عطلة الإستيداع و شروطها ...؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عطلة الإستيداع و شروطها ...؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-11-24, 17:59   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
هدى العنابية
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Bounce

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
أولا أختي الإستيداع ليست عطلة بل هي وضعية
ثانيا: هذه هي أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي
الإحالة على الاستيداع:
الإحالة على الاستيداع هي الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل لعامل مرسم في منصب عمله ؛ ويترتب على ذلك الكف عن أجره وتوقف استفادته من الحقوق المتعلقة بالترقية والأقدمية والتقاعد؛ إلا أن المعني بالأمر يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي يكون فيها يوم قبول الإحالة على الاستيداع (2-1).
أما المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 لم يأتي بتعريف جديد لحالة الإحالة على الاستيداع وإنما حدد الجهة التي تقرره ومدته وبعض الحالات الأخرى في المواد من 112 إلى 115 معتمدا في ذلك على القانون 82/06.
أولا : حالات الإحالة على الاستيداع :
يتم إقرار وضعية الإحالة على الاستيداع لأحد الأسباب التالية :
1- في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأطفال .
2- للقيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة.
3- للسماح للموظف للالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغير إقامته بحكم مهنته إلى مكان يبعد عن المكان الذي يمارس فيه المعني بالأمر.
4- للسماح للموظفة بتربية أحد أبنائها يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بإعاقة تتطلب علاجا مستمرا.
5- لأغراض شخصية . بعد سنتين أقدمية .
ثانيا : شروطها وإجراءاتها :
لا يمكن إقرار وضعية الإحالة على الاستيداع إلا بطلب من الموظف و تقرر قانونيا الحالات 1,3,4 . و تمنح في الحالتين 2,3 المذكورتين سابقا بعد الموافقة المسبقة للجنة المتساوية الأعضاء
ثالثا: مدة الإحالة على الاستيداع:
تمنح مبدئيا الإحالة على الاستيداع لمدة تتجاوز سنة واحدة , غير أنه يمكن تجديدها أربعة مرات على أن لا تتجاوز المدة في كل مرة سنة واحدة في الحالات 4,3,2,1 ويمكن أن تكون متتالية أو منفصلة ؛أما فيما يتعلق بالإحالة على الاستيداع للأغراض شخصية فإنها تحدد مدة سنة على الأكثر بعد سنتين أقدمية عامة وتجدد مرتين إذا ما توفرت الشروط التالية:
- الاستفادة من فترة ثانية يمكن إقرارها بعد مضي خمسة سنوات خدمة فعلية. ويمكن تجديدها بنفس الشروط لفترة ثالثة و أخيرة خلال كامل المسار المهني .
رابـــعــا: إجراء تجديدها وإعادة الإدماج:
يلتمس الموظف المتواجد في حالة وضعية الإحالة على الاستيداع للأغراض المنصوص عليها في الحالات 4,3,2,1,المذكورة سابقا بطلب كتابي للسلطة التي صلاحية التعيين في أجل شهر قبل انقضاء مدة الإحالة السارية المفعول ونفس الفترة تطبق على طلب إعادة إدماج بعد الاستيداع للأغراض شخصية وذلك في رتبته الأصلية أو منصب مماثل حتى لو كان زائد على التعداد.

بارك الله فيك و جزاك جنات الفردوس

أخي في الله كيف أكتب الطلب و لمن أدفعه ، و كم أنتظر . و من أي سنة ابد حساب الاقدمية .

و شكرا على الإعانة








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-11-24, 18:49   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى العنابية مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك و جزاك جنات الفردوس

أخي في الله كيف أكتب الطلب و لمن أدفعه ، و كم أنتظر . و من أي سنة ابد حساب الاقدمية .

و شكرا على الإعانة
يمكنك كتابة الطلب إلى مدير التربية لولايتك تحت إشراف المدير تحت إشراف مفتش المقاطعة إن كنت في الطور الإبتدائي مرفوقا بالوثائق التي تثبت احد الأحوال الخمسة المذكورة في المادة 146 من قانون الوظيفة العمومية والتي تسمح لك بالإستفادة من وضعية الإستيداع واعلمي انك ستفقدين الحق في الراتب ابتداء من تاريخ إحالتك على هذه الوضعية وتبدأ حساب أقدميتك ابتداء من تاريخ التربص على ان تكوني مرسمة طبعا









رد مع اقتباس
قديم 2012-11-24, 20:24   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
هدى العنابية
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Smile

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
يمكنك كتابة الطلب إلى مدير التربية لولايتك تحت إشراف المدير تحت إشراف مفتش المقاطعة إن كنت في الطور الإبتدائي مرفوقا بالوثائق التي تثبت احد الأحوال الخمسة المذكورة في المادة 146 من قانون الوظيفة العمومية والتي تسمح لك بالإستفادة من وضعية الإستيداع واعلمي انك ستفقدين الحق في الراتب ابتداء من تاريخ إحالتك على هذه الوضعية وتبدأ حساب أقدميتك ابتداء من تاريخ التربص على ان تكوني مرسمة طبعا
حفظك الله يا أستاذي الفاضل
ماهي الورقة التي أدفعها مع الطلب علما بأنني سأكمل الدراسة
هل إكمال الدراسة تندرج تحت الحالة 2 او 5 من الحالات الخمسة
وبارك الله فيك









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
...؟, الإستيداع, شروطها, عطلة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc