موضوع مميز العوائق التي تحول بين الأيلين للزوال والإدماج - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العوائق التي تحول بين الأيلين للزوال والإدماج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-12-08, 11:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ayache1212
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل الرابع : تقييم الموظف

المادة 97 : يخضع كل موظـف، أثناء مسـاره المهني، إلى تقييم مستمـر ودوري يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج ملائمة.

المادة 98 : يهدف تقييم الموظف إلى :

- الترقية في الدرجات،

- الترقية في الرتبة،

- منح امتيازات مرتبطة بالمرد ودية وتحسين الأداء،

- منح الأوسمة التشريفية والمكافآت.

المادة 99 : يرتكز تقييم الموظف على معايير موضـوعيـة تهدف على وجه الخصوص إلى تقدير :

- احترام الواجبات العامة والواجبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية،

- الكفاءة المهنية،

- الفعالية والمردودية،

- كيفية الخدمة.

يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة على معايير أخرى، نظرا لخصوصيات بعض الأسلاك.

المادة 223 : يطبق نظام التصنيف والمرتبات المنصوص عليه في المواد من 114 إلى 126 من هذا الأمر، مع احترام الحقوق المكتسبة للموظفين.

----------------------------[b]----منقول من القانون الاساسي للوظيفة العمومية[/

b]


التناقض الصارخ بين قانون الوظيفة العمومية و القانون الاساسي لقطاع التربية ؟؟؟؟؟

استاذ التعليم الاساسي ----لايستفيد من الترقية حسب القانون الاساسي للتربية بينما قانون الوظيف العمومي يسمح بذلك ؟؟؟
استاذ التعليم الاساسي ----لا يمكن ادماجه الا بالشهادة بينما قانون الوظيفة العمومية يسمح بذلك عن طريق الكفاءة ؟؟؟؟


نود التوضيح من فضلك اخي لزرق و شكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-12-08, 16:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayache1212 مشاهدة المشاركة
الفصل الرابع : تقييم الموظف

المادة 97 : يخضع كل موظـف، أثناء مسـاره المهني، إلى تقييم مستمـر ودوري يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج ملائمة.

المادة 98 : يهدف تقييم الموظف إلى :

- الترقية في الدرجات،

- الترقية في الرتبة،

- منح امتيازات مرتبطة بالمرد ودية وتحسين الأداء،

- منح الأوسمة التشريفية والمكافآت.

المادة 99 : يرتكز تقييم الموظف على معايير موضـوعيـة تهدف على وجه الخصوص إلى تقدير :

- احترام الواجبات العامة والواجبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية،

- الكفاءة المهنية،

- الفعالية والمردودية،

- كيفية الخدمة.

يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة على معايير أخرى، نظرا لخصوصيات بعض الأسلاك.

المادة 223 : يطبق نظام التصنيف والمرتبات المنصوص عليه في المواد من 114 إلى 126 من هذا الأمر، مع احترام الحقوق المكتسبة للموظفين.

----------------------------[b]----منقول من القانون الاساسي للوظيفة العمومية[/

b]


التناقض الصارخ بين قانون الوظيفة العمومية و القانون الاساسي لقطاع التربية ؟؟؟؟؟

استاذ التعليم الاساسي ----لايستفيد من الترقية حسب القانون الاساسي للتربية بينما قانون الوظيف العمومي يسمح بذلك ؟؟؟
استاذ التعليم الاساسي ----لا يمكن ادماجه الا بالشهادة بينما قانون الوظيفة العمومية يسمح بذلك عن طريق الكفاءة ؟؟؟؟


نود التوضيح من فضلك اخي لزرق و شكرا
لابد من التفريق بين الإدماج والترقية العادية فليس هناك تناقض بين قانون الوظيف العمومي والمرسوم التنفيذي الخاص بعمال التربية فالترقية موجودة بنصوص مواد المرسوم وفق الشروط المحددة لكل رتبة
فالترقية هي حالة الإنتقال من رتبة إلى رتبة أعلى وفق شروط ومعايير محددة وتستمر تلك الشروط مادام المرسوم التنفيذي الذي يحملها ساري المفعول ما لم يعدل
أما الإدماج فهو ترقية استثنائية ليس المراد منها الترقية من اجل الترقية بل المراد منها ملء الرتب الشاغرة فأحكام الإدماج لا تنطبق عليها شروط الترقية العادية ولولا أحكام الإدماج الإنتقالية لما تم ترقية هؤلاء الموظفين إلى الرتب المستحدثة المنشئة بموجب المرسوم التنفيذي الأخير بمعنى : أن الوصاية جعلت الترقية لشغل الرتب المستحدثة ضمن أحكام الإدماج باعتباره حالة استثنائية حتى لا تقع في تعارض مع قوانين الوظيف العمومي الخاصة بالترقية









رد مع اقتباس
قديم 2012-12-31, 12:41   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ayache1212
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
لابد من التفريق بين الإدماج والترقية العادية فليس هناك تناقض بين قانون الوظيف العمومي والمرسوم التنفيذي الخاص بعمال التربية فالترقية موجودة بنصوص مواد المرسوم وفق الشروط المحددة لكل رتبة
فالترقية هي حالة الإنتقال من رتبة إلى رتبة أعلى وفق شروط ومعايير محددة وتستمر تلك الشروط مادام المرسوم التنفيذي الذي يحملها ساري المفعول ما لم يعدل
أما الإدماج فهو ترقية استثنائية ليس المراد منها الترقية من اجل الترقية بل المراد منها ملء الرتب الشاغرة فأحكام الإدماج لا تنطبق عليها شروط الترقية العادية ولولا أحكام الإدماج الإنتقالية لما تم ترقية هؤلاء الموظفين إلى الرتب المستحدثة المنشئة بموجب المرسوم التنفيذي الأخير بمعنى : أن الوصاية جعلت الترقية لشغل الرتب المستحدثة ضمن أحكام الإدماج باعتباره حالة استثنائية حتى لا تقع في تعارض مع قوانين الوظيف العمومي الخاصة بالترقية
----------------------------------------------------------------
فأحكام الإدماج لا تنطبق عليها شروط الترقية العادية

ولماذا لا يدمج استاذ التعليم الاساسي مباشرة في التعليم المتوسط --------

ياسيدي ----انه البريكولاج و التخلاط واكل حقوق الايلين للزوال فقط لا غير


إذا كانت للنص القانوني قراءتين أو تفسيرين أو يزيد طبق التفسير الذي يكون في صالح الموظف و هذا المبدأ يطبق حتى على المجرمين فما بال الوزارة في المعلمين و الأساتذة.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2012, للسؤال, لأعضاء, لاختيار, لسنة, موضوع, المحلين, المنتدى, التي, العوائق, تجول, دعوة, والإدماج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc