اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاتح.
السلام عليكم جميعا
بما أن القضاء الاستعجالي قضاء مؤقت إلى غاية الفصل في الموضوع فإنه في قضية الحال وجب على الشخص أن يثبت حقه في هذا العقار حتى يتسنى له إثبات حالة شغل العقار من قبل الغير بموجب أمر وبعد أن يوجه له إنذارا بالإخلاء وفوات أجله يحق له رفع دعواه لكن في الجهة المقابلة فإن القول بهذا دون حيازة أي وثيقة أو سند فيه إنعدام للتأسيس. والله أعلم.
|
العمل بالتنبيه بالاخلاء اجراء لم يعد نافع بعد تعديل 2007 قانون مدني لأنه اجراء متعلق بالعقود الشفهية واصبح اغلب العقود خاصة الايجار تتطلب عقد مكتوب وينتهي بانتهاء مدته دون حاجة لتنبيه بالاخلاء
شكرا جزييييلا ، من يفيدنا ايضا