من المعلوم أنَّ أقوال الأئمة قابلةٌ للردِّ بخلاف أقوال النبيِّ صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم فهي وحيٌ يوحى، وقد سمَّى اللهُ العمل بالوحي اتباعًا في قوله تعالى: ﴿اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الأعراف: 3]، وقولِه تعالى: ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ [الأنعام: 106]، وقولِه تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: 155]، فكلُّ حُكْمٍ ظهر دليله من الكتاب والسُّنَّة والإجماع ولم تثبت المعارضة بمثلها من الأدلة فهي أصولٌ معصومةٌ ومحلُّ اتباع، ويجب قَبولها والعمل بمقتضاها، قال ابن تيمية ‑رحمه الله‑: «إنّ أهلَ السنةِ لم يقل أحدٌ منهم: إنَّ إجماع الأئمة الأربعة حُجَّة معصومة، ولا قال إنَّ الحقَّ منحصرٌ فيها، وأنَّ ما خرج عنها باطلٌ، بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، ومن قبلهم من المجتهدين قولاً يخالف قولَ الأئمة الأربعة ردّ ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكان القول الراجح هو الذي قام عليه الدليل»(4)، ومَنْ ترك اتباع الوحي لقول إمامٍ فقد جعل الأصل فرعًا، والفرعَ أصلاً، ويكون إصراره على ترك الحق لقول إمام تعصُّبًا مذهبيًّا وجمودًا فكريًّا على غير هُدًى من الله، واتباعًا لهوى نفسه، قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: 23]، كما لا يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب أحد الأئمة الأربعة أو غيرهم؛ لأنَّه لا واجب إلاَّ ما أوجبه اللهُ ورسولُه، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحدٍ من الناس أن يتمذهب بمذهب رجلٍ من الأُمَّة فيقلّده دينه دون غيره، لكنه في حالة ما إذا لم يستطع العامي تعلُّم دينه إلاَّ بالتزام مذهبٍ مُعَيِّن جاز له التقيُّد بأقوال أحد الأئمة –اضطرارا‑ دفعًا لمفسدة تضييع دينه الذي لا يتحقَّق دفعه إلاَّ بهذا الالتزام، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، «إذ لا خلاف بين أهل العلم في أنَّ الضرورة لها أحوالٌ خاصَّةٌ تستوجب أحكامًا غير أحكام الاختيار، فكلُّ مسلمٍ ألجأته الضرورة إلى شيءٍ إلجاء صحيحًا حقيقيًّا، فهو في سعة من أمره فيه»(5)، قال محمَّد الأمين الشنقيطي ‑رحمه الله-: «وبهذا تعلم أنَّ المضطر للتقليد الأعمى اضطرارًا حقيقيًّا بحيث يكون لا قدرة له البتة على غيره مع عدم التفريط لكونه لا قدرة له أصلاً على الفهم، أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلُّم، أو هو في أثناء التعلُّم ولكنه يتعلُّم تدريجيًّا فهو معذورٌ في التقليد المذكور للضرورة؛ لأنه لا مندوحة له عنه، أمَّا القادر على التعلُّم المفرِّط فيه، والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي، فهذا الذي ليس بمعذور»(6).