اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سردوك
من المسلم به في الأنظمة القانونية إن الأفراد أو الأشخاص عندما اكتسبوا حقوق في ظل نظام قانوني معين فإنه يحرم المساس بهذه الحقوق إذ ما تغيرت الأوضاع القانونية التي أكتسبها الأشخاص في ظل هذه الحقوق , و لذلك فإذا ما تحقق للفرد مركزاً قانونياً نتيجة قرار إداري أو للاتفاق مع الإدارة فإنه لا يجوز المساس بهذا المركز القانوني إلا بالوسائل القانونية المشروعة ذي الأثر الرجعي و هذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر وكذلك في الجزائر فيما يتعلق بأمور الموظفين و ذلك ما جاء في حكمها الصادر في 11 فبراير 1956 حيث تقول ( أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين و اللوائح في هذا الشأن , فمركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت , و يتفرع علي ذلك أن كل تنظيم جديد يستحدث يسري علي الموظف أو العامل الحكومي بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به , و لكنه لا يسري بأثر رجعي بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التي تكون قد تحققت لصالح الموظف نتيجة لتطبيق التنظيم القديم عليه قانوناً كان أو لائحة إلا بنص خاص في القانون و ليس في أداة أدني منه كلائحة مثلا.....) .
وهذا المبدأ موجود في القانون الجزائري
|
السلام عليكم
في اول تعيين لي كتب لي في قرار التربص يصنف مع الاساتذة المبرزين اي 16 1
بعد مدة صدر قانون جديد وظهرت رتبة استاذ مهندس وصنفنا في 16 1 احتفضنا بالصنف وضاعت مزايا الاستاذ المبرز
وفي 2008 سقوط حر استاذ تعليم ثانوي الصنف 13
طبعا يعرفون كيف يتلاعبوا بالقوانين
اين هو الحق المكتسب