مهام الأستاذ الرئيسي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مهام الأستاذ الرئيسي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-09-19, 11:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
راجية غفران ربها
عضو محترف
 
الصورة الرمزية راجية غفران ربها
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يكلف الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط ، بالتنسيق في المادة أو القسم ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي .



هل هذا يعني انهم يصبحوا منسقي المادة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


كذلك مساعدوا المفتش في الندوات التربوية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-09-19, 18:21   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
maysahouda
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يحق للمدير حرمان الاستاذ الرئيسي من قسم الامتحان وإسناده لأستاذ حديث العهد










رد مع اقتباس
قديم 2012-09-19, 19:42   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة manel1977 مشاهدة المشاركة
يكلف الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط ، بالتنسيق في المادة أو القسم ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي .



هل هذا يعني انهم يصبحوا منسقي المادة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


كذلك مساعدوا المفتش في الندوات التربوية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المادّة : 149 لا يجوز التعيين في المنصب العالي للأستاذ المنسق للتعليم المتوسط و المنصب العالي للأستاذ المنسق للتعليم الثانوي إلا في حالة عدم وجود الأستاذ الرئيسي للتعليم المتوسط والأستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي.وتنهى مهام الأساتذة المنسقين حال تعيين الأساتذة الرئيسيين في المؤسسات المعنية.

المعنى:
1- إذا احتوت المؤسسة التعليمية على استاذ رئيسي أو مكون تلغى المناصب النوعية في المؤسسة ويتم تعويض الأساتذة المتضررين
2- إذا لم يوجد منصب الرئيسي في مؤسسة ما فلا تلغى هذه المناصب ويحتفظ صاحبها بهذا المنصب النوعي بدليل المادة 178 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12
3- أما الأستاذ الذي تم إدماجه في رتبة أستاذ رئيسي أو مكون فإنه يفقد هذه المنحة في المنصب النوعي لأنه رقي إلى رتبة أعلى منها ولأن المهام في الرتب الجديد أشمل منها في منصب المنسق

المادّة 42 : تلغى أحكام المواد 64 و 82 و 143 و 144 والمواد من 150 إلى 176 من المرسوم التنفيذي رقم 315- 08 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
هذه المادة تلغي جميع احكام هذه المواد الصادرة في قانون 315/08 ويبطل العمل بها









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مهام, الأستاذ, الرئيسي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc