العفو حبيبتي مرحبا بك نحن هنا في الخدمة و المساعدة لا تترددي في طلبها
أولا: لا تسجل العقوبة في صحيفة السوابق القضائية إلا إذا أصبح الحكم أو القرار نهائيا و استنفذ جميع طرق الطعن العادية و غير العادية في المجال الجزائي يعني حتى و إن أصبح القرار نهائي فيجب انتضار أجل الطعن بالنقض إن طعن فيه بالنفض أمام المحكمة العليا/غرفة جزائية
ثانيا:العقوبة الموقوفة النفاذ و الغرامة المالية لا تسجلان في صحيفة السوابق القضائية رقم 3 بل تسجلان فقط في الصحيفتين رقم 1و 2
يعني عند استخراج الصحيفة رقم 3 تكون فارغة دون الإشارة للعقوبة الموقوفة النفاذ أو الغرامة المالية
المعذرة عدد مشاركاتي لم يصل ل 1000