اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران
التعديل الجديد لقد جاء ليكرس مبدأين اساسين
هما المبدأ الاول شكية عقد الايجار في الانعقاد والاثبات
مظاهر الشكلية وجزاء تخلفها في عقد الايجار وضع حد للخلاف القضائي بشأن عقود الايجار غير المفرغة في الشكل الرسمي
المبدأ الثاني توسيع سلطات المالك (المؤجر)تجاه المستأجر
مظاهر ذلك................................
|
لا يوجد ما يدل انه يشترط في عقد الايجار ان يكون رسميا فيمكن ان يكون عرفياا
المشرع اشترط الكتابة ولم يحدد نوعها وهي للانعقاد و الاثبات ورتب على تخلفهااا البطلان
باستثناء عقود الايجار الزراعية التي يشترط فيها الرسمية وذلك حسب المادة 324 مكرر