اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hanichi68
مرحبا بك يا أستاذ
في الحقيقة كل عجز تفوق نسبته 50 بالمائة يتكفل به الضمان الإجتماعي بصفة نهائية
و يغادر قطاعه الأصلي ما عدا بعض المنح الخاصة بالخدمات الإجتماعية .
و عليه ففي حالتك أنا متأكد أنه هناك تعليمة خاصة بالضمان الإجتماعي تنص صراحة
بالتكفل بالحاصلين على عطلة طويلة المدى - إنشاءالله سأوافيك برقمها وتاريخها لاحقا -
و أي إستفسار فنحن في الخدمة و مرحبا بالجميع
تحياتي
|
اشكرك استاذي الكريم على المعلومة واريد منك شرحا للمادة ادناه وهل انا معني بها بارك الله فيك
ارجوكم اريد شرحا للمادة ادناه من قانون التامينات الاجتماعية الصادر في 1983
المادة 44
يمنح معاش العجز بصفة مؤقتة ويمكن ان يراجع اثر حدوث تغيير في حالة العجز ويلغى اذا ماثبت بان نسبة قدرة المستفيد على العمل تفوق 50%
هل في هذه الحالة تشمل المصاب بعجز دائم مثل حالتي والمقدر ب80% ارجوا منكم الاطلاع على القانون الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 يوليو 1983 واليكم الرابط ادناه
https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
ارجوكم اريد جوابا شافيا حول ذلك بوركتم