![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
إِرْشَــادُ الْعَابِدِ إِلَى بَعْضِ أَخْطَاءِ النِّسَـاءِ فِي المَسَـاجِدِ
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() أختي الكريمة شكرا على الجهد المبذول في الموضوع الذي يحتاج الكثير من الجهد ، فالمخالفات في المساجد كثيرة ولا تنحصر وقد ظهرت لي ملاحظات قليلة على ما تفضلت به فأحببت إضافتها لعل الله ينفع بها أو تكون سببا لنقاش علمي بين الأعضاء ، وأتمنى أن لا تزعجك فمرادنا الحق جميعا إن شاء الله، وإليك ما أردت باختصار: 1_ حديث) إِذَا خَرَجَت الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِن الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِن الْجَنَابَةِ» . فيه رجل لم يسم كما عند النسائي. وروي مثله عند أحمد وأبي داود والبيهقي ) من طريق عبيد بن أبي عبيد مولى لأبي رهم عن أبي هريرة مرفوعا. وقد سئل عنه الدارقطني في علله(9/87) فقال بعد أن ذكر طرقه : ورَواهُ عاصِمُ بن عُبَيدِ الله ، عَن عُبَيدِ بنِ أَبِي عُبَيدٍ مَولَى أَبِي رُهمٍ ، عَن أَبِي هُرَيرة ، وهُو المَحفُوظُ. فرجع الحديث إلى عاصم بن عبيد الله، وهو منكر الحديث كما في الجرح والتعديل لابن ابي حاتم. فالحديث إذا ضعيف بكل طرقه. 2_ مسألة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ذكرت حديث أبي وائل وفيه زيادة على الصدر وهي لا تثبت فهي زيادة شاذة أو منكرة وللشيخ خالد الشايع بحث حول المسألة بعنوان الإعلام بتخيير المصلي بمكان وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام قدم له العلامة مقبل الوادعي رحمه الله وقد قال في خلاصته أن الأمر واسع ولا ينكر على من أخذ بوضع معين لعدم وجود الدليل الصحيح بتحديد مكان الوضع. وقال ابن المنذر في(الأوسط 3/94 : " وقال قائل : ليس في المكان الذي يضع عليه اليدين خبر يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإن شاء وضعهما تحت السرة ، وإن شاء فوقها " قال الإمام الترمذي في سننه (1/338) : (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم : يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة ، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة ، وكل ذلك واسع عندهم ). 3_ هي مسألة كثر فيها الكلام مرارا ولكل قناعته لكني أحببت غيرادها لعل بعض الإخوة ينشط للبحث أو المناقشة لتعم الاستفادة ، وهذه المسألة هي تحريك الأصبع عند التشهد قال ابن خزيمة في سننه : قال ابن خزيمة: ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكره .اهـ وقد خالف زائدة جمعا من الحفاظ في ذكر هذه الزيادة ولم يذكروها رغم كثرة عددهم وضبطهم وهذا يثبت بلا ما يدع مجالا للشك أن زيادة التحريك شاذة ، وقد قال الشيخ مقبل رحمه الله عن هذا : إذا لم يكن هذا الحديث شاذا فليس في الدنيا حديث شاذ. ومن أراد الاستزادة فعليه برسالة البشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشهد وثبوت الإشارة بتقديم الشيخ مقبل رحمه الله . والإشارة دون تحريك هي مذهب الأئمة الثلاثة والتحريك تجده عند المالكية. هذا ما بدا لي من ملاحظات أسال الله أن ينفع بها وأن يعلمنا ما ينفعنا.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
*وأضيف هنا فائدة جديدة في هذا الموضوع فأقول: لقد رأيت في الآونة الأخيرة الشيخ أحمد الغماري يذهب في كتابه الذي صدر حديثا: "الهداية في تخريج أحاديث البداية "؛ "بداية المجتهد " يذهب فيه 3 / 136 - 140 إلى تضعيف حديث وائل هذا مدعيا أن هذا اللفظ التحريك. إنما هو من تصرف الرواة لأن أكثرهم ذكر فيه الإشارة فقط دون التحريك! وفي سفرتي الأخيرة للعمرة أول جمادى الأولى سنة 1408 ه قدم إلى أحد الطلبة - وأنا في جدة - رسالة مصورة عن "مجلة الاستجابة" السودانية بعنوان: "البشارة في شذوذ تحريك الإصبع في التشهد وثبوت الإشارة" لأحد الطلبة اليمانيين وهو في الجملة موافق للشيخ الغماري فيما تقدم ذكره لكنه تميز بالتوسع في تخريج أحاديث الإشارة عن بعض الصحابة والروايات الكثيرة فيها عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل خاصة ومنها رواية زائدة بن قدامة عن عاصم المصرحة بالتحريك وقد أفرغ جهدا ظاهرا في تخريجها كلها مقرونة ببيان أجزاء وصفحات مصادرها مما يرجى له الأجر والمثوبة بالحسنى عند الله تبارك وتعالى. إلا أنني أرى - والعلم عند الله تعالى - أن تفرد زائدة بالتصريح بالتحريك مما لا يسوغ الحكم على روايته بالشذوذ للأسباب الآتي بيانها. أولا: تلقي العلماء لها بالتسليم بصحتها وقبولها حتى من الذين لم يعملوا بها كالبيهقي والنووي وغيرهما فإنهم اتفقوا جميعا على تأويلها وتفسيرها سواء في ذلك من صرح بالتصحيح أو من سلم به وليس يخفى على أحد أن التأويل فرع التصحيح ولولا ذلك لما تكلف البيهقي تأويل التحريك بالإشارة بها دون تحريكها كما تقدم ولاستغنى عن ذلك بإعلالها بالشذوذ كما فعل الأخ اليماني! وبخاصة أن البيهقي إنما حمله على التأويل حديث ابن الزبير المصرح بعدم التحريك بينما يرى اليماني أن حديث ابن الزبير شاذ وهو الحق كما تقدم بيانه فبقي حديث زائدة دون معارض سوى الروايات المقتصرة على الإشارة ويأتي الجواب عنها. ثانيا: الإشارة في تلك الروايات ليست نصا في نفي التحريك لما هو معهود في الاستعمال اللغوي أنه قد يقترن معها التحريك في كثير من الأحيان كمثل لو أشار شخص إلى آخر بعيد عنه أن اقترب إلي أو أشار إلى ناس قاموا له أن اجلسوا فلا أحد يفهم من ذلك أنه لم يحرك يده! ومالنا نذهب بعيدا فإن خير مثال نقدمه للقارئ حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الصحابة خلفه صلى الله عليه وسلم قياما وهو قاعد فأشار إليهم أن اجلسوا. متفق عليه. "الإرواء" 2 / 119 وكل ذي لب يفهم منه أن إشارته هذه لم تكن بمجرد رفعه يده صلى الله عليه وسلم ما هو الشأن في رده السلام على الأنصار وهو يصلي! بل إنها كانت مقرونة بالتحريك فإذن لا ينبغي أن نفهم من تلك الروايات أنها مخالفة لرواية التحريك بل قد تكون موافقة لها. وفي اعتقادي أن هذا هو ملحظ من صحح الحديث وعمل به أو من سلم بصحته لكنه تأوله ولم يقل بشذوذه. وإن مما يؤكد ذلك أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بإصبعه السبابة في خطبة الجمعة كما رواه مسلم وغيره وهو مخرج في "الإرواء" 3 / 77 ومن المتبادر منه أن المقصود أنه كان يحركها إشارة للتوحيد وليس مجرد الإشارة دون تحريك ويشهد لذلك رواية ابن خزيمة في "صحيحه" 2 / 351 بسند فيه ضعف عن سهل بن سعد نحو حديث عمارة بلفظ: "وأشار بإصبعه السبابة يحركها". وترجم له ابن خزيمة بقوله: "باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة وتحريكه إياها عند الإشارة بها". والخلاصة: أن الإشارة بالمسبحة لا ينافي تحريكها بل قد يجامعها كما تقدم فنصب الخلاف بينهما غير سليم لغة وفقها. ومن ذلك تعلم خطأ الأخ اليماني في جزمه بأن الإشارة تنفي التحريك فقال في حديث ابن عمر رضي الله عنه: "لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة". "هذا الحديث ليس فيه تحريك بل أقول: أنحن أدرى بمعنى الحديث أم ابن عمر؟ فقد وصف نافع صلاة ابن عمر بالإشارة لا التحريك". فأقول: نعم ليس فيه تحريك ولا عكسه أيضا وكلاهما محتمل هذا هو الحق والله يحب الإنصاف. فحمله على أحدهما بحاجة إلى دليل وهو معنا كما قدمنا. نعم لو جاء صراحة عن ابن عمر أنه لم يحرك إصبعه لكان مرجحها لقوله وهيهات! ثالثا: وعلى افتراض أنه صح عن ابن عمر أو غيره التصريح بعدم التحريك فإننا نقول في هذه الحالة بجواز الأمرين: التحريك وعدمه كما هو اختيار الصنعاني في "سبل السلام" 1 / 290 - 291 وإن كان الأرجح عندي التحريك للقاعدة الفقهية: "المثبت مقدم على النافي" ولأن وائلا رضي الله عنه كان له عناية خاصة في نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ولاسيما كيفية جلوسه صلى الله عليه وسلم في التشهد فقد قال: "قلت: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ ..." الحديث. ثم قال: "ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض [ اثنتين ] من أصابعه فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. ثم جئت في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد". رواه أحمد وغيره وهو في "الإرواء" كما تقدم. فقد تفرد وائل رضي الله عنه بهذا الوصف الدقيق لتشهده صلى الله عليه وسلم فذكر فيه ما لم يذكره غيره من الصحابة وهو: أولا: مكان المرفق على الفخذ. ثانيا: قبض إصبعيه والتحليق بالوسطى والإبهام. ثالثا: رفع السبابة وتحريكها. رابعا: الاستمرار بالتحريك إلى آخر الدعاء. خامسا: رفع الأيدي تحت الثياب في الانتقالات. أقول: فمن الخطأ الجلي رد التحريك المذكور فيها لتفرد زائدة بن قدامة به دون سائر أصحاب عاصم بن كليب وذلك لأمرين: الأول: أنهم رووا الإشارة وهي لا تنافي التحريك كما تقدم. الأخر: ثقة زائدة وشدة تثبته في روايته عن شيوخه فإن الأئمة مع إجماعهم على توثيقه واحتجاج الشيخين به فقد قال ابن حبان فيه في "الثقات" 6 / 340: "كان من الحفاظ المتقنين وكان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات وكان لا يحدث أحدا حتى يشهد عنه عدل أنه من أهل [ السنة ]". وقال الدارقطني: "من الأثبات الأئمة". لكن هناك من أهل العلم من قال عن الزيادة -ونسيت من هو - : زائدة من زائدة ؟ وأصدقك القول بأني لحد الآن لم يترجح لي شيء واميل لقول الألباني مقلدا في علم المصطلح إذ الترجيح يتطلب فقها في علم المصطلح وهذا ما ليس لنا أما النقل والإعتماد على كلام الأئمة فأعتقد أن كلام المحدث أولى بالتقليد من غيره والله أعلى وأعلم |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() اقتباس:
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم بالنسبة للحديث أنا عمِلتُ بتصحيح الشيخ الألباني -رحمه الله- لـه. والله أعلم اقتباس:
كذلك هذه المسألة عملتُ بما أورده الشيخ الألباني -رحمه الله - في كتابه كذلك بما أورده بعض من أهل العلم على أن النبِّي -صلى الله عليه وسلم- كان يضع يده اليُمنى على اليُسرى وكان يضعهما على الصدر. فقد قال الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (ص 69) : (وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة ، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له). وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه على الزاد: وهذه الصفة – أعني : وَضْع اليدين تحت السُّرَّة - هي المشروعة على المشهور مِن المذهب ، وفيها حديث علي رضي الله عنه أنه قال : ( مِن السُّنَّةِ وَضْعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى تحت السُّرَّةِ ) – رواه أبو داود وضعفه النووي وابن حجر وغيرهما - . وذهب بعضُ العلماء : إلى أنه يضعها فوق السُّرة ، ونصَّ الإِمام أحمد على ذلك . وذهب آخرون مِن أهل العِلم : إلى أنه يضعهما على الصَّدرِ ، وهذا هو أقرب الأقوال ، والوارد في ذلك فيه مقال ، لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهرُه يؤيِّد أنَّ الوَضْعَ يكون على الصَّدرِ ، وأمثل الأحاديث الواردة على ما فيها من مقال حديث وائل بن حُجْر أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كان يضعُهما على صدرِه ) . وقال السندي في حاشية ابن ماجه : " وَبِالْجُمْلَةِ فَكَمَا صَحَّ أَنَّ الْوَضْع هُوَ السُّنَّة دُون الإِرْسَال ثَبَتَ أَنَّ مَحَلّه الصَّدْر لا غَيْر ، وَأَمَّا حَدِيث : ( أَنَّ مِنْ السُّنَّة وَضْع الأَكُفّ عَلَى الأَكُفّ فِي الصَّلاة تَحْت السُّرَّة ) فَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفه ______________________ كذلك مسألة تحريك الإصبع فقد اِعتمدتُ على ما أورده شيخنا الألباني -رحمه الله- تقليدًا. وجزى الله الأخ سامو -وفقه الله- على ما نقل من كلام الشيخ -رحمه الله- في المسألة. والله أعلم بالصواب |
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||||
|
![]()
|
|||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أَخْطَاءِ, المَسَـاجِدِ, الْعَابِدِ, النِّسَـاءِ, بَعْضِ, إِلَى, إِرْشَــادُ |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc