ماهو الفرق بين التكليف المباشر والاستدعاء المباشر؟؟؟؟؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ماهو الفرق بين التكليف المباشر والاستدعاء المباشر؟؟؟؟؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-10-06, 23:17   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
amar01
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لطالما وجدت إشكالا في التمييز بين التكليف بالحضور المباشر والاستدعاء المباشر ولماذا يلجأ القاضي للتكليف المباشر بالذات أو الاستدعاء المباشر أرجو التوضيح وألف شكر مسبقا
السلام عليكم ...
بودي ان اجيبك على استفسارك وأرد على الاخ الذي ساوى بينهما بانه اخطأ حيث..
الاستدعاء المباشر هو اجراء من صلاحيات النيابة العامة اضافة الى الامر بحفظ الدعوى او بالامر بفتح تحقيق ... .
ويكون الاستدعاء بالحضور في المخالفات والجنح فقط التي لا يلزم القانون فيها باجراء تحقيق وتكون واضحة المعالم فالجرم واضح والدلائل كافية... ومثال ذلك جرائم حوادث المرور في معظمها لان التحقيق تقوم به الضبطية القضائية المؤهلة تقنيا لذلك...
اما اما التكليف بالحضور فقد نصت عليه المادة337مكرر من قانون الاجراءات الجزائية وقد حصر المشرع حالاته الخمسة..النفقة.. ترك الاسرة ..عدم تسليم الطفل.. القذف ..اصدار شيك من دون رصيد.
واظن ان الاخ قد شرحها والله اعلى واعلم









 


آخر تعديل amar01 2007-10-10 في 17:21.
قديم 2007-10-10, 15:05   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zacarias
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرق مابين الإستدعاء المباشر و التكليف المباشر بالحضور
أن الإستدعاء المباشر هو من اختصاص النيابة العامة إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة و كانت الأدلة كافية لمتابعة المتهم البالغ فإنه يحرر استدعاء مباشرا للمتهم يضمنه تاريخ الجلسة كما يستدعي الأطراف الأخرى أمام محكمة الجنح
أما التكليف المباشر بالحضور وهي وسيلة يستعملها المتضرر من الجريمة أن يكلف مباشرة المتهم للمثول أمام محكمة الجنح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 337مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
و من هنا يظهرلنا عدم التوازن ما بين الطرف المتضرر و النيابة العامة حيث أن المشرع منح للنيابة صلاحية استعمال هذه الوسيلة في جميع الجنح التي تكون فيها الأدلة كافية بينما ضيق من صلاحية المتضرر بإستعمال هذه الوسيلة و ذلك بحصرها في المادة 337 مكرر










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc