صفحة التحضير لمسابقة الماجستير 2012/2013 //تخصص قانون مدني//**جامعة مستغانم** - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفحة التحضير لمسابقة الماجستير 2012/2013 //تخصص قانون مدني//**جامعة مستغانم**

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-08-18, 11:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
نور الفجر02
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية نور الفجر02
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إلى أي مدى يعتبر مبدأ الإحتياط أساسا لبعض حالات المسؤولية؟
مارايكم بهذا السؤال









 


قديم 2012-08-18, 14:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية 02 مشاهدة المشاركة
إلى أي مدى يعتبر مبدأ الإحتياط أساسا لبعض حالات المسؤولية؟
مارايكم بهذا السؤال
السلام عليكم:
أظنك تقصدين المسؤولية الاحتياطية التي يتم اللجوء غليها عادة عند صعوبة اثبات المسؤولية على عاتق المسؤول الأصلي، و لكن أعتقد أن هذه التسمية في مواجهة المتضرر فقط، لأننا مثلا حينما نرجع على الأب استنادا على نص المادة 134 من القانون المدني لنقيم مسؤوليته على أساس خطأ متولي الرقابة لضرر سببه ولده المميز، فإننا نكون قد تجنبنا عبء إثبات الخطأ التقصيري في ذمة القاصر و اخترنا الخطأ المفترض في حق الأب لننقل له عبء الإثبات، نكون نحن من لجأنا لمسؤولية احتياطية بالنسبة إلينا أما الأب فمسؤوليته أصلية بالنسبة له، أي أنها ضمان مقرر للمضرور و لكنه ضمان غير مسمى، بل مستنتج، أما القاصر فلا يستطيع لو حكم عليه أن يحول المسؤولية على أبيه كل ما في الأمر أن من يتولى دفع العويض هو الأب لاعتباره الولي الشرعي و النائب القانوني، و ليس للأب لو حكم عليه الرجوع على ابنه بالتعويض منذ 2005.
على كل حال، سؤالك في محله و هو شيق جدا، و لكن صعب وضعه في خطة محكمة إلا إذا أعدنا صياغته، و لا تحضرني حاليا صياغة له.
أرجو أن لا أكون قد حدت عن الصواب فيما ذكرت، و الله أعلم..









قديم 2012-08-19, 23:06   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
princesse 22
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية princesse 22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية 02 مشاهدة المشاركة
إلى أي مدى يعتبر مبدأ الإحتياط أساسا لبعض حالات المسؤولية؟
مارايكم بهذا السؤال
هذه الاجابة النموذجية وجدتها في المنتدى كتبها العضو حميد20

السؤال: مبدأ الاحتياط كأساس لبعض حالات المسؤولية.


أولا: بيان تطور أساس المسؤولية المدنية و أسبابه
1-الخطأ بنوعيه: الواجب الإثبات و الخطأ المفترض.
2-تحمل التبعة:
أ-نظرية تحمل التبعة المقابلة للربح.
ب- نظرية الخطر المستحدث.
3-نظرية الضمان.


ثانيا: مبدأ الاحتياط
1-تعريفه.
2-مضمونه
-مبدأ الاحتياط هو الأساس الجديد للمسؤولية
-مستويات المسؤولية على هذا الأساس.
أ-المستوى الأول: العلاجي
-دور المسؤولية في التعويض و ضمان عقاب المتسبب في الضرر على أساس تقصير المسئول و الذي يشمل واقعة خلق مخاطر لا زالت غير معروفة.
-توسيع دائرة الأخذ بالخطأ بالعمال و التقصير.
-إنشاء التزامات جديدة بالإعلام و المتابعة و سحب المنتجات.


ب-المستوى الثاني: الوقائي.
-التجديد في نظام المسؤولية في مقابل ظهور أنواع جديدة من الأضرار الكبرى.
-يأتي لتكريس الدور الجديد الاستباقي للضرر: أي انه صار من الأفضل تجنبها بدلا من تعويضها.
-و أن هناك أضرار تمس المجتمع في كنيته و أحيانا قد تلحق آثارها بالأجيال القادمة.
-لذلك صار من الضروري من توقيع المسؤولية حتى قبل أن يتحقق الضرر فعلا.
ج-نطاق المبدأ في مجال المسؤولية
-أن أثر هذا المبدأ لازال حديثا.
1-مبدأ الاحتياط في مجال حماية البيئة و القانون رقم 03-10 – في الجزائر إعلان ريو حول البيئة في جوان 1993.
قانون Barnier في فرنسا.
2-مبدأ الاحتياط في مجال حماية المستهلك بموجب القانون 09-03 .









قديم 2012-08-20, 17:58   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة princesse 22 مشاهدة المشاركة
هذه الاجابة النموذجية وجدتها في المنتدى كتبها العضو حميد20

السؤال: مبدأ الاحتياط كأساس لبعض حالات المسؤولية.


أولا: بيان تطور أساس المسؤولية المدنية و أسبابه
1-الخطأ بنوعيه: الواجب الإثبات و الخطأ المفترض.
2-تحمل التبعة:
أ-نظرية تحمل التبعة المقابلة للربح.
ب- نظرية الخطر المستحدث.
3-نظرية الضمان.


ثانيا: مبدأ الاحتياط
1-تعريفه.
2-مضمونه
-مبدأ الاحتياط هو الأساس الجديد للمسؤولية
-مستويات المسؤولية على هذا الأساس.
أ-المستوى الأول: العلاجي
-دور المسؤولية في التعويض و ضمان عقاب المتسبب في الضرر على أساس تقصير المسئول و الذي يشمل واقعة خلق مخاطر لا زالت غير معروفة.
-توسيع دائرة الأخذ بالخطأ بالعمال و التقصير.
-إنشاء التزامات جديدة بالإعلام و المتابعة و سحب المنتجات.


ب-المستوى الثاني: الوقائي.
-التجديد في نظام المسؤولية في مقابل ظهور أنواع جديدة من الأضرار الكبرى.
-يأتي لتكريس الدور الجديد الاستباقي للضرر: أي انه صار من الأفضل تجنبها بدلا من تعويضها.
-و أن هناك أضرار تمس المجتمع في كنيته و أحيانا قد تلحق آثارها بالأجيال القادمة.
-لذلك صار من الضروري من توقيع المسؤولية حتى قبل أن يتحقق الضرر فعلا.
ج-نطاق المبدأ في مجال المسؤولية
-أن أثر هذا المبدأ لازال حديثا.
1-مبدأ الاحتياط في مجال حماية البيئة و القانون رقم 03-10 – في الجزائر إعلان ريو حول البيئة في جوان 1993.
قانون barnier في فرنسا.
2-مبدأ الاحتياط في مجال حماية المستهلك بموجب القانون 09-03 .
السلام عليكم:
أحسنت بارك الله فيك. فقد فهمت السؤال حقا. و الله أعلم.









 

الكلمات الدلالية (Tags)
تخصص


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc