|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 11 | |||
|
السلام عليكم وبعد : يا قاهر الغلاة إذا أردت بحث مسالأة فأخرج جهدك ولا تنقل قول من سبقك فليس ذاك من العلم في شيء . قال صاحب معرف الأرض المقدسة : الاستدلال ليس بمسمى الجلباب في اللغة بل في الأمر بالإدناء، وسبق إيراد تفسير بعض السلف لها أما تفسير ابن عباس المروي في مسائل أبي داود ،فهو في الحج وليس في غيلاه ، والدليل أن كل من رووه أوردوه في لباس المحرمة ، وعمدة ابن عباس حديث عبد الله بن عمر في الصحيح ...ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ).وليس كلامه في تفسير الآية كما زعمت فتنبه. كون أن أهل الحديث بوبوه في مسائل الحج لا يلغي له حكما – فلا يقول بذلك عاقل – فإنك ترى المحدث يجعل الحديث الواحد في أبواب متعددة لتعدد دلالاته والأمثلة في ذلك كثيرة متعددة فراجعها – فلا متمسك لك بهده الدعوى فلتتركها لغيرها . وروح لم يخالف يحيى بل فسر الجلباب لما سئل عنه فلا أدري وجه المخالفة هنا؟ وكان الصحابة ينهون عن النقاب في الحج فجاء عن علي رضي الله عنه:كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ عَنِ النِّقَابِ وَهُنَّ حَرَمٌ ، وَلَكِنْ يُسْدِلْنَ الثَّوْبَ عَلَى وُجُوهِهِنَّ سَدْلاً. وجاء عن عائشة نحوه ، ومن التابعين عن طاووس وغيره. وليس في أي دليل على كشف الوجه في حال غير الإحرام ولا فيه بدليل قول عائشة رضي الله عنها:كانالركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ، فإذاجاورنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه. روى البيهقي بسند صحيح عن عائشة قولها " تُسدِل الثوب على وجهها إن شاءت" فقول عائشة رضي الله عنها " إن شاءت " هو تخيير بمعني – تفعل ذلك أو لا تفعله – فهل تقول عائشة رضي الله عنها هذا القول بالتخيير بين السدل وعدمه وهي ترى أن وجه المرأة عورة واجب الستر ؟!– كما أن فعلهن بسدلهن المذكور يفهم منه غيرك بأنه أخذ بالأفضل منهن– وهن أهل لذلك – أماما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه فهو تفسير للزينة المنهي عن إظهارها كمافي الأثر وليس فيه بيان للزينة الجائز كشفها ، فلا يصح الاستدلال به حينئذعلى جواز كشف الوجه . قال ابن عباس : (ولا يبدين زينتهن) الكف ورقعة الوجه. الأية جاءت بالنهي عن ابداء الزينة إلا ما ظهر منها وتفسير ابن عباس للأية كان على المقصود من الزينة التي استثناها الله جل وعلى في الأية وليس كما قلت لأن الله تعالى قال في بداية الأية " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...."فالأمر جاء بغض البصر وحفظ الفرج وعدم ابداء الزينة مطلقا ثم استثني منه ما ظهر منها ,كما هو واضح لكل ذي عينين – فتفسير ابن عباس جاء ليوضح المستثنى من الزينة في الأية – كما أن أقوال أهل التفسير تبين ذلك وانظر تفسير ابن عمر وعائشة وغيرهم للاية ليتضح لك الأمر - فلا من قائل منهم بقولك هذا - فكلهم يفسر الاستثناء من الزينة المأمور بعدم ابدائها – ولك أن ترجع لتفسير الأية واليك ما جاء في مصنف ابن ابي شيبة في تفسير الأية : فيقوله تعالى" ولا يبدين زينتهن". - حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيدعن ابن عباس: ولا يبدين زينتهن قال : الكف ورقعة الوجه . -حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال : الثياب . - حدثناحفص عن سليمان عن أبي صالح وعكرمة : ولا يبدين زينتهن قالا : ما فوق الدرع إلا ما ظهر منها . - حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثدعن إبراهيم قال : الثياب . -حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن الشعبي قال،الكحل والثياب . - حدثنا وكيع عن حماد بن سلمةعن أم شبيب عن عائشة قالت : القلب والفتخة [ ص: 384 ] - حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن ماهان : إلا ما ظهرمنها،قال : الثياب . - حدثنا معمرعن يونس عن ابن شهاب عن الحسن قال : الوجه والثياب . - حدثنا شبابة بن سوارقال نا هشام بن الغاز قال نا نافع قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. - حدثنا شبابة بن سوار قال ناهشام بن الغازقال سمعت عطاء يقول : الزينة الظاهرة : الخضاب والكحل . - حدثنا شبابةعن هشام قال سمعت مكحولا يقول : الزينة الظاهرة : الوجه والكفان . - حدثنا وكيع عن مسعرعن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال : الثياب . - حدثناعفان قال نا سعيد بن زيد قال ناعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الخاتم والخضاب والكحل . - حدثناعفان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا ليث عن مجاهد قال : الخضاب والكحل . - حدثنا أبو خالد الأحمرعن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : الزينة زينتان : زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج وأما الزينة الظاهرة فالثياب وأما الزينة الباطنة فالكحل والسوار والخاتم . - حدثنا حفص عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال : وجهها وكفها . - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن مسلمة عن سعيد بن جبيرقال : كفها ووجهها . - حدثنا الفضل بن دكين قال نا سلمة بن سابورعن عبد الوارث : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال : الكف والخاتم . - حدثنا أحمد بن بشيرعن ابن شبرمة عن عكرمة قال : ما ظهر منها قال : الوجه وثغرة النحر فكل هذا جاء في تفسير الأية المذكورة فلا أدري كيف ترجح لك - أنت - القول بأن ابن عباس قصد الزينة المحرمة بتفسيره بالكف ورقعة الوجه ؟!فهل لك فيما قلته سلف ؟ فلتأت به حتى نقف على وجه الحق في ذلك كله . |
|||
|
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الندوة, النقاب, والاستحباب |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc