الفتوى المتأخرة لابن عثيمين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم العقيدة و التوحيد

قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الفتوى المتأخرة لابن عثيمين

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-05-26, 20:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


قلت :
1- وفي صنيع بعض الصحابة كـ(عمر بن الخطاب , وأسيد بن حضير) .
2- وما سيأتي من اختلاف الصحابة –رضي الله عنهم- حول الموقف من مانعي الزكاة المقاتلين عليها.
3- وقول شيخ الإسلام ابن تيمية –المتقدم- .
4- وتصريح الشيخ الألباني الأخير .
5- ومثله تماما قول الشيخ ابن باز في مناظرته المشهورة في مسألة (تحكيم القوانين) ؛ حيث قال عقب مناقشة محتدة حول الاستدلال على استحلال الحاكم لتحكيم القوانين الوضعية بإصراره وقتاله دون تحكيم الشرع : "البحث هذا ما يمنع البحث الآخر ، البحث هذا ، كل واحد يجتهد في البحث ، قد يجد ما يطمئن له قلبه ، لأنها مسائل خطيرة ، ماهي بسهلة مسائل مهمة.
السائل : ترون أن هذه المسألة - سماحتكم - يعني اجتهادية ؟
الشيخ ابن باز : والله أنا هذا الذي اعتقده من النصوص ؛ يعني من كلام أهل العلم فيما يتعلق في الفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة ، خصوصا الخوارج ، أن فعل المعصية ليس بكفر إلا إذا استحله أو دافع عن دونها بالقتال".

أقول : فيما تقدم دلالة واضحة وصريحة على أن بعض السلف ومن تبعهم من بعض أهل العلم السلفيين يرون : أن للمجتهد الذي يملك أهلية الاجتهاد والنظر في تحقيق المناط أن يستدل بظاهر أحوال البعض للحكم بفساد باطنهم ؛ فالمسألة –من هذه الحيثية- اجتهادية محضة .
بل ولا أدل على كونها اجتهادية اختلاف أهل العلم السلفيين فيها ؛ فهي ليست من مسائل النص أو الإجماع لتعلقها بتحقيق المناط ؛ لا بالمناط -فهو مجمع عليه- !!

وفي هذه النقولات رد واضح وصريح على من افترى على بعض مشايخ الدعوة السلفية ذوي الأصول السنية المتينة –في هذا الباب- أنهم يقولون بقول الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة ؛ لأنهم اجتهدوا في بعض صور الإصرار على ارتكاب الكبيرة فحكموا على فاعليها بانهم كفار لاستحلالهم لا لمجرد فعلهم الكبيرة .
وسيأتي إيضاح الفرق بين قول أئمة السنة هؤلاء , وبين قول غلاة التكفير ؛ فلا تستعجل .








 


قديم 2014-05-26, 20:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


المحور الثالث : خطأ الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في إطلاقاته السابقه .
وكما خطأ أهل العلم عمر بن الخطاب , وأسيد بن حضير –رضي الله عنهما- في نحو هذه المسألة ؛ فكذلك أخطأ الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في بعض إطلاقاته المتقدمة -فيها- , كما وقد أخطأ –كذلك- الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالته (تحكيم القوانين) , كما صرح بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- في مناقشته المشهورة في (تحكيم القوانين) ؛ حيث قال جوابا عن التساؤل التالي :
"السائل : سماحة الشيخ ؛ الشيخ محمد -الله يرحمه- ابن إبراهيم في رسالته ؛ ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها ؟.
فقال الإمام ابن باز : لظهور الشر لظهور الكفر والمعاصي .
السائل : الذين يحكمون بالقانون ؟.
فقال الإمام ابن باز : شفت رسالته -الله يغفر له- بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته -رحمه الله- ، لكن أنا عندي فيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحله ، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل ، لأن لهم شبهة ، وعبد الملك بن مروان ، ومعاوية وغيرهم ، مايكفرون بهذا لعدم الاستحلال ، وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة".
قلت : ويستدل بجملة أوجه على خطأ اجتهاد الشيخ ابن عثيمين في بعض إطلاقاته السابقة , ومِن قبله الشيخ محمد بن إبراهيم , وغيرِهما من أئمة الدعوة السلفية ؛ ولا أبعد لو قلت : وكذلك خطأ إطلاق –لا اختيار- الشيخ ابن باز –رحمه الله- في مناقشته المشار إليها آنفا حين قال :
"إذا دافع عن الحكم بغير ما أنزل الله , وقال : ما أرجع فهو دفاع المستحل ، يكون كافرا -إذا وقع- إذا وقع كفروا ، إذا وقع قيل لهم أحكموا بما أنزل الله وإلا قاتلناكم وأبوا يكفرون ، هذا الظن فيهم".
ومن ذلك :









قديم 2014-05-26, 20:55   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي




الوجه الأول : إن الكفر لعلة فساد الباطن باستحلال الحكم بغير ما أنزل الله أو باعتقاد مماثلته له أو تفصيله عليه ؛ إنما هو من قبيل الكفر الاعتقادي الباطن الذي ينفى عن المتلبس به أصل الايمان مع بقاء حكم الاسلام ثابتا له في الدنيا –مع أنه كافر في الحقيقة- كالمنافقين ؛ وليس من قبيل الكفر الظاهر الذي ينفي عن المتلبس به أحكام الاسلام.
ولم يقم في ظاهره ما يوجب الحكم عليه بالكفر لأجله , فلا يقال هوكافر وإن كان في الباطن كافرا , بل وإن ظهرت عليه إمارات الكفر البطن ,
كما قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى 7\620) :
"ما يستقر فى القلب من إيمان ونفاق لابد أن يظهر موجبه فى القول والعمل كما قال بعض السلف (ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه) وقد قال تعالى فى حق المنافقين {ولونشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفهم فى لحن القول} .
فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة عوقب على الظاهر ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه بلا حجة ظاهرة , ولهذا كان النبى (صلى الله عليه وسلم) يعلم من المنافقين من عرفه الله بهم وكانوا يحلفون له وهم كاذبون , كان يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم الى الله , واساس النفاق الذي بنى عليه وان المنافق لابد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه ولهذا يصفهم الله فى كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق قال تعالى {ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون} وقال {والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} وأمثال هذا كثير وقال تعالى {إنما المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون} وقال {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون} , وبالجملة فأصل هذه المسائل ان تعلم أن الكفر نوعان كفر ظاهر , وكفر نفاق , فإذا تكلم فى أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار , وأما فى أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين".
ولا بد من اعتبار نوع الكفر في كثير من المسائل التي عدها أهل العلم من نواقض الاسلام , إذ أفضى عدم إعتبار نوع الكفر الى جملة مفاسد منها تنزيل أثار الحكم على المعين بالكفر الظاهر على من كان كفره كفرا باطنا ,
وكما وضح شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى (7\472) هذا بقوله :
"فهذا اصل ينبغي معرفته فإنه مهم فى هذا الباب فإن كثيرا ممن تكلم فى مسائل الايمان والكفر -لتكفير أهل الأهواء- لم يلحظوا هذا الباب ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والاجماع المعلوم بل هومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من اهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطن".
وقال –رحمه الله- في مجموع الفتاوى (7\616-617) :
"فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه من الايمان بحسب ما فعله والايمان يزيد وينقص ويجتمع فى العبد إيمان ونفاق كما ثبت عنه فى الصحيح [أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر].
وبهذا تزول الشبهة فى هذا الباب فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم فى كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم تاركيها بالجملة بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق وتجري عليم أحكام الاسلام الظاهرة فى المواريث ونحوها من الأحكام فإن هذه الاحكام إذا جرت على المنافق المحض كإبن أبي وأمثاله من المنافقين فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى .
وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة ؛ فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هوكافر ؛ فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع وليس الأمر كذلك ؛ فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف : مؤمن , وكافر مظهر للكفر , ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر , وكان فى المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات , بل من لا يشكون فى نفاقه , ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبى وأمثاله , ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون , وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته".









قديم 2014-05-26, 20:57   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



وقال –رحمه الله- في مجموع الفتاوى (7\410-413) :
"الإيمان الظاهر الذى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا لا يستلزم الإيمان فى الباطن الذى يكون صاحبه من اهل السعادة فى الآخرة فان المنافقين الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هم فى الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله ولم يحكم النبى - صلى الله عليه وسلم - فى المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر لا فى مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحوذلك بل لما مات عبد الله بن أبى بن سلول وهومن اشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه عبدالله وهومن خيار المؤمنين وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون واذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين .
وقد تنازع الفقهاء فى المنافق الزنديق الذى يكتم زندقته هل يرث ويورث على قولين والصحيح أنه يرث ويورث وإن علم فى الباطن أنه منافق كما كان الصحابة على عهد النبى
- صلى الله عليه وسلم - لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على المحبة التى فى القلوب فإنه لوعلق بذلك لم تمكن معرفته والحكمة اذا كانت خفية أومنتشرة علق الحكم بمظنتها وهوما أظهره من موالاة المسلمين فقول النبى [لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم] لم يدخل فيه المنافقون وان كانوا فى الآخرة فى الدرك الأسفل من النار بل كانوا يورثون ويرثون وكذلك كانوا فى الحقوق والحدود كسائر المسلمين وقد أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع هذا لم يقبل ذلك منهم فقال {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلاوهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون} وقال {إن المنافقين يخادعون الله وهوخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا} , وفى صحيح مسلم عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال [تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا] وكانوا يخرجون مع النبي فى المغازي كما خرج إبن أبى فى غزوة بنى المصطلق وقال فيها {لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل} وفى الصحيحين عن زيد بن أرقم قال [خرجنا مع النبى فى سفر اصاب الناس فيها شدة فقال عبدالله بن أبى لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فأتيت النبى فأخبرته فأرسل الى عبدالله بن ابى فسأله فإجتهد يمينه ما فعل وقالوا كذب زيد يا رسول الله فوقع فى نفسى مما قالوا شدة حتى أنزل الله تصديقى فى {إذا جاءك المنافقون} فدعاهم النبى ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم] وفى غزوة تبوك استنفرهم النبى كما إستنفر غيرهم فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا وكان فى الذين خرجوا معه من هم بقتله فى الطريق هموا بحل حزام ناقته ليقع فى واد هناك فجاءه الوحى فأسر الى حذيفة أسماءهم ولذلك يقال هوصاحب السر الذى لا يعلمه غيره كما ثبت ذلك فى الصحيح ومع هذا ففى الظاهر تجرى عليهم أحكام أهل الإيمان.
وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد فى هذا المقام فإن كثيرا من المتأخرين ما بقى فى المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أوفاسق وأعرضوا عن حكم المنافقين والمنافقون ما زالوا ولا يزالون الى يوم القيامة والنفاق شعب كثيرة وقد كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم ففى الصحيحين عن النبى قال [آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان] وفى لفظ مسلم [وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم] وفى الصحيحين عن عبدالله بن عمروعن النبى
- صلى الله عليه وسلم - أنه قال [أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر], وكان النبى - صلى الله عليه وسلم - أولا يصلى عليهم ويستغفر لهم حتى نهاه الله عن ذلك فقال {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره} وقال {استغفر لهم اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} فلم يكن يصلى عليهم ولا يستغفر لهم ولكن دماؤهم وأموالهم معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الإيمان فإنه قال [أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله] ولما قال لأسامة بن زيد [اقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله قال إنما قالها تعوذا قال هلا شققت عن قلبه] , وقال [إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم] , وكان إذا استؤذن فى قتل رجل يقول [أليس يصلى أليس يتشهد فإذا قيل له أنه منافق قال ذاك] , فكان حكمه فى دمائهم وأموالهم كحكمه فى دماء غيرهم لا يستحل منها شيئا إلا بامر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم".
وفائدة معرفة نوع الكفر هو عدم الحكم بكفر معين قام في حقه موجب الكفر الباطن , بل لا يحكم بكفر المعين هذا إلا بما اظهره من كفر
كما يقول شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى (7\620) :
"فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة عوقب على الظاهر ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه بلا حجة ظاهرة ولهذا كان النبى (صلى الله عليه وسلم) يعلم من المنافقين من عرفه الله بهم وكانوا يحلفون له وهم كاذبون وكان يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم الى الله".
وقال –أيضا- في مجموع الفتاوى (23\229) :
"أن النبى ما يعاقب المنافقين على الأمور الباطنة وانما يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب أوفعل محرم" .









قديم 2014-05-26, 20:57   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


وقال كذلك في مجموع الفتاوى (24\175) :
"وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أوعملا وأما من أظهر لنا خيرا فإنا نقبل علانيته ونكل سريرته إلى الله تعالى فإن غايته أن يكون بمنزلة المنافقين الذين كان النبى (صلى الله عليه وسلم) يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله لما جاءوا إليه عام تبوك يحلفون ويعتذرون".
وقال في مجموع الفتاوى (7\412-413) :
"فلم يكن يصلى عليهم ولا يستغفر لهم ولكن دماؤهم وأموالهم معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون بل يظهرون الكفر دون الإيمان فإنه قال
[أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله] ولما قال لأسامة بن زيد [اقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله قال إنما قالها تعوذا قال هلا شققت عن قلبه] , وقال [إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم] وكان إذا استؤذن فى قتل رجل يقول [أليس يصلى أليس يتشهد فإذا قيل له أنه منافق قال ذاك], فكان حكمه فى دمائهم وأموالهم كحكمه فى دماء غيرهم لا يستحل منها شيئا إلا بامر ظاهر مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم".
فالقول بتكفير المشرعين للقوانين لعلة الاستحلال ؛ إنما هو من قبيل التكفير الباطن لا الظاهر ؛ فيكونون –فيما لو ثبت ذلك في حق المعين منهم- بمنزلة المنافقين الذين لهم أحكام الإسلام في الدنيا –ولو ظهرت آثار نفاقهم على جوارحهم- ؛ وأما في الآخرة فهم كفار خالدون مخلدون في نار جهنم والعياذ بالله ؛ فالحكم بتكفيرهم الكفر الظاهر ومعاملتهم معاملة الكفار أو المرتدين خطأ محض لما تقدم من نقولات بينات عن شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- .
ولهذا فإطلاق الشيخ ابن عثيمين لكفر المشرع للقوانين لعلة الاستحلال ؛ يصح إن كان المراد منه الكفر الباطن مع إبقاء حكم الإسلام له في الظاهر والتعبير عنه بالنفاق , ووصف المتلبس به (بالمنافق) لا (الكافر) هو (المتعين) ؛ ولا يقبل منه لو أراد به الكفر الظاهر .









قديم 2014-05-26, 20:59   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



الوجه الثاني : إن مبنى احتهاد الشيخ –رحمه الله- قائم بصورة عامة على مسألة التلازم ؛ ومعلوم أن لازم المذهب ليس بمذهب , ولازم القول ليس بقول , ولازم الفعل كذلك , ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة عدم التكفير بلازم المذهب كما قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى (20\217) :
"الصواب أن مذهب الانسان ليس بمذهب له -إذا لم يلتزمه- ؛ فانه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته اليه كذبا عليه , بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه فى المقال غير التزامه اللوازم التى يظهر أنها من قبل الكفر والمحال مما هو اكثر فالذين قالوا بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه لا يلتزمها لكن لم يعلم أنها تلزمه ولو كان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء او غيره من الصفات انه مجاز ليس بحقيقة فإن لازم هذا القول يقتضى أن لايكون شئ من أسمائه أو صفاته حقيقه".
وقد زاد الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القواعد المثلى (14-15) هذا الاصل وضوحا فقال : "وأما اللازم من قول أحدٍ سوى قول الله ورسوله، فله ثلاث حالات:
الأولى: أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها: يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله – عز وجل – أن يكون من أفعاله ما هو حادث. فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالاً لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال تعالى {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً} وقال {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصاً في حقه.
الحال الثانية: أن يذكر له ويمنع اللازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابهاً للخلق في صفاته. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتاً وتمنع أن يكون مشابهاً للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟!.وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر.
الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتاً عنه، فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله؛ لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم , ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول.
فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازماً من قوله، لزم أن يكون قولاً له، لأن ذلك هو الأصل، لاسيما مع قرب التلازم.
قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر، وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل، أو يسهو، أو ينغلق فكره، أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه، ونحو ذلك".

بل هذا الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-نفسه- وضح ان تشريع القوانين لا يستلزم منه دائما وأبدا الاستحلال ؛ بل قد يكون بدافع آخر كالمداهنة مثلا فقال –رحمه الله- كما في (التحذير من فتنة التكفير) : "وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانوناً مخالفاً للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي، فهو كافر، هذا هو الظاهر، وإلا فما الذي حمله على ذلك ؟
قد يكون الذي حمله على ذلك خوفاً من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه، فيكون مداهناً لهم، فحينئذ نقول: إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي".
فالقطع بأن تشريع القوانين مرده للاستحلال القلبي لها فقط دون سائر الاحتمالات متضمن لتعطيل غيره من الدوافع بغير بينة بل بمحض التقول .









قديم 2014-05-26, 21:02   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



الوجه الثالث : أن مبنى هذا الاجتهاد منه –رحمه الله- إنما هو قائم على مسألة التلازم بين شعب الإيمان الظاهرة والباطنة ؛ وهذا التلازم قد يظهر أثره في حال قوته , وقد لا يظهر بسبب إما ضعف الإيمان أو انتفائه ؛
كما قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى (7\644) :
"فأصل الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد وما كان فى القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه" .

وقال -رحمه الله- في مجموع الفتاوى (7\234) مؤكدا على أن عدم حصول اللازم قد يكون بسبب ضعف الملزوم لا بسبب انتفائه :
"فإن قوة المسبب دل على قوة السبب وهذه الأمور نشأت عن العلم فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم".

فجعل تخلف الملزوم راجع إلى انتفاء اللازم فقط ؛ محض تقول ؛ والقطع بأحد الأمرين (انتفاء الإيمان أو ضعف الإيمان) دون الاخر لغير قرينة موجبة لذلك الترجيح لا يصح , وبخاصة إذا رجح إحتمال إنتفاء الايمان لانه معارض للاصل الثابت بيقين وهو وجود الايمان في قلب مدعي الاسلام ؛ ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك والظن والتخمين ؛
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (12\ 466) :
"من ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشك".

ولهذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز في مناظرته الشهيرة حول مسألة تحكيم القوانين -مبينا أن التكفير الظاهر لا يكون بلازم القول أو الحكم- :
" السائل : مالم يستحلوا نعم . إنما هم يرون أن هناك فرقا بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان ، وبين من يجعل المعصية قانونا ملزما للناس ، لأنه - يقولون - لا يتصور من كونه أبعد الشريعة مثلا وأقصاها وجعل بدلها قانونا ملزما - ولو قال إنه لا يستحله - لا يتصور إلا أنه إما أنه يستحله أو يرى أنه أفضل للناس أوما أشبه ذلك ، وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو لرشوة ؟

الشيخ ابن باز : بس قاعدة ، قاعدة : لا زم الحكم ليس بحكم ، لا زم الحكم ليس بحكم ، قد يقال في الذي حكم لهواه أو لقريبه : أنه مستحل يلزمه ذلك وليش يسأل ، ماهو بلازم الحكم حكم ، هذا فيما بينه وبين الله".
بل الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- يشير إلى هذا –أيضا- كما في فتواه المسجلة مع الشيخ أبي الحسن المأربي –وفقه الله- حيث قال : "وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد انه ظالما في ذلك وان الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا".
فقد يشرع الحاكم قوانين يستبدل بها أحكام الشرع لضعف إيمانه مع اعتقاده أنه ظالم في ذلك وان الحق فيما جاء به الكتاب والسنة ؛ فهذا لا يكفر –على صريح قول الشيخ ابن عثيمين- .









 

الكلمات الدلالية (Tags)
لابن, المتأخرة, الفتوى, عثيمين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc