ما حكم نزع المرأة ثيابها في محل البيع ؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما حكم نزع المرأة ثيابها في محل البيع ؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-11-11, 18:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
biba_g
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية biba_g
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا

دائما ما كت اتسائل عن هذا الامر والحمد لله بدا يتضح عندي الحكم

بالنسبة للحلاقة هذا اذا كانت الفتاة متحجبة هل يجوز لها ان تذهب اليها ?مع انه واضح لا يجوز لكن اريد التاكد من فضلكم

بالاضافة فيما يخص الحمام حتى وان كان الحمام غير جماعي اليس كذلك ?









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-11-12, 18:02   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة biba_g مشاهدة المشاركة
جزاكم الله خيرا

دائما ما كت اتسائل عن هذا الامر والحمد لله بدا يتضح عندي الحكم

بالنسبة للحلاقة هذا اذا كانت الفتاة متحجبة هل يجوز لها ان تذهب اليها ?مع انه واضح لا يجوز لكن اريد التاكد من فضلكم

بالاضافة فيما يخص الحمام حتى وان كان الحمام غير جماعي اليس كذلك ?


آمين وجزاك الرحمن بالمثل وأكثر

اليك بهده الفتاوى


في حكم ذهاب العروس للحمام والحلاقة والتزين بالحناء

السـؤال:
ما حكم ذهاب العروس إلى الحمَّام والحلاَّقة والتزيُّن بالحناء؟
الجـواب:
فأمَّا الحمَّام فلا يجوز للمرأة دخولُه للنصِّ الوارد في ذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَـهُ الحَمَّامَ»(١- أخرجه الترمذي في «الأدب»، باب ما جاء في دخول الحمّام (2801)، وأحمد (14651)؛ من حديث جابر رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (6506)، وصحَّحه في «صحيح الترغيب والترهيب» (164)، و«آداب الزفاف» (67))، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي»(٢- أخرجه الحاكم (7784)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (3192)، وصحَّحه في «السلسلة الصحيحة» (3439))، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ» (٣- أخرجه أحمد (27038)، والطبراني في «المعجم الكبير» (24/ 253)، من حديث أم الدرداء رضي الله عنها. والحديث صحَّحه الألباني في «آداب الزفاف» (60). وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (1/ 119)، و«مجمع الزوائد» للهيثمي (1/ 617)، و«السلسلة الصحيحة» للألباني (7/ 1308) رقم (3442)).
وَأمَّا ذهابها للحلَّاقة فيُمنَع سدًّا للذريعة؛ ذلك لأنَّ غالب القائمات على صالونات الحلاقة والتزيين إمَّا أن يَكُنَّ مُختَلِطاتٍ برجال، فلا يجوز لها أن تُظهِر زينتها لهم، أو نساءً غير ملتزمات بالدِّين، فالذهاب إليهنَّ إقرارٌ لِما هُنَّ عليه من الفساد والإفساد، بالتغيير لخلق الله والفتنة، وعلى تقدير أنَّهنَّ مستقيمات فلا يجوز لها تسريح شعرها على موضة الكافرات والعاهرات أو الفاسقات، أمَّا إن مَشَطَت لها أختُها على غير ما ذَكَرتُ فإنَّه يجوز لها للتَّجمُّل لزوجها.
أمَّا «الحناء»فإن كان لِتَزَيُّنِها لزوجها فمستحبٌّ، وإن كان لنفسها فجائزٌ، إلاَّ أنها لا تُبديه للأجانب لدخوله في عموم الزينة، إلا ما كان للحاجة، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «مَدَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ بِيَدِهَا كِتَابًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَوْ يَدُ امْرَأَةٍ فَقَالَتْ: بَلِ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً غَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالحِنَّاءِ»(٤- أخرجه أحمد في «مسنده» (26258)، وبمعناه أبو داود في «الترجل»، باب في الخضاب للنساء (4166)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها، وحسَّنه الألباني في «صحيح النسائي» (5089)، وفي «حجاب المرأة المسلمة» (32)).
وأمَّا إن كان يوم «التصديرة»فإنَّه يَصحَبُها عادةً اعتقاداتٌ فاسدة، منها: اعتقاد أنَّ العروس التِي لم تُحَنَّ لن تُنجِب الذرِّيَّة، وأنَّها تدفع العين، وتجلب السعادة، فمثل هذا يُمنَع حَسْمًا لمادة الشِّرك.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 3 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 21 فبراير 2007م

١-أخرجه الترمذي في «الأدب»، باب ما جاء في دخول الحمّام (2801)، وأحمد (14651)؛ من حديث جابر رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (6506)، وصحَّحه في «صحيحالترغيب والترهيب» (164)، و«آداب الزفاف» (67).

٢- أخرجه الحاكم (7784)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (3192)، وصحَّحه في «السلسلة الصحيحة» (3439).

٣- أخرجه أحمد (27038)، والطبراني في «المعجم الكبير» (24/ 253)، من حديث أم الدرداء رضي الله عنها. والحديث صحَّحه الألباني في «آداب الزفاف» (60). وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (1/ 119)، و«مجمع الزوائد» للهيثمي (1/ 617)، و«السلسلة الصحيحة» للألباني (7/ 1308) رقم (3442).

٤- أخرجه أحمد في «مسنده» (26258)، وبمعناه أبو داود في «الترجل»، باب في الخضاب للنساء (4166)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها، وحسَّنه الألباني في «صحيح النسائي» (5104)، وفي «حجاب المرأة المسلمة» (32).



https://www.ferkous.com/site/rep/Bk110.php







حكم استعمال المكياج، وحكم ذهاب النساء إلى الكوافير


هل يجوز وضع المساحيق (المكياج) والذهاب إلى الكوافير؟ علماً بأني متغطية وأرتدي اللباس الشرعي، وذلك في الحفلات والأعراس، علماً بأنه لا يوجد رجال في العرس ولا في الكوافير (صوالين الحلاقة)؟ أرجو التكرم بتوجيهنا جزاكم الله خيراً.


بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فما يتعلق بالمساحيق هذا شيء فيه تفصيل: إن كانت هذه المساحيق أشياء مباحة ليس فيها محذور ولا تؤثر ضررا على المرأة في وجهها فلا بأس، أما إن كانت مساحيق من أشياء مسكرة أو أشياء تضر الوجه وتسبب فيه رقعاً سوداً أو أشياء تضر المرأة فإنها لا تجوز؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (لا ضرر ولا ضرار) فالمؤمن والمؤمنة كلاهما لا يجوز لهما أن يتعاطيا شيئا يضرهما لا في الوجه ولا في غيره من البدن، فإذا كان هذا المكياج الذي هو المساحيق ينور الوجه ولا يضره بشيء وليس من مادة محرمة فلا حرج في ذلك، أما الذهاب إلى الكوافير فهذا أمر خطير ولا ينبغي الذهاب إليها ولا ينبغي فتح هذا الباب؛ لأنه يترتب عليه شر عظيم وإضاعة أموال، وربما صار وسيلة إلى شرك كثير وفساد عظيم إذا تولاها من لا يُؤمَن، فالحاصل أني أنصح بعدم فتح الكوافير وبعدم الذهاب إليها. وأن كل امرأة تكتفي بما جرت به العادة في بيتها مع أهلها وأخواتها وأمها ونحو ذلك، ولا حاجة إلى الكوافير، ولا ينبغي فتح الكوافير ولا ينبغي للدولة السماح بذلك؛ لأن هذا يترتب عليه أخطار عظيمة، نسأل الله للجميع الهداية والعافية. - إذاً تنصحون الأخوات بعدم الذهاب إلى هذه المحلات؟ ج/ نعم ننصحهن ألا يذهبن إليها، وأن تكتفي المرأة في بيتها بما جرت به العادة من إصلاح نفسها بالغسل والنظافة وطريقة الناس في تعديل الشعر وتصليح الشعر بما جرت به العادة فيما بينهن، وقد أغنى الله الأولين عن هذا ولم يحتاجوا إلى الكوافير.




واليك بهدا الرابط لمزيد استطلاع https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=115808









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المرأة, البيع, ثيابها


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc