![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
صحيفة التحضير لمسابقة القضاء 2013
مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل الموضوع جدير بالتثبيت | |||
نعم |
![]() ![]() ![]() ![]() |
180 | 94.74% |
لا |
![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 5.79% |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 190. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم انا ايضا اريد الانضمام اليكم اسال الله التوفيق للجميع
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
اهلا و سهلا و بالتوفيق ان شاء الله رمضان مبارك |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() صح فطوركــــــــــــــــــم
هل الكتابة ركن رسمي في العقد الشكلي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
فمرحبا بك مجددا في صفحات هذا القسم الجديد..ونتمنى لك إقامة طيبة بيننا.. ووفقك الله في دراستك.. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]()
الشكر لك يااخي على هذا الترحيب والله اشتقنا لهذا المنتدى الرائع واشتقنا لرواده اكثر .....لقد اخذنا الوقت كثيرا ولكن ما العمل فالمشاغل ازدادت و الوقت اصبح قصير ...........ؤلكن رغم هذا حتى وان لم تكن لي تدخلات الا اني لم اغب عنكم
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() مرحبا بك في هذه الصفحة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() [QUOTE=radovano;11063238] بارك الله فيك على الاجابة
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() [quote=*البنت الدلوعة*;11063420] لا شكر على واجب |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
قد نتخذ الشكلية في العقود ركنا من أركان العقد بنص القانون وقد تكون فيه بموجب الاتفاق أي الشكلية بإرادة الطرفين الشكلية بإرادة الطرفين : قد تكون الشكلية ركنا في العقد بموجب الاتفاق أي اتفاق المتعاقدين ممثلا – إذا إتفق المتعاقدان على بيع سيارة واشترط أن يتم البيع في شكل رسمي فإن العقد لا يتم إلا في الشكل المتفق عليه أي لا يوجد مطلقا حتى يقضي ببطلانه لأن البطلان لا يتقرر إلا بنص القانون وإذا اتفق المتعاقدان على أن يكون العقد شكليا كدليل للإثبات أي أن الشكل مطلوب لمجرد الإثبات . وإذا لم يوضحا المتعاقدان ماذا كان الشكل المشترط هو إنعقاد العقد أو لمجرد الإثبات لأن الأصل في العقود رضائية العقد وهذا ما جرى عليه القضاء في فرنسا ومصر . أما في القانون الجزائري المدني فيجب الرجوع إلى القواعد العامة والقول بأن الصلة في العقود الرضائية فإذا إتفق المتعاقدان على أن يكون عقد رضائي عقدا شكليا ولم يبين هل الشكل المتفق عليه للإنعقاد أو الإثبات فيحمل اتفاقهما على أن الشكل المطلوب للإثبات الشكلية بنص قانون قد يكون العقد شكليا بنص في القانون مثل الشكل المطلوب في الرهن الرسمي أو المطلوب بمقتضى المادة (12) ……(3) . من قانون التوثيق ( تعقد التصرفات الواجبة التوثيق التي كانت تنص عليها المادة 12 من قانون التوثيق الذي ألغي على المادة 324 مكرر من القانون المدني رقم 88-14 الصادر بتاريخ 3 مايو 1988 الذي عدل وتمم القانون المدني. او ما نصت عليه المادة (5و6) من القانون المدني الجزائري في عقد الكفالة ، بقولها ( لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة فتخلف الشكل المطلوب لانعقاد العقد يترتب عليه بطلان العقد بطلانا مطلقا فإذا لم يجرر عقد الرهن الرسمي أمام الموثق فإن الرهن يكون باطلا بطلانا مطلقا أما إذا تخلف الشكل المطلوب لإثبات العقد كما لو تم عقد الكفالة في شكل شفوي فإن العقد لا يكون باطلا بل يعتبر قائما ويجوز إثباته بإقرار من طرف المدين أو توجيهه اليمين إليه . والعرض من الشكل حماية المتعاقد من نتيجة تسرعه ولذلك فالتوكيل في العقد الشكلي والوعد به يجب أن يفرغ في نفس الشكل وإلا كانت باطلا . ولا خلاف فيما يتعلق بالهبة بالنسبة للقوانين التي جعلتها عقدا شكليا كما في القانون المصري أما في القانون الجزائري فنلاحظ أن المشرع الجزائري لم ينظم أحكام عقد الهبة وطبقا للمادة الأولى من القانون المدني يكون عقد الهبة خاضعا لأحكام الشريعة الإسلامية لا تنتقل ملكية الشيئ الموهوب إلى الموهوب إليه إلا إذا قبضه قبضا صحيحا شرعيا لجميع الشروط أما هبة العقار فيجب أن تكون بعقد موثق عملا بالمادة (12) من قانون التوثيــــــق الجزائري الصـــــــــادرة بأمر( 70-91 ) . ولقد نصت المادة (525) مدني كويتي ( لا تنعقد الهبة إلا إذا إفترضت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي ويعتبر القبض قد تم ولو بقى الشيئ قي يد الموهوب أو وثقت في محور رسمي ويعتبر القبض قد تم ولو بقى الشيئ في يد الواهب إذا كان وليا أو وصيا أو قيما على تربية الموهوب له . شروط الشكلية من الشروط والضروريات التي تتخذها الشكلية في العقود أن يقع الإثبات بواسطة الكاتب أو المحرر دون غيره من وسائل الإثبات في الصور التي فرض فيها المشرع ذلك وهو من الشروط التي يجب إتخاذها في تحرير العقد الرسمي فالمحرر أو الكاتب هو الدليل الكتابي الذي ينقسم إلى الورقة التي ترسل على كافة الكتائب التي لم يقع إعدادها أساسا للإثبات مثل بداية الحجة بالكتابة والسند أو الحجة التي هي وثيقة معدة خصيصا للإثبات فالمحرر يعد الوسيلة المثلى لإثبات التصرف القانوني شرط أن يكون السند عن الطرف الذي يحتج به ضده إذ لا يمكن لأحد أن يكون حجة لنفسه علما بأحكام الفصل 468م إ ج ، وتختلف القوة القانونية للكتب أو المحرر حسب كونه حجة رسمية أو حجة غير رسمية. فبالنسبة للحجة الرسمية التي نظمتها الفصول من 442 إلى 448 م إ ع فيحررها وجوبا مأمور عمومي كضابط الحالة المدنية وقابض التسجيل ودل التنفيذ في نطاق ممارسته لمهامه وضمن اختصاصات الترابي مما يجعل المنازعة في الحجة الرسمية تؤول إلى التشكيك في نزاهة الموظف العمومي يفترض المشرع أنه لا يكتب إلا الحقيقة إسنادا إلى شروط توظيفه وإلى ما يتحمله من نتائج خطيرة عند تزويره لوثيقة رسمية بحيث يكون المأمور العمومي الذي يتولى صياغة المحرر الرسمي بمثابة الشاهد الممتاز الذي تتميز شهادته بقيمة استثنائية تجعل كل من يدعي خلافها مطالبا بالطعن في الحجة بالتزوير . أما الخطأ في التقدير فيمكن إثباته بكل الوسائل لخلوه من كل تشكيك في نزاهة المأمور العمومي . |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() السلام عليكم إلى حد الآن لم نتفق على طريقة موحدة للتحضير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
شكرا لك يا اخي كما اتمنى لك النجاح و لكن عن سبب رسوبي فلا اظن انه الامتحان الكتابي ، فقد تحصلت على معدل في الكتابي اكبر من معدل صديقتي نجحت هي و لم انجح انا. فنوع الاسئلة التي تطرح على في الشفهي مبالغ فيها نوعا ما فتوجه اليك اسئلة بنوع اكبر في المقياس الذي انت لم تتحصل علة معدل جيد في الكتابي اما بالنسبة لي كانت الاسئلة البسيكو سبب رسوبي على ما اعتقد فلقد سئلت عن النوع اللون الذي افضله فلما اجبت بالازرق الفاتح فواجهت باللون الذي كان في الصورة الشمسية التي قدمتها في التسجيل عندما اودعت اللف. و لما سالوني عن ما تعليقي عن الربيع العربي و مقارنته بالربيع الامازيغي فاجبت انني اتحفظ عن مثل هذه الاجابة في عن الاسئلة القانونية فسئلت عن اسئلة قانونية كانت جد صعبة ان لم اقل انني لم احضر لها جيدا بالمقارنة مع الاسئلة التي تلقتها صديقتي كلها عبارة عن مبادئ عامة |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
قبل الاجابة عن هذا السؤال فانني ساوضح للاخت الكريمة ان الكتابة مثلها مثل الرسمية هما شكلان للعقد الشكلي فقد يرد العقد الشكلي بالكتابة فـقـط و قد يرد العقد الرســـمي بالرسمية. فالكتابة قــد تكــون مـطلوبة لـقـيام الالـتزام بمقتضى القانون ،او ان تكون من اجل الاثبات . و ساوضح ذلك بعد تعريف موجز للعقد الشكلي يعرف العقد الشكلي على انه افراغ العقد في شكل معين يستلزمه القانون، فهو ركن في التصرف القانوني بمعنى ثبوت الارادة بمقتضى القانون و من دون الشكل يعتبر التصرف باطلا في العقود الشكلية و مثال ذلك ما نصت عليه المادة 71 و 72 من القانون المدني الجزائري. المادة 71 تنص على انه " العقد الذي يعد له كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا يكون له اثر الا اذا عينت له جميع الاشكال الجوهرية للعقد المراد ابرامه و المدة التي يجب ابرامه فيها و اذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق ايظا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد " بمعنى ان الوعد بالعقد يشترط ان يكون شكليا اذا كان العقد المراد ابرامه عقدا شكلا و الا فكان الوعد بالعقد باطلا . مثال الوعد بيع عقار فعقد بيع العقار هو عقد شكلي طبقا للمادة 324 مكرر 1 من القانون المدني التي تنص على انه " زيادة عن العقود التي يامر القانون باخصاعها الى شكل رسمي يجب تحت طائلة البطلان تــحــريــر العقود التي تتضمن نقــل ملكية عقار او حقوق عقارية ...........في شكل رسمي "و عليه استوجب ان يكون الوعد ببيع العقار شكليا ايظا و الا فان التصرف باطلا. و عـليه قــد يشترط لقـيام العقـد ان يكون العقـد مكـتوبا و هـناك كتابة مطلوبة لقيام الالتزام بمـقـتـضى القانون و ذلك من اجل الاثبات امام القـضاء و لكـنها لا تجعل العقد شكليا و انما يشترط لاثباته فقط أي قد تكون الكتابة للشكل و قد تكون للاثبات ففي الحالة الاولى ركن في العقد فلا ينعقد بدونها اما في الحالة الثانية فقد يغنى عنها الاقرار او اليمين الحاسمة . اما الرسمية فهي تحرير العقد في سند من قبل موظف عمومي او موثق مختص في و غالبا ما تكون الكتابة الرسمية امام موثق مثل عقد الهبة عقد بيع عقار و اخيرا امل ان تكون الاجابة مقنعة و المجال مفتوح للتعليقات او اجابة اخري |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
2013, لمسابقة, أدري, التحضير, القضاء, احمد, بوزريعة, شامل, صحيفة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc