![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
شرح معنى الخدمة الفعلية في قانون الوظيفة العمومية
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() السلام عليكم. اقتباس:
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
يا أخي التقاعد أمر والأقدمية أمر آخر
فبالنسبة للخدمة الوطنية تحتسب في التقاعد والترقية في الدرجة فقط ولكن بالنسبة للترقية في رتبة ما او الإدماج فلا يستفيد منها صاحبها لأنها ليست من الخدمة الفعلية وليس بالضرورة ما احتسب في التقاعد يحتسب في الترقية في رتبة أعلى ألا ترى ان هناك من الموظفين من يشغلون رتبا أخرى غير تلك الخاضعة للقانون الخاص لعمال التربية ولكن تحتسب أقدميتهم بنصف المدة في الترقية في الدرجات وكذلك في التقاعد ولكن لا يسمح لهم بالمشاركة في المسابقات المهنية لأنهم لم يستوفا المدة اللازمة لذلك؟ فبالإضافة إلى تعريف ماهية الخدمة الفعلية في نظر الوظيف العمومي ، هناك حالات لوضعية الخدمة الفعلية في قانون الوظيف العمومي محددة بوضوح ولا مجال للإجتهاد فيها وقد ذكرتها أعلاه ولا بأس بإعادتها: المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف : 1- الموجود في عطلة سنوية. 2- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني. 3- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة. 4- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر. 5- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط. 6- الذي استدعي في إطار الاحتياط. 7- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى. وبهذا فالخدمة الوطنية ليست بحالة من حالات وضعية الخدمة بل هي في حد ذاتها وضعية للموظف لها أحكامها الخاصة بها وقد ذكرتها أيضا |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
معنى،الخدمة, الفعلية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc