قديم فآثاره التي حددها ذلك القانون هي التي تسري رغك صدور قانون جديد بعد انقضاء الميعاد يلغي هذه الآثار أو يعدلها . - العبرة في تحديد الأهلية هي بتاريخ التصرف ، فإذا اتخذ اجراء في ظل قانون اعتبره راشدا فلا يؤثر على سلامة ذلك الإجراء صدور قانون جديد يعتبره عديم الأهلية (6/2 مدني) . القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي و الاختصاص النوعي القواعد المتعلقة بالاختصاص الاقليمي القواعد المتعلقة بالمواعيد الاجرائية (البدء و الوقف و الانقطاع) القواعد المتعلقة بطرق الطعن يخضع تنازع القوانين من حيث المكان إلى مبدأين : مبدأ اقليمية القوانين و مبدأ شخصية القوانين ، و ينص المبدأ الأول على تطبيق قانون الدولة ضمن حدودها الاقليمية على جميع الأشخاص مواطنين كانوا أو أجانب تأكيد للسيادة الاقليمية ، و يقضي المبدأ الثاني تطبيق قانون الدولة على جميع مواطنيها سواء كانوا موجودين ضمن حدوها الاقليمية أو خارجها دون الأجانب ، و يتجسد التنازع المكاني عند تنازع جهتين قضائيتين احدهما أجنبية للفصل في نزاع معين ، و قد تناول القانون الجيد الاختصاص الاقليمي للجهات القضائية في الدعاوى المرفوعة من أو ضد الأجانب في المادتين 41 و 42 من نفس القانون ، حيث يجوز لكل جزائري أمام محاكم جزائرية شخصا أجنبيا و لو لم يكن مقيما بالجزائر ، بشأن تنفيذ التزامات تعاقد عليها معه في الجزائر أو عقود أبرمها معه خارجها ، و أجاز نفس القانون مقاضاة كل جزائري أمام المحاكم الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع أجنبي أو مع جزائري حيث نصت المادة 41 " يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي ، حتى و لو لم يكن مقيما بالجزائر ، أمام الجهات القضائية الجزائرية ، لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري ، كما يجوز أيضا تكليفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائري " ، فالعبرة في هذه الحالة بوجود الجزائري في العلاقة التي ثار حولها النزاع بغض النظر عن مكان ابرام الالتزام في الجزائر أو خارجها ، فالمشرع أسند اختصاص الفصل فيه للمحاكم الجزائرية و مكن الطرف الجزائري من مقاضاة الطرف الأجنبي أمامها ، و بالمقابل نصت المادة 42 " يجوز أن يكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي حتى و لو كان مع أجنبي " ، فهذه تسند للمحاكم الجزائرية اختصاص الفصل في النزعات المتعلقة بالتزامات أبرمها مواطن جزائري خارج الوطن مع جزائري آخر أو أجنبي ، فيمكن إذن تكليفه كمدعى عليه أمام هذه المحاكم . |
|||
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| منظمة, المدنية, الإدارية, الإجراءات, دروس, قانون |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc