![]() |
|
قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
صفعات البرهان على صفحات البهتان ..في الرد على المدعو: محمد سعيد زعلان
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||||||||
|
![]() الصارم المنكي في نقض شبه الجهمي ابو الحارث مهدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل خصومنا من أهل الأهواء الذميمة ولم يجعلهم من أهل السنة والطريقة السليمة بل من أهل الضلالة والبدعة وليس لمبتدع غيبة والصلاة والسلام على القائل عن الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ((فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)) . فإن المرجئة من هذه الخلوف المتخلفة وأنهم لا يفهمون وإن فهموا يتجاهلون . ومن أولائك الجاهل العامي (ابو الحارث مهدي) الذي نشئ في البدعة وتشرب عقيدة المرجئة مبكرا و تحصرم قبل ان يتزبب . وطار ولم يريش ، ودرج في غير عشه . ذات يوم دخلت على احد مواضيع هذا المنتدى بالصدفة فوجدت هذا الجهول ينقل تلبيسات وتحريفات وتاويلات لكلام بعض العلماء على طريقة المعتزلة ، ولأني كنت مستعجلا اكتفيت بالاشارة إلى بعض هذه التلبيسات ، وبينت أن كلامي ليس موجها إليه وإنما لمن ينقل عنهم لانه ناسخ لاصق ليس الا ! واعتذرت له قائلا اقتباس:
اقتباس:
وطريقة القوم مفضوحة ومكشوفة، جاء في بيان اللجنة الدائمة ما نصه اقتباس:
قال الجهول : اقتباس:
اقتباس:
وهذا الكلام الذي ينقله الجاهل ابو حارث مهدي عن الجاهل الريس هو تحريف وتاويل فاسد لكلام شيخ الاسلام (المبتور) ، فبئس السند وبئس الشيخ وبئس التلميذ وبئس الرواية لست في حاجة إلى الوقوف الطويل عند الاستدلال من كلام الأستاذ في هذا الموضع وفي غيره من المواضع على جرأته النادرة وقدرته الفائقة على استحداث القواعد الجديدة والتقسيمات الفريدة ، ونسبتها بفهمه إلى الكتاب والسنة وأهل العلم من غير تعزيز لها ببرهان بين من المصادر المقدمة عند أهل الإسلام فضلاً عن خاصتهم من أهل السنة. بل إن هذا الموضع وحده كافٍ في كشف طرف من هذا التلبيس الذي يوجب وقفة جادة من أهل العلم المعروفين، ومن المغترين بالأستاذ الآخذين لأقواله بالتسليم دون تمحيص ولا نظر فيما أدخله على مذهب أهل السنة من القواعد والتقسيمات الباطلة. والعاقل يعلم تقصير هذه الجمل في وصف حقيقة الحال وتركها لإعطاء المقام حقه من الإنصاف والعدل. وسأنقل قبل التعليق على كلامه السابق كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله بتمامه لتحصيل اليقين بخطأ الأستاذ في فهمه لكلام الإمام ومدى جرأته على نسبة هذا التقسيم إليه بمجرد فهمه مع بتر النقل واختصاره ليحسن له الاحتجاج به. قال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى ( 20/97 ): " و تكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومورد النزاع هو فيمن اقر بوجوبها والتزام فعلها ولم يفعلها وأما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم ، وليس الأمر كما يُفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع بل هنا ثلاثة أقسام : أحدها: إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق. الثاني: أن لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبراً أو حسداً أو بغضاً لله ورسوله فيقول: أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن لكنه ممتنع عن التزام الفعل استكباراً أو حسداً للرسول أو عصبية لدينه أو بغضاً لما جاء به الرسول فهذا أيضاَ كافر بالاتفاق فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحداً للإيجاب فإن الله تعالى باشره بالخطاب وإنما أبى واستكبر وكان من الكارين وكذلك أبو طالب كان مصدقاً للرسول فيما بلغه ولكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفاً من عار الانقياد واستكباراً عن أن تعلوا أسته رأسه فهذا ينبغي أن يتفطن له . ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها فيكون الجحد عنده متناولاً للتكذيب بالإيجاب ومتناولاً للامتناع عن الإقرار والالتزام كما قال تعالى: ( فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ )وقال تعالى: ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ) وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق . الثالث: أن يكون مقراً ملتزماً ، لكن تركها كسلاً وتهاوناً أو اشتغالاً بأغراض له عنها فهذا مورد النزاع كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لكنه يمطل بخلاً أو تهاوناً" انتهى كلامه رحمه الله . فعلم أن الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم يريدون بمصطلح الالتزام في هذا الموضع وفي غيره ما يُرادف: القبول، لا ما يرادف التصديق كما زعم الأستاذ وسماه ( الالتزام الإعتقادي ). ومن نطق بالشهادتين وأقر بها ظاهراً فهو معلن لقبوله جميع ما تضمنته الشهادتان من أحكام وإن لم يعمل بعضها تهاوناً أو كسلاً - حاشا الصلاة على الصحيح - فإن قال أو فعل ما يدل على انتفاء قبوله لأحكام الشهادتين فهو كافرا بالاتفاق لامتناعه عن التزام الشهادتين أي قبول ما تضمنتاه من أحكام فظهر أن معنى قول الإمام ابن تيمية رحمه الله: "والتزام فعلها ولم يفعلها" أي: قبل إيجاب فعلها عليه وأذعن له في الظاهر وما طل في فعلها تهاوناً أو كسلاً، وليس معناه كما فهم الأستاذ: أعتقد وجوبها ولم يعمل بها بجوارحه. بل جملة شيخ الإسلام هذه في تحرير محل النزاع في تكفير تارك الصلاة أوسع مما فهمه من جعل صور ترك الصلاة الثلاث صورتين فقط : إما جاحد لوجوبها فيكفر بالاتفاق وعبر عنه بعدم الالتزام الإعتقادي أو مقر بوجوبها فهو مورد النزاع ، بل إن هذا الفهم بعينه هو الذي أنكره الإمام على من فهم هذا الفهم واستدرك عليهم قسماً ثالثاً ، قال فيه إن صاحبه يقول: ( أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن ولكنه ممتنع عن الفعل ). فكتم الأستاذ هذه الصورة في نقله جهلاً أو خيانة في النقل وأكبر علمي والذي يغلب على ظني أن الأستاذ لم يقف على هذا النقل في محله وإنما أخذه مبتوراً من بعض مصادر الإرجاء التي رد عليها أعضاء اللجنة الدائمة من أهل العلم الكبار في هذه البلاد. والحاصل من هذا كله هو أن ترك المأمور ينقسم إلى ثلاث صور: الصورة الأولى: أن يتركه ويجحد وجوبه فهذا كافر بالاتفاق. الصورة الثانية : أن يتركه ويقر بوجوبه ويظهر القبول لهذا المأمور والالتزام لفعله ، وأقرب مثال لهذه الصورة هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من قوله في الموضع السابق: ( كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لكنه يمطل بخلاً أو تهاوناً ). فهذا حكمه يختلف بحسب المأمور المتروك فإن كان هو الصلاة ففي تركها على هذه الصفة نزاع مشهور مورده هذه الصورة . الصورة الثالثة : أن يتركه ويقر بوجوبه ويأبى قبول إيجابه عليه في الظاهر فيصرح بلسانه أنه لن يفعل واجباً من الواجبات حتى يموت ، أو يفعل فعلاً دالاً دلالة ظاهرة على عدم قبوله لإيجاب هذا الفعل عليه وعقد قلبه على عدم فعله كالإصرار على ترك الصلاة حتى يقتل دونها أو ترك الزكاة على هذه الصفة . فصاحب هذا كافر باتفاق أهل العلم وعليه إجماع الصحابة في قتال المرتدين وهم أصناف كثيرة منها هذا الصنف. (فواتح الرحموت في ما حركه الريس من مسلم الثبوت ص.15) تنبيه : لا يعني تعليل الكفر بعدم القبول أنه يكفر لأن فعله يدل على عدم القبول ! بل أهل السنة مجمعون على أن تبديل شرع الله كفر مخرج من الملة لذاته قال الامام اسحاق بن راهويه اجمع المسلمون على ان من سب الله او سب رسوله او دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل او قتل نبيا من انبياء الله عز وجل انه كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما انزل الله . ( الصارم المسلول 2/15 ) قال الشيخ علوي السقاف : (وقد يشكل على البعض عبارات صدرت لبعض العلماء عللت التكفير بالتكذيب أو الإرادة أو أنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ففرق بين من يقول هذا العمل أو القول كفر لكذا وبين من يقول هذا ليس كفراً لكنه دليل أو علامة على الكفر فالأول يثبت الكفر ويعلله والآخر ينفي الكفر ويثبت دليله أو علامته ) التوسط والاقتصاد (21). فاحذر هذه االحيلة الارجائية الجديدة لصرف الكفر عن الأعمال الظاهرة وردها إلى كفر الاعتقاد وجعل الأعمال دليلا على ما في القلب ، قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله في شرح كتاب الايمان : " أما عدم تكفيرهم لبعض من تلبس بالكفر العملي، فهم يفصلون في هذا؛ لأنهم يرون أن الإيمان هو التصديق بالقلب، والكفر إنما يكون بالجحود، والجحود يكون بالقلب، فهم يرون أن الأعمال الكفرية دليل على الجحود، ودليل على ما في القلب، والصواب أن الأعمال الكفرية هي كفر، فمن سجد للصنم كفر على الصحيح، ومن سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام فهذا كفر، وليس هو دليل على الكفر، فهم يقولون: إن هذا دليل على الكفر ودليل على ما في قلبه. والصواب أن الكفر يكون بالجحود، كأن يجحد فرضية الصلاة وفرضية الزكاة أو فرضية الحج، أو ينكر البعث، أو الجنة أو النار، أو يجحد صفة وصف الله بها نفسه، أو خبراً أخبر الله به، بعد قيام الحجة، ويكون أيضاً بالقول كما لو سب الله، أو سب الرسول أو سب دين الإسلام، أو استهزأ بالله، أو بكتابه، أو برسوله أو بدينه، كما قال الله تعالى في الذين استهزءوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقراء من أصحابة في غزوة تبوك، فأنزل الله فيهم هذه الآية: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) التوبة:65-66]. فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان، ويكون الكفر في العمل أيضاً، كما لو سجد للصنم، فالسجود للصنم كفر عمل، ويكون الكفر أيضاً بالإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعبد الله. فالكفر يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالعمل، ويكون بالرفض والترك والإعراض عن دين الله، أما المرجئة فإنهم يرون أن الكفر لا يكون إلا بالقلب، وأن السجود للصنم أو السب إنما هو دليل على ما في القلب، والصواب أنه كفر مستقل بنفسه، فالسجود للصنم كفر بنفسه، والسب والاستهزاء لله ولكتابه ولرسول دينه كفر بنفسه، وكذلك أيضاً الإعراض عن دين الله، فمن لا يتعلم الدين ولا يعبد الله كفر، قال تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ][الأحقاف:3]،( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ )السجدة:22] " ويقول شيخ الاسلام: " وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ إِذَا تَنَازَعُوا فِي شَيْءٍ أَنْ يَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فَقَالَ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [سُورَةُ النِّسَاءِ 59] . وَقَالَ تَعَالَى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [سُورَةُ النِّسَاءِ 65] فَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمْ تَحْكِيمَ (1) اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَقَدْ أَقْسَمَ اللَّهُ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُلْتَزِمًا لِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، لَكِنْ عَصَى وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ أَمْثَالِهِ مِنَ الْعُصَاةِ. وَهَذِهِ الْآيَةُ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهَا الْخَوَارِجُ عَلَى تَكْفِيرِ وُلَاةِ الْأَمْرِ الَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (1)، ثُمَّ يَزْعُمُونَ أَنَّ اعْتِقَادَهُمْ هُوَ حُكْمُ اللَّهِ. وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ بِمَا يَطُولُ ذِكْرُهُ هُنَا، وَمَا ذَكَرْتُهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْآيَةِ. وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْعَدْلِ وَاجِبٌ مُطْلَقًا، فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ وَلِكُلِّ أَحَدٍ، وَالْحُكْمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ عَدْلٌ خَاصٌّ، وَهُوَ أَكْمَلُ أَنْوَاعِ الْعَدْلِ وَأَحْسَنُهَا، وَالْحُكْمُ بِهِ وَاجِبٌ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكُلِّ مَنِ اتَّبَعَهُ، وَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمْ حُكْمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ كَافِرٌ. " (1) : يعني الحكم بغير ما أنزل الله في القضية المعينة الذي هو كفر دون كفر لايخرج عن الملة . واذا كان مراد الامام ابن تيمية من كلمة (إلتزام) هو اقتباس:
اشرحوا لنا كيف يكون الالتزام القلبي باطنا وظاهرا!! وكان الأجدر بالجهول أن يرجع إلى بقية كلام ابن تيمية بدلا من أن يقمش ويفتش في المصادر المشبوهة عن تحريف لكلامه ! فالاستحلال عند ابن تيمية يكون بالاعتقاد ويكون أيضا بعدم قبول التحريم وعدم الاذعان قال رحمه الله : " إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه، واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر، فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه]لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد، فهو إما جاحد أو معاند. ولهذا قالوا: من عصى الله مستكبراً كإبليس كفر بالاتفاق، ومن عصى مشتهياً لم يكفر عند أهل السنة والجماعة، وإنما يكفره الخوارج. فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقاً بأن الله ربه، فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها، وهذا يكون بخلل في الإيمان بالربوبية، والخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جحداً محضاً غير مبني على مقدمة. وتارة يعلم أن الله حرمها، ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم، ويعاند المحرم، فهذا أشد كفراً من قبله، وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه، ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الأمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمرداً أو اتباعاً لغرض النفس، وحقيقته كفر، هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لا أقر بذلك، ولا ألتزمه، وأبغض هذا الحق وأنفر عنه. فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد،" انتهى (الصارم المسلوا 521) وظن هذا المسكين ان في تقريض الشيخ الفوزان لكتاب الريس تأييدا لبدعته ! (انظر كيف لونه بالأحمر ) [ اقتباس:
فقد وصفه بالمتعالم و المرجئ ووصف كتبه بالغثاء قال الشيخ العرجاني : فقد زرته -أي الشيخ الفوزان- قبل التأليف وتذاكرنا المرجئة وخطرهم , ثم ألفت كتابي وزرته في مسجده وقال لي : هل ترد على أحد ؟ فقلت له : نعم , على عبدالعزيز الريس , فقال : غيره كثير , فقلت له : (...) وربيع المدخلي . فقال : ( كل أهل المدينة على هذا – البلاء من أهل المدينة ) . وسئل الشيخ الفوزان عن كتاب الالمام للريس فأجاب : ( هذا إرجاء ، هذا قرأناه وأدركنا إنه كتاب إرجاء ، وهو خلاف النواقض التي ذكرها شيخ الاسلام ، هو بزعمه يشرح وهو يرد على الشيخ ! هذا الكتاب يجب أن يصادر ولا يغتر به ) يتبع ,,,,, |
||||||||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
البرهان, البهتان, صفحات, صفعات |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc