إِرْشَــادُ الْعَابِدِ إِلَى بَعْضِ أَخْطَاءِ النِّسَـاءِ فِي المَسَـاجِدِ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إِرْشَــادُ الْعَابِدِ إِلَى بَعْضِ أَخْطَاءِ النِّسَـاءِ فِي المَسَـاجِدِ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-08-06, 23:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي


أختي الكريمة شكرا على الجهد المبذول في الموضوع الذي يحتاج الكثير من الجهد ، فالمخالفات في المساجد كثيرة ولا تنحصر وقد ظهرت لي ملاحظات قليلة على ما تفضلت به فأحببت إضافتها لعل الله ينفع بها أو تكون سببا لنقاش علمي بين الأعضاء ، وأتمنى أن لا تزعجك فمرادنا الحق جميعا إن شاء الله، وإليك ما أردت باختصار:
1_
حديث) إِذَا خَرَجَت الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِن الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِن الْجَنَابَةِ»
. فيه رجل لم يسم كما عند النسائي. وروي مثله عند أحمد وأبي داود والبيهقي ) من طريق عبيد بن أبي عبيد مولى لأبي رهم عن أبي هريرة مرفوعا.
وقد سئل عنه الدارقطني في علله(9/87) فقال بعد أن ذكر طرقه :
ورَواهُ عاصِمُ بن عُبَيدِ الله ، عَن عُبَيدِ بنِ أَبِي عُبَيدٍ مَولَى أَبِي رُهمٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وهُو المَحفُوظُ.
فرجع الحديث إلى عاصم بن عبيد الله، وهو منكر الحديث كما في الجرح والتعديل لابن ابي حاتم. فالحديث إذا ضعيف بكل طرقه.
2_ مسألة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ذكرت حديث أبي وائل وفيه زيادة على الصدر وهي لا تثبت فهي زيادة شاذة أو منكرة وللشيخ خالد الشايع بحث حول المسألة بعنوان الإعلام بتخيير المصلي بمكان وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام قدم له العلامة مقبل الوادعي رحمه الله وقد قال في خلاصته أن الأمر واسع ولا ينكر على من أخذ بوضع معين لعدم وجود الدليل الصحيح بتحديد مكان الوضع.

وقال ابن المنذر في(الأوسط 3/94 :
" وقال قائل : ليس في المكان الذي يضع عليه اليدين خبر يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإن شاء وضعهما تحت السرة ، وإن شاء فوقها "
قال الإمام الترمذي في سننه (1/338) : (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم : يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة ، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة ، وكل ذلك واسع عندهم ).
3_ هي مسألة كثر فيها الكلام مرارا ولكل قناعته لكني أحببت غيرادها لعل بعض الإخوة ينشط للبحث أو المناقشة لتعم الاستفادة ، وهذه المسألة هي تحريك الأصبع عند التشهد قال ابن خزيمة في سننه :
قال ابن خزيمة: ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكره .اهـ
وقد خالف زائدة جمعا من الحفاظ في ذكر هذه الزيادة ولم يذكروها رغم كثرة عددهم وضبطهم وهذا يثبت بلا ما يدع مجالا للشك أن زيادة التحريك شاذة ، وقد قال الشيخ مقبل رحمه الله عن هذا : إذا لم يكن هذا الحديث شاذا فليس في الدنيا حديث شاذ.
ومن أراد الاستزادة فعليه برسالة البشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشهد وثبوت الإشارة بتقديم الشيخ مقبل رحمه الله .
والإشارة دون تحريك هي مذهب الأئمة الثلاثة والتحريك تجده عند المالكية.
هذا ما بدا لي من ملاحظات أسال الله أن ينفع بها وأن يعلمنا ما ينفعنا.









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-08-07, 12:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
samou el fedjm
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف مشاهدة المشاركة
[right][font=arial black][size=5]

3_ هي مسألة كثر فيها الكلام مرارا ولكل قناعته لكني أحببت غيرادها لعل بعض الإخوة ينشط للبحث أو المناقشة لتعم الاستفادة ، وهذه المسألة هي تحريك الأصبع عند التشهد قال ابن خزيمة في سننه :
قال ابن خزيمة: ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكره .اهـ
وقد خالف زائدة جمعا من الحفاظ في ذكر هذه الزيادة ولم يذكروها رغم كثرة عددهم وضبطهم وهذا يثبت بلا ما يدع مجالا للشك أن زيادة التحريك شاذة ، وقد قال الشيخ مقبل رحمه الله عن هذا : إذا لم يكن هذا الحديث شاذا فليس في الدنيا حديث شاذ.
ومن أراد الاستزادة فعليه برسالة البشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشهد وثبوت الإشارة بتقديم الشيخ مقبل رحمه الله .
والإشارة دون تحريك هي مذهب الأئمة الثلاثة والتحريك تجده عند المالكية.
هذا ما بدا لي من ملاحظات أسال الله أن ينفع بها وأن يعلمنا ما ينفعنا.

قال الشيخ الألباين -رحمه الله - :

*وأضيف هنا فائدة جديدة في هذا الموضوع فأقول:
لقد رأيت في الآونة الأخيرة الشيخ أحمد الغماري يذهب في كتابه الذي صدر حديثا: "الهداية في تخريج أحاديث البداية "؛ "بداية المجتهد " يذهب فيه 3 / 136 - 140 إلى تضعيف حديث وائل هذا مدعيا أن هذا اللفظ التحريك. إنما هو من تصرف الرواة لأن أكثرهم ذكر فيه الإشارة فقط دون التحريك!
وفي سفرتي الأخيرة للعمرة أول جمادى الأولى سنة 1408 ه قدم إلى أحد الطلبة - وأنا في جدة - رسالة مصورة عن "مجلة الاستجابة" السودانية بعنوان: "البشارة في شذوذ تحريك الإصبع في التشهد وثبوت الإشارة" لأحد الطلبة اليمانيين وهو في الجملة موافق للشيخ الغماري فيما تقدم ذكره لكنه تميز بالتوسع في تخريج أحاديث الإشارة عن بعض الصحابة والروايات الكثيرة فيها عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل خاصة ومنها رواية زائدة بن قدامة عن عاصم المصرحة بالتحريك وقد أفرغ جهدا ظاهرا في تخريجها كلها مقرونة ببيان أجزاء وصفحات مصادرها مما يرجى له الأجر والمثوبة بالحسنى عند الله تبارك وتعالى.
إلا أنني أرى - والعلم عند الله تعالى - أن تفرد زائدة بالتصريح بالتحريك مما لا يسوغ الحكم على روايته بالشذوذ للأسباب الآتي بيانها.
أولا: تلقي العلماء لها بالتسليم بصحتها وقبولها حتى من الذين لم يعملوا بها كالبيهقي والنووي وغيرهما فإنهم اتفقوا جميعا على تأويلها وتفسيرها سواء في ذلك من صرح بالتصحيح أو من سلم به وليس يخفى على أحد أن التأويل فرع التصحيح ولولا ذلك لما تكلف البيهقي تأويل التحريك بالإشارة بها دون تحريكها كما تقدم ولاستغنى عن ذلك بإعلالها بالشذوذ كما فعل الأخ اليماني! وبخاصة أن البيهقي إنما حمله على التأويل حديث ابن الزبير المصرح بعدم التحريك بينما يرى اليماني أن حديث ابن الزبير شاذ وهو الحق كما تقدم بيانه فبقي حديث زائدة دون معارض سوى الروايات المقتصرة على الإشارة ويأتي الجواب عنها.
ثانيا: الإشارة في تلك الروايات ليست نصا في نفي التحريك لما هو معهود في الاستعمال اللغوي أنه قد يقترن معها التحريك في كثير من الأحيان كمثل لو أشار شخص إلى آخر بعيد عنه أن اقترب إلي أو أشار إلى ناس قاموا له أن اجلسوا فلا أحد يفهم من ذلك أنه لم يحرك يده! ومالنا نذهب بعيدا فإن خير مثال نقدمه للقارئ حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الصحابة خلفه صلى الله عليه وسلم قياما وهو قاعد فأشار إليهم أن اجلسوا. متفق عليه. "الإرواء" 2 / 119 وكل ذي لب يفهم منه أن إشارته هذه لم تكن بمجرد رفعه يده صلى الله عليه وسلم ما هو الشأن في رده السلام على الأنصار وهو يصلي! بل إنها كانت مقرونة بالتحريك فإذن لا ينبغي أن نفهم من تلك الروايات أنها مخالفة لرواية التحريك بل قد تكون موافقة لها. وفي اعتقادي أن هذا هو ملحظ من صحح الحديث وعمل به أو من سلم بصحته لكنه تأوله ولم يقل بشذوذه.
وإن مما يؤكد ذلك أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بإصبعه السبابة في خطبة الجمعة كما رواه مسلم وغيره وهو مخرج في "الإرواء" 3 / 77 ومن المتبادر منه أن المقصود أنه كان يحركها إشارة للتوحيد وليس مجرد الإشارة دون تحريك ويشهد لذلك رواية ابن خزيمة في "صحيحه" 2 / 351 بسند فيه ضعف عن سهل بن سعد نحو حديث عمارة بلفظ:
"وأشار بإصبعه السبابة يحركها".
وترجم له ابن خزيمة بقوله:
"باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة وتحريكه إياها عند الإشارة بها".
والخلاصة: أن الإشارة بالمسبحة لا ينافي تحريكها بل قد يجامعها كما تقدم فنصب الخلاف بينهما غير سليم لغة وفقها.
ومن ذلك تعلم خطأ الأخ اليماني في جزمه بأن الإشارة تنفي التحريك فقال في حديث ابن عمر رضي الله عنه: "لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة".
"هذا الحديث ليس فيه تحريك بل أقول: أنحن أدرى بمعنى الحديث أم ابن عمر؟ فقد وصف نافع صلاة ابن عمر بالإشارة لا التحريك".
فأقول: نعم ليس فيه تحريك ولا عكسه أيضا وكلاهما محتمل هذا هو الحق والله يحب الإنصاف. فحمله على أحدهما بحاجة إلى دليل وهو معنا كما قدمنا. نعم لو جاء صراحة عن ابن عمر أنه لم يحرك إصبعه لكان مرجحها لقوله وهيهات!
ثالثا: وعلى افتراض أنه صح عن ابن عمر أو غيره التصريح بعدم التحريك فإننا نقول في هذه الحالة بجواز الأمرين: التحريك وعدمه كما هو اختيار الصنعاني في "سبل السلام" 1 / 290 - 291 وإن كان الأرجح عندي التحريك للقاعدة الفقهية: "المثبت مقدم على النافي" ولأن وائلا رضي الله عنه كان له عناية خاصة في نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ولاسيما كيفية جلوسه صلى الله عليه وسلم في التشهد فقد قال:
"قلت: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ ..." الحديث. ثم قال:
"ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض [ اثنتين ] من أصابعه فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. ثم جئت في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد".
رواه أحمد وغيره وهو في "الإرواء" كما تقدم.
فقد تفرد وائل رضي الله عنه بهذا الوصف الدقيق لتشهده صلى الله عليه وسلم فذكر فيه ما لم يذكره غيره من الصحابة وهو:
أولا: مكان المرفق على الفخذ.
ثانيا: قبض إصبعيه والتحليق بالوسطى والإبهام.
ثالثا: رفع السبابة وتحريكها.
رابعا: الاستمرار بالتحريك إلى آخر الدعاء.
خامسا: رفع الأيدي تحت الثياب في الانتقالات.
أقول: فمن الخطأ الجلي رد التحريك المذكور فيها لتفرد زائدة بن قدامة به دون سائر أصحاب عاصم بن كليب وذلك لأمرين:
الأول: أنهم رووا الإشارة وهي لا تنافي التحريك كما تقدم.
الأخر: ثقة زائدة وشدة تثبته في روايته عن شيوخه فإن الأئمة مع إجماعهم على توثيقه واحتجاج الشيخين به فقد قال ابن حبان فيه في "الثقات" 6 / 340: "كان من الحفاظ المتقنين وكان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات وكان لا يحدث أحدا حتى يشهد عنه عدل أنه من أهل [ السنة ]".
وقال الدارقطني:
"من الأثبات الأئمة".


لكن هناك من أهل العلم من قال عن الزيادة -ونسيت من هو - : زائدة من زائدة ؟
وأصدقك القول بأني لحد الآن لم يترجح لي شيء واميل لقول الألباني مقلدا في علم المصطلح إذ الترجيح يتطلب فقها في علم المصطلح وهذا ما ليس لنا أما النقل والإعتماد على كلام الأئمة فأعتقد أن كلام المحدث أولى بالتقليد من غيره

والله أعلى وأعلم









رد مع اقتباس
قديم 2012-08-07, 13:44   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
تصفية وتربية
مشرفة القسم الاسلامي للنّساء
 
الصورة الرمزية تصفية وتربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف مشاهدة المشاركة
أختي الكريمة شكرا على الجهد المبذول في الموضوع الذي يحتاج الكثير من الجهد ، فالمخالفات في المساجد كثيرة ولا تنحصر وقد ظهرت لي ملاحظات قليلة على ما تفضلت به فأحببت إضافتها لعل الله ينفع بها أو تكون سببا لنقاش علمي بين الأعضاء ، وأتمنى أن لا تزعجك فمرادنا الحق جميعا إن شاء الله، وإليك ما أردت باختصار:
1_
حديث) إِذَا خَرَجَت الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِن الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِن الْجَنَابَةِ»
. فيه رجل لم يسم كما عند النسائي. وروي مثله عند أحمد وأبي داود والبيهقي ) من طريق عبيد بن أبي عبيد مولى لأبي رهم عن أبي هريرة مرفوعا.
وقد سئل عنه الدارقطني في علله(9/87) فقال بعد أن ذكر طرقه :
ورَواهُ عاصِمُ بن عُبَيدِ الله ، عَن عُبَيدِ بنِ أَبِي عُبَيدٍ مَولَى أَبِي رُهمٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وهُو المَحفُوظُ.
فرجع الحديث إلى عاصم بن عبيد الله، وهو منكر الحديث كما في الجرح والتعديل لابن ابي حاتم. فالحديث إذا ضعيف بكل طرقه.


السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
بالنسبة للحديث أنا عمِلتُ بتصحيح الشيخ الألباني -رحمه الله- لـه.
والله أعلم


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف مشاهدة المشاركة
2_ مسألة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ذكرت حديث أبي وائل وفيه زيادة على الصدر وهي لا تثبت فهي زيادة شاذة أو منكرة وللشيخ خالد الشايع بحث حول المسألة بعنوان الإعلام بتخيير المصلي بمكان وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام قدم له العلامة مقبل الوادعي رحمه الله وقد قال في خلاصته مايلي وهي زبدة بحثه :
الإعلام بتخيير المصلي بمكان وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام.
وقال ابن المنذر :
قال ابن المنذر في(الأوسط 3/94 :" وقال قائل : ليس في المكان الذي يضع عليه اليدين خبر يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإن شاء وضعهما تحت السرة ، وإن شاء فوقها "
قال الإمام الترمذي في سننه (1/338) : (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم : يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة ، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة ، وكل ذلك واسع عندهم ).


كذلك هذه المسألة عملتُ بما أورده الشيخ الألباني -رحمه الله - في كتابه كذلك بما أورده بعض من أهل العلم على أن النبِّي -صلى الله عليه وسلم- كان يضع يده اليُمنى على اليُسرى وكان يضعهما على الصدر.
فقد قال الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (ص 69) : (
وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة ، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له).
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه على الزاد:
وهذه الصفة – أعني : وَضْع اليدين تحت السُّرَّة - هي المشروعة على المشهور مِن المذهب ، وفيها حديث علي رضي الله عنه أنه قال : ( مِن السُّنَّةِ وَضْعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى تحت السُّرَّةِ ) – رواه أبو داود وضعفه النووي وابن حجر وغيرهما - .
وذهب بعضُ العلماء : إلى أنه يضعها فوق السُّرة ، ونصَّ الإِمام أحمد على ذلك .
وذهب آخرون مِن أهل العِلم : إلى أنه يضعهما على الصَّدرِ ، وهذا هو أقرب الأقوال ، والوارد في ذلك فيه مقال ، لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهرُه يؤيِّد أنَّ الوَضْعَ يكون على الصَّدرِ ، وأمثل الأحاديث الواردة على ما فيها من مقال حديث وائل بن حُجْر أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان يضعُهما على صدرِه ) .

وقال السندي في حاشية ابن ماجه :
" وَبِالْجُمْلَةِ فَكَمَا صَحَّ أَنَّ الْوَضْع هُوَ السُّنَّة دُون الإِرْسَال ثَبَتَ أَنَّ مَحَلّه الصَّدْر لا غَيْر ، وَأَمَّا حَدِيث : ( أَنَّ مِنْ السُّنَّة وَضْع الأَكُفّ عَلَى الأَكُفّ فِي الصَّلاة تَحْت السُّرَّة ) فَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفه

______________________

كذلك مسألة تحريك الإصبع فقد اِعتمدتُ على ما أورده شيخنا الألباني -رحمه الله- تقليدًا.
وجزى الله الأخ سامو -وفقه الله- على ما نقل من كلام الشيخ -رحمه الله- في المسألة.

والله أعلم بالصواب











رد مع اقتباس
قديم 2013-01-28, 11:10   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
لزهر الصادق
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف مشاهدة المشاركة
1_ حديث) إِذَا خَرَجَت الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِن الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِن الْجَنَابَةِ»
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف مشاهدة المشاركة
فيه رجل لم يسم كما عند النسائي. وروي مثله عند أحمد وأبي داود والبيهقي ) من طريق عبيد بن أبي عبيد مولى لأبي رهم عن أبي هريرة مرفوعا.
وقد سئل عنه الدارقطني في علله(9/87) فقال بعد أن ذكر طرقه :
ورَواهُ عاصِمُ بن عُبَيدِ الله ، عَن عُبَيدِ بنِ أَبِي عُبَيدٍ مَولَى أَبِي رُهمٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وهُو المَحفُوظُ.
فرجع الحديث إلى عاصم بن عبيد الله، وهو منكر الحديث كما في الجرح والتعديل لابن ابي حاتم. فالحديث إذا ضعيف بكل طرقه.
تعقيب

حديث أبي هريرة رضي الله أنه قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد قالت نعم قال وله تطيبت قالت نعم قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول:
( لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة ).
قال أبو داود الإعصار غبار . صحيح أبي داود تحقيق الألباني (4174)
وفي صحيح ابن ماجه ( 4002 )


وقال الألباني في "الثمر المستطاب":
ثم رواه ..ابن ماجه من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة قال :
لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصار فقال : يا أمة الجبار جئت من المسجد ؟ قالت : نعم قال : وتطيبت : قالت : نعم قال : إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول:
( لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة ).
وهذا سند ضعيف.
عاصم بن عبيد الله ضعيف.
وشيخه عبيد مولى أبي رهم - وهو ابن أبي عبيد - مقبول كما في (التقريب).


ـ تنبيه هام: لم يقٌل الألباني الحديث ضعيف، وإنما حكم على هذا السند فقط بقوله: " وهذا سند ضعيف" وسيتبين تصحيحه للحديث من سياق كلامه رحمه الله ـ


قال الألباني: ومن هذا الوجه أخرجه الطيالسي وأحمد ثم أخرجه من طريق زائدة عن ليث عن عبد الكريم عن مولى أبي رهم به نحوه .
وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف .
وشيخه عبد الكريم هذا غير معروف كما في ( التعجيل ) .


تنبيه: هنا جاء حكم الألباني على الحديث ـ فيقول:
وقد جاء من طريق أخرى خير من هذه مختصرا :
( إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة ). اهـ.



حديث:
" إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 27 :
أخرجه النسائي ( 2 / 283 ) عن صفوان بن سليم عن رجل ثقة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .

قلت : رجاله ثقات غير هذا الرجل ، فإنه لم يسم و إن وثق فإن توثيق مثله مما لا يعتد به حتى يسمى و يعرف كما تقرر في " المصطلح " . و أخرج البيهقي في " السنن الكبرى " ( 3 / 133 ) من طريق عبد الرحمن ابن الحارث بن أبي عبيد - من أشياخ كوثي مولى أبي رهم الغفاري - عن جده قال : " خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحى ، فلقيتنا امرأة بها من العطر شيء لم أجد بأنفي مثله قط ، فقال لها أبو هريرة :
عليك السلام ، فقالت : و عليك ، قال : فأين تريدين ؟ قالت : المسجد . قال : و لأي شيء تطيبت بهذا الطيب ؟ قالت : للمسجد . قال : آلله ؟ قالت : آلله . قال : آلله ؟ قالت : آلله . قال : فإن حبي أبا القاسم أخبرني : " أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها حتى تغتسل منه غسلها من الجنابة " فاذهبي فاغتسلي منه ، ثم ارجعي فصلي " . و قال : " جده أبو الحارث عبيد بن أبي عبيد و هو عبد الرحمن بن الحارث بن أبي الحارث بن أبي عبيد ، و رواه عاصم بن عبد الله عن عبيد مولى أبي رهم " .

قلت : أخرجه أبو داود ( 4174 ) و ابن ماجة ( 4002 ) من طريق سفيان عن عاصم به .

و عبيد بن أبي عبيد وثقه العجلي و ابن حبان و روى عنه جماعة من الثقات و يحتمل أن يكون هو الرجل الثقة الذي لم يسم في طريق النسائي و يحتمل أن يكون غيره.

ـ تنبيه هام ثالث: حكم الألباني على الحديث بالصحة هنا ـ فقال:
و على كل حال فالحديث صحيح ، فإن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد قال ابن أبي حاتم (2 / 2 / 224) عن أبي زرعة: "لا بأس به".

و قد تابعه عاصم بن عبيد الله و هو و إن كان ضعيفا فلا بأس به في المتابعات. و الله أعلم .

و للحديث شاهد بنحوه :
( إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا ) .
" السلسلة الصحيحة " 3 / 86 :
رواه أحمد ( 6 / 363 ) و ابن سعد ( 8 / 290 ) و النسائي ( 2 / 283) و ابن عساكر ( 17 / 274 / 1 ) عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره ، و لفظ النسائي و ابن سعد: " إذا خرجت المرأة إلى العشاء الآخرة فلا تمس طيبا " . و في لفظ لأحمد و النسائي : " إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا " .
و قد أخرجه مسلم أيضا (2 / 33 ) . و مضى له شاهد بنحوه برقم ( 1031 ) . اهـ.

قلت ولفظ ابن ماجه الذي أشار إليه الألباني برقم (4002) في "صحيح سنن ابن ماجه:

أن أبا هريرة لقي امرأة متطيبة تريد المسجد فقال: يا أمة الجبار! أين تريدين؟ قالت: المسجد، قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
( أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل ) .

وقال: "حسن صحيح" في تعليقه على "صحيح ابن خزيمة".

وحكم الألباني على الحديث بالصحة في "صحيح الجامع" (504) ولفظه:
( إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة ).
(ن ) عن أبي هريرة .
وقال: ( صحيح ) .

هذا والله أعلم.


كتبه
أبو فريحان جمال بن فريحان الحارثي
السبت 18/ 12 / 1433هـ.
https://vb.noor-alyaqeen.com/175381-post4.html









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أَخْطَاءِ, المَسَـاجِدِ, الْعَابِدِ, النِّسَـاءِ, بَعْضِ, إِلَى, إِرْشَــادُ


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc