النقاب بين الوجوب والاستحباب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

النقاب بين الوجوب والاستحباب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-02-28, 14:24   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبومحمد17
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-02-28, 14:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومحمد17 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيكم
وفيكم بارك الله









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-01, 22:51   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم وبعد : عدنا لنكمل ما تبقى من مناقشة المقالة التى جاءنا بها الأخ الفاضل , نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا إجتنابه ............... آمين



وقد قال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجكوبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) ومعنىهذه الآية أن حجاب نساء المؤمنين كحجاب زوجاته صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأمر واحدللجميع، وقد اتفق العلماء بلا خلاف كما سبق على أن حجاب نسائه صلى الله عليه وسلمهو وجوب تغطية الوجه. إذاً: فحجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه. وهو معنى قولهتعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن . فالجلباب مع الإدناء يستر جميع بدن المرأةحتى وجهها، ويشهد لهذا حديث عائشة –رضي الله عنه- في حادثة الإفك لما رآها صفوان بنالمعطل –رضي الله عنه-، قالت: "فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمّرت وجهي بجلبابي" (أخرجه البخاري
2-قولهتعالى (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن).
هذه الآية يتفق العلماء على أنها تدل على وجوب الحجاب وتغطية الوجه، ولكنالقائلين بجواز كشف الوجه يرونها خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليسبصحيح؛ بل الآية تعم جميع النساء، ويدل لهذا عدة أمور:
أ- أن العبرة بعموماللفظ لا بخصوص السبب.
ب- أن أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كن أطهرنساء الدنيا قلوبًا وأعظمهن قدرًا في قلوب المؤمنين، وهن مُحرّمات على غيره صلىالله عليه وسلم؛ ومع هذا كله أُمرن بالحجاب طلباً لتزكية قلوبهن، فغيرهن من النساءأولى بهذا الأمر.
ج- أن الله جعل الحكمة من الحجاب في هذه الآية أنه (أطهرلقلوبكم وقلوبهن)، وهذه علة متعدية مطلوب تحصيلها للمؤمنين في كل زمان ومكان . فلوقلنا بأن الحجاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى هذا أن نساء المؤمنينلا يحتجن إلى هذه الطهارة !! ومعناه أيضاً أنهن أفضل من زوجاته صلى الله عليه وسلم !! فهل يقول بهذا مسلم؟! 4750/ د- أن الله تعالى قال بعدها (لا جناح عليهن في آبائهنولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن … الآية).قال ابنكثير في تفسيرها: "لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لايجب الاحتجاب عنهم" وهذا حكم عام لجميع النساء، فكيف يقال -حينئذٍ- بأن أول الآيةخاص بزوجاته صلى الله عليه وسلم //

------------------------------------------------

الجلباب المذكور في الآية ليس هو الحجاب ( فاسألوهن من وراء حجاب ) المقصود بها حجاب البيوت كما نقله ابن تيمية , كما أن المقصود في الجلباب - المرأة إذا خرجت من بيتها لحاجاتها , قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن " أما اطلاق القول بإتفاق العلماء بلا خلاف على أن حجاب نساء النبي عليه السلام هو وجوب تغطية الوجه ؟ فهذا ليس بصحيح وقد بيناه سابقا في محله – فليراجع –

فلا يوجد في الأيتين ما يدل على وجوب ستر المرأة لوجهها , فالجلباب هو ما ترتديه أو تلتحف به المرأة فوق الثياب وهو لا يشمل الوجه وليس في اللغة ما يدل بأنه شامل للوجه , كما أن فهم الصحابة والأولين للجلباب ليس كهذا الفهم المذكور , فإنه قد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به" أخرجه أبو داود في " مسائله " و قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " حدثنا زياد بن أبي الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس ( ولا يبدين زينتهن ) : قال : الكف ورقعة الوجه " وهو الموافق لما رواه أبو جابر بن زيد البصري أن ابن عباس قال " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به " , حَدَّثنا شَبابَةُ بن سَوّارٍ, قال: حَدَّثنا هِشامُ بن الغازِ, قال: حَدَّثنا نافِعٌ، عن ابن عُمَرَ، قال: الزِّينَةُ الظّاهِرَةُ: " الوجهُ والكَفّانِ "ومثله ما نقلناه في مشاركات سابقة عن سعيد ابن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه حيث قال " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " , وقال أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس – وقد مر معنا سابقا - " تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها " , وقال قتادة في تفسير ( الإدناء ) " أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب " وقتادة تلقى تفسير القرأن عن مجاهد ومجاهد تلقاه عن ابن عباس , فالتقى قولهم جميعا في هذه المسألة فلا أدري بفهم من نأخذ أبفهم سلفنا الصالح ؟ فنكون بذلك من متبعي السلف – أم بفهم الخلف ؟//
-----------------------------------------------------------

3-قولهصلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أمسلمة رضي الله عنها": فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبرًا" قالت: إذاًتنكشف أقدامهن. قال: "فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه"(9).
ففي هذا الحديث الصحيح دليل على أنه كان منالمعلوم والمتقرر في زمنه صلى الله عليه وسلم أن قدم المرأة عورة، يجب عليها سترهاعن الأجانب، والألباني نفسه يوافق على هذا(10).
وإذا كان قدم المرأة عورة يجب ستره، فوجهها أولىأن يُستر. //

-------------------------------------------------------------

عن علي رضي الله عنه قال:" لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من اعلاه، وقد رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على ظاهر خفيه " – صحيح أبي داود – قال تعالى " أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "لا قياس مع النص والله أعلم وأحكم بما يحله وبما يحرمه//
فهل يليق –بعد هذا- أن تأتي الشريعة بتغطية القدم وهو أقل فتنة وتبيحكشف الوجه وهو مجمع محاسن المرأة وجمالها وفتنتها ؟! إن هذا من التناقض الذي تتنـزهعنه شريعة رب العالمين
-------------------------------------------------------------

وهل تستطيع العقول أن تحيط بكل ما شرعه الله لنا ؟ أم هل يجب أن يكون كل أمر مشروع تبعا للعقول ؟ ثم من أين لنا أن نعرف الحكمة من وجوب ستر القدمين دونهما الوجه ؟ ثم هل التنزيه المطلوب يكون بإجراء مثل هاته المقارنات - هذا اولى من هذا - بلا دليل شرعي , وإنما هو العقل يسرح يمينا وشمالا , فقد يجيئ غيرنا وبعقله يبين لنا عكس ما ذهبنا اليه وله من الحجج العقلية ما يقارع بها حججنا , فأين الظابط الشرعي من كل هذا ؟ //

-----------------------------------------------------------

4-قولهصلى الله عليه وسلم : "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" (أخرجه البخاري).
فقوله صلى الله عليه وسلم : "كأنه ينظر إليها" دليل على أنالنساء كن يُغطين وجوههن وإلا لما احتاج الرجال إلى أن تُنعت لهم النساء الأجنبيات،بل كانوا يستغنون عن ذلك بالنظر إليهن مباشرة //



-------------------------------------------------------------

وما وجه صرفنا للأمر كله في وصف الوجه ؟ فهل المرأة لا ترى من المرأة إلا الوجه فقط ؟ ثم قد يقول قائل نهي النبي عليه السلام هذا - وعلى ضوء هذا الفهم - يؤخذ منه أن وجه المرأة عورة بالنسبة للمرأة فنهى النبي عليه السلام على أن تباشر المرأة المرأة ....- فكيف يستقيم هذا الفهم ؟
-------------------------------------------------------

5-أحاديثه الكثيرة صلى الله عليه وسلم في أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته(11)؛ ومن ذلك ما رواه المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبيصلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها. قال: "اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أنيؤدم بينكما". قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقولالنبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهما كرها ذلك. قال: فسمعتْ ذلك المرأة وهي في خدرهافقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها، فتزوجتها"(12) //



----------------------------------------------------------

وهل نقدم تعظيمها لذلك ونعرض عن أمر الرسول عليه السلام بالنظر ؟ ثم هل النظر الى النساء مباح على إطلاقه - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى - بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ -؛ عَبْدَانُ , قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْنُ سَلَمَةَ , عَنِ ابْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الطُّفَيْلِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ " يَا عَلِيُّ! إِنَّ لَكَ كَنْزًا , وَإِنَّكَ ذُوقَرْنَيْهَا؛ فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَالْأُولَى , وَلَيْسَتْ لك الآخرة " النظرة المنهي عن إتباعها بأختها , هي نظرة الى ماذا ؟ الى أي شيئ في المرأة ؟ هل هي إلى المرأة التي في جلبابها وبنقابها لا يكاد يرى منها شيئ ؟ أم هي نظرة الى شيئ ظاهر مكشوف يطلبه الناظر فيحصل عليه مرة – نهي عن أتباعها بأخرى وأمر بغض البصر عن ذلك ؟
---------------------------------------------------------
ففي هذا الحديث دليل على أن النساء كن يحتجبن عنالأجانب، ولهذا لا يستطيع الرجل أن يرى المرأة إلا إذا كان خاطباً.

---------------------------------------------------------
وهل تحل رؤية العورة للخاطب ؟ وما بال الخاطب لا يرى عورات أخرى من المرأة ؟

-----------------------------------------------------
ولو كنّالنساء يكشفن وجوههن لما احتاج الخاطب أن يذهب ليستأذن والدا المخطوبة في النظرإليها.
وأيضًا لو كنّ يكشفن وجوههن لما احتاج صلى الله عليه وسلم أن يأمرالخاطب بالنظر إلى المخطوبة. في أحاديث كثيرة .

ومن ذلك قوله صلى الله عليهوسلم لمن خطب امرأة من الأنصار: "اذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً" أخرجه مسلم.
إذًا استثناء النظر إلى المخطوبة دليل على أن الأصل هو احتجابالنساء ، وإلا لم يكن لهذا الإستثناء فائدة

--------------------------------------------------------

قد يقول قائل قولا آخر فقد يقول أن وجه كرههما وإستعظامهما للأمر إنما جاء لأنه لم يكن الخاطب يذهب لبيت المرأة ليراها , فلم يكن ذلك لهم عادة و هو أمر جديد بالنسبة لهم – استعظموه –, فكل ذلك محتمل – كما أن كون أنهن كن غير مسفرات للوجوه , هذا لا يدل على أن وجه المرأة عورة , ولو قال قائل أنه من باب حرصهن وأخذهن بالمستحب في دينهن – وهن أهل لذلك ولا ريب – لكان محقا فيما قال , ثم إنه ليس الغالب على النساء في ذاك الوقت وضعهن للنقاب بل إن في الأحاديث والأثار ما يدل على العكس من ذلك .
والله تعالى أعلم , وللحديث بقية ................ والسلام عليكم










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-03, 01:20   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم وبعد فتتمة لما بدأناه - نكمل إن شاء الله تعالى -

تناقضاتالألباني – رحمه الله- في كتابيه " جلباب المرأة.." و " الرد المفحم .."
أنالألباني - عفا الله عنه - قرر أن الأمر الوارد بالجلباب في قوله تعالى (يا أيهاالنبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يشمل تغطيةالوجه؛ لأن الجلباب هو ما يستر البدن مع الرأس فقط(13). ولو كان الأمر كما قرر الشيخ لقال الله تعالى (يتجلببن) ولم يقل (يدنين عليهن من جلابيبهن)؛ لأنه كيف يقال للمرأة: أدني الجلباب،وهو يغطي رأسها وبدنها ؟!
(
فالإدناء) أمر زائد على لبس الجلباب؛ وهو تغطيةالوجه؛ لقوله تعالى بعده (ذلك أدنى أن يعرفن) والوجه هو عنوانالمعرفة // " الإدناء " لغة وهو التقريب - قال الراغب الأصبهاني في " المفردات " ( دنا ) الدنو : القرب . . . ويقال : دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر. وبذلك فسرها عبد الله بن عباس فيما صح عنه فقال: " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به " و الذي سبق وذكرناه,ومما ذكرناهأيظا- قول ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " حدثنا زياد بن أبي الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس ( ولا يبدين زينتهن ) : قال : " الكف ورقعة الوجه " وهو الموافق لما رواه أبو جابر بن زيد البصري أن ابن عباس قال " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به " ومثله ما نقلناه في مشاركات سابقة عن سعيد ابن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه قال " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " , وقال أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس – وقد مر معنا سابقا - " تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها " , وقال قتادة في تفسير ( الإدناء ) " أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب " وقتادة تلقى تفسير القرأن عن مجاهد ومجاهد تلقاه عن ابن عباس– فهؤلاء هم سلف الألباني في تفسيره للآية - فأين سلفنا نحن فيما ذهبنا إليه ؟ وأين هي تناقضات الألباني المزعومة ؟ وهو لم يتكلم إلا وله سلف فيما تكلم به ولسنا نقول أنه معصوم , ولكنه من باب قول الحق , كما أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك . فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب ) ذكر هذا القرطبي وغيره , وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " يرحم الله نساء المهاجرين الأول لما أنزل الله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن بها ( وفي رواية : أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها ) " وهل الخمار إلا ما يوضع على الرأس ؟ //


قررالألباني – عفا الله عنه - في كتابه بأن آية الحجاب (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهنمن وراء حجاب…) عامة لكل النساء(14)، ومعلوم أن آية الحجاب نزلت في زينب بنت جحش رضيالله عنها، وهي إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، وحجابهن الواجب هو تغطية الوجهباتفاق العلماء // من هم العلماء الذين أتفقو على ذلك ؟! - ولقد مر بنا عكس ذلك تماما ونقلناه في مكانه – فليراجع - //–وبإقرار الألباني نفسه!- (15)// أين أقر الألباني بهذا ؟! - الألباني ما قال بوجوب تغطيتهن لوجوهن بل غاية ما في الأمر أنه نقل لنا أن تغطية الوجه له أصل في السنة ومن إنصافه - رحمه الله تعالى - نقل لنا الآحاديث و الآثار التى تدل على أن تغطية الوجه عند سلفنا كان موجودا وله أصل – فأهل السنة ينقلون مالهم وما عليهم - فلا أدري لماذا التمويه ؟! - وهل تتقوى الحجج بمثل هذا ؟! - وهل إظهار الحق يكون بمثل هذا ؟! وإليك نص كلام الألباني رحمه الله تعالى قال : " مشروعية ستر الوجه " - هذا ثم إن كثيرا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها كشفه بل يحرم وفيما تقدم في هذا البحث كفاية في الرد عليهم ويقابل هؤلاء طائفة أخرى يرون أن ستره بدعة و تنطع في الدين كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية : ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله : ( صحيح ) ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( تفسير سورة النور ) ( وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن ) والنصوص متضافرة عن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن وإليك بعض الأحاديث والآثار التي تؤيد ما نقول – ثم ذكر رحمه الله تعالى الأحاديث الدالة على ذلك , ثم لم يكتف بذلك فقال - : " ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم وأن نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن وإليك مثالين على ذلك :"- ثم ذكر الأثرين ثم قال رحمه الله عقب هذا " فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببرقع أو نحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنات أمر مشروع محمود وإن كان لا يجب ذلك عليها بل من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج " -, فلست أدري من أسعد الناس بنصره للحق ؟-
فيلزم أن يكون حجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجهأيضاً؛ لأن الآية عامة باعتراف الألباني !// هذا الإلزام غير لازم , فقد أثبتنا سقوط طرف من أطرافه وتبين لنا كلام الألباني ومراده الواضح ,خلافا للذي ألزم به – وفوق هذا نقول أعجزنا على مقارعة الحجج من السنن والآثار الصحيحة بمثيلاتها وإنصرفنا إلى الإلزامات من كلام المعين وعلى غير مراده أيظا ؟! ثم هل الواجب علينا نصر الحق الذي نراه بالأدلة الشرعية أم صار الواجب تبيين أن فلان ناقض نفسه حيث قال كذا وقرر كذا ؟! ويا ليته كان بالحق - للحق لكنه محض تمويه وبتر للكلام حتى يفهم على غير مراد المتكلم !!
- هذا والله تعالى أعلم .............................. والسلام عليكم









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-05, 00:54   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم وبعد
ذكرالألباني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجت سودة بعدما ضُرب الحجاب لحاجتها
وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها.. الحديث، وفيه أن عمر رضي الله عنه عرفهالجسمها" ثم علق الألباني على قولها "بعدما ضُرب الحجاب" قال: "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراءحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) وهذه الآية مما وافق تنـزيلها قول عمر رضي اللهعنه كما روى البخاري (8/428) وغيره عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسولالله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آيةالحجاب"(16). //

قلت: قول الألباني "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم" يناقض ما ذكره بعد هذا من أن الوحي نزل بتأييد عمر في حجاب "أبدان" زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولم يؤيده في حجاب "أشخاصهن". قال الألباني: "في الحديث –أي السابق- دلالة على أن عمر رضي الله عنه إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت رضي الله عنها تُعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر رضي الله عنه أن لا تُعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج.." (17)//


قد يقال: بأن هذا سبق قلم من الشيخ، أراد أنيكتب: "تعني حجاب أبدان نسائه صلى الله عليه وسلم" فكتب "تعني حجاب أشخاص نسائه صلىالله عليه وسلم" //

-------------------------------------------------------

كلام الشيخ رحمه الله واضح جلي ولا يحتاج لبذل جهد من القارئ له لإدراك معناه وفهم مقتضاه , فالشيخ علق على كلام عائشة لما قالت " خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب " فقال تعني حجاب أشخاص نسائه وهو حق لا ريب فيه , فالمعروف قبل نزول آية الإحتجاب أنهن كن لا يحتجبن ثم نزلت آية الحجاب فأحتجبن , و كان لابد لهن من الخروج لقضاء حوائجهن كمثل خروج سودة لحاجتها - وقول عمر - رضي الله عنه - الذي قاله لها - فرجعت على إثره وذكرت ذلك للنبي -عليه السلام- فحجاب الأشخاص حصل بادئ الأمر بنزول أية الحجاب ولكنه كان لابد لهن من الخروج لقضاء حوائجهن , فأراد عمر - رضي الله عنه - بقوله لسودة - رضي الله عنها - " يا سودة! أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين.." أراد تثبيت حجاب أشخاصهن وأن يحتجبن اطلاقا حتى لقضاء حوائجهن فلا يظهرن فلقد قال لها " يا سودة! أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين " وقوله فانظري كيف تخرجين يفهم منه أن عمر - رضي الله عنه - يعلم أنه لابد لهن من خروج لحوائجهن ولكنه أعلم سودة - رضي الله عنها - بأنه عرفها وقال لها " أنظري كيف تخرجين "– حتى لا تعرف أو حتى لا ترى - فالله أعلم بما كان يريد عمر - رضي الله عنه - من كلامه - فما كان من سودة - رضي الله عنه - إلا أن رجعت وذكرت ذلك للنبي - عليه السلام - فنزل الوحي بالإذن لهن في الخروج لقضاء حوائجهن فصار الحجاب وقتئذ حجاب أبدان , لأنه أذن لهن بالخروج لقضاء الحوائج وكان في الأول حجاب أشخاص ومن أراد مزيد تأمل في كلام الشيخ حتى يتضح له وجه الحق في ذلك فقد قال رحمه الله تعالى " تعني حجاب أشخاص نسائه -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} ، وهذه الآية مما وافق تنزيلها قول عمر -رضي الله عنه- كما روى البخاري "8/ 428" وغيره عن أنس قال: قال عمر -رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب " ثم علق رحمه اللهعلى الحديث فقال " وفي الحديث دلالة على أن عمر -رضي الله عنه- إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت -رضي الله عنها- تعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر -رضي الله عنه- أن لا تعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج، قال الحافظ -رحمه الله- في شرحه للحديث المذكور:"إن عمر -رضي الله عنه- وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: "احجب نساءك"، وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب، ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلًا ولو كن مستترات، فبالغ في ذلك، فمنع منه، وأذن لهن في الخروج لجاجتهن؛ دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج"." - فالأمر واضح إن شاء الله تعالى - فآية الحجاب نزلت مطلقة فأمرت بأحتجابهن فاحتجبن , ولما كان لابد لهن من الخروج لقضاء حوائجهن - كن يخرجن ليلا - فأراد عمر رضي الله عنه منع هذا الخروج الإضطراري فنزل الوحي بإستثناء خروجهن لقضاء حوائجهن فصار حجاب أبدان بعدما نزلت الأية بحجاب أشخاص أول الأمر , وقد مر معنا من قبل رد الحافظ ابن حجر على القاضي عياض الذي قال بإستمرار حجاب أشخاصهن والذي استدل له بما عزاه للموطأ والذي قال الألباني بحثت عنه فلم أجده فرجح الألباني قول ابن حجر في قوله ورده على القاضي عياض - فليراجع -.

----------------------------------------------------------
فأقول: هذا ما أظنه، أنه سبق قلم من الشيخ بدليل ما بعده. ومعهذا ففيه تناقض شديد!! وهو ما أريد التنبيه عليه: وهو أن الشيخ هنا يرى أن آيةالحجاب (فاسألوهن من وراء حجاب) نزلت في حجاب البدن، ومنه تغطية الوجه –كما سبق-. ولكننا نراه في (ص 87 من جلباب المرأة) يقول تعليقاً على أثر أم سلمة رضي الله عنهاقالت: "لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بينيوبينه حجاب…" قال الألباني: "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذيتتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد منقوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب...)" !! فهو هنا يرى أنالآية تدل على حجاب الأشخاص لا الأبدان؛ لكي يفر من القول بتغطية الوجه، وهناك يرىأنها تدل على حجاب الأبدان ومنه تغطية الوجه بدليل فعل سودة رضيالله عنها !! فتأملهذا التناقض!//

-----------------------------------------------------------
أين التناقض ؟ وأم سلمة تقول " فكلمني بيني وبينه حجاب…" الكلام واضح – حين أقول بيني وبين فلان جدار ماذا يفهم من كلامي؟ - هل أن أحدنا يكسوه جدار؟ - بيني وبينه حجاب أي بيننا شيئ يحجبني عنه ويحجبه عني – جدارا كان أو ستارا - فهو فاصل , فهذا ما يقتضيه الفهم الصحيح , ثم قول الألباني بأنه ليس ثوب بل هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار ليس فيه إشكال فقد تكون الحادثة هذه وقعت بعد نزول أية الحجاب و قبل نزول أية الإذن لهن بالخروج لقضاء الحوائج , وحتى لو وقعت القصة هاته بعد الإذن لهن في الخروج لقضاء الحوائج - ما المانع أن تحتجب أم سلمة بشخصها في هذه الواقعة - إذ هي ليست لها حاجة وجب عليها الخروج لها

----------------------------------------------------------
ولو ذهب الألباني إلى القول الصحيح لسلم من هذا التناقض، واللهالموفق.

4-ذكرالألباني –عفا الله عنه - –كما سبق- أثر أم سلمة رضي الله عنها، قالت: لما انقضتعدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب.." ثمقال : "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هوالثوب الذي تتستر به المرأة، وإنماهو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (.. وإذاسألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن)" (18).
قلت: في هذا عدة أمور:
الأول: أن الألبانيعفا الله عنه - يقرر هنا بأن آية الحجاب عامة لجميع النساء؛ لأن أم سلمة عندماكلمها النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر السابق لم تكن من زوجاته صلى الله عليهوسلم.
الثاني: أن العلماء متفقون على أن هذه الآية نزلت –كما سبق- في زواجه صلىالله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وحجاب زوجاته بالاتفاق هو وجوبتغطية الوجه.//

-----------------------------------------------------------

هو ليس كذلك وهذا الإتفاق المزعوم قد تم نقضه بما ذكرناه سابقا - فليرجع اليه في مكانه –
---------------------------------------------------------

فيلزم الألباني أن يقول به لجميع النساء المؤمنات لأنه يرى –كما سبق- أن الآية عامة لجميع النساء! //
-----------------------------------------------------------

قد مر معنا أن هذا الإلزام غير لازم وخاصة بعدما نقضنا أركانه التي بنيت عليه – كما أن الأحاديث والآثار الصحيحة لا ترد ولا تقارع بمثل هذه الإلزامات الواهية
------------------------------------------------------
الثالث: إن قال الألباني كما سبق: نعم، هي عامةلجميع النساء، ولكنها لا تدل على تغطية الوجه، وإنما تدل على ستر النساء لأشخاصهنعند سؤال الرجال لهن المتاع. أقول: هذا تناقض عظيم تتنـزه الشريعة عنه. إذ كيفتأمرهن بستر أشخاصهن عند سؤال المتاع، ثم ترخص لهن في كشف وجوههن أمام الرجال علىحد قولك؟!!
فما الداعي لحجاب الأشخاص أصلاً ما دامت الوجوه مكشوفة ؟//

-----------------------------------------------------------
قد مر معنا قول ابن تيمية " فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن " لا يوجد تناقض إن شاء الله تعالى لمن تدبر – فالمعروف أن المرأة في بيتها لا تحتاج لبس الجلباب في جميع أحوالها فضلا على ستر وجهها , فقدجاء في حديث أنس - رضي الله عنه - في سبب نزول آية الحجاب قال" أنا أعلم الناس بهذه الآية ـ آية الحجاب - : لما أهديت زينب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت معه في البيت، صنع طعاماً ودعا القوم، فقعدوا يتحدثون، [ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس، وزوجته مُوَلِّيَةٌ وجهها إلى الحائط ]،[وكانت قد أُعطيت جمالاً] ، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج ثم يرجع، وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ) إلى قوله: (من وراء حجاب )، فضُرب الحجاب، وقام القوم ".وفي حديث أخر قال أنس رضي الله عنه: " لما انقضت عدة زينب؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزيد: "فاذكرها عليّ "، قال: فانطلق زيد حتى أتاها، وهي تخمِّر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي..." فنرى أن زينب - رضي الله عنها - كانت مولية وجهها لجدار وذكر أنس أنها أعطيت جمالا و كما قال زيد " عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي...... فقد رآها ثم ولاها ظهره ونكص على عقبه - كما قال - فكل هذا يدل على أنه لم يكن من الواجب عليهن قبل نزول آية الحجاب أن يتجلببن فضلاً على أن يسترن وجوههن فنزلت آية الحجاب في ستر أشخاصهن في سؤال الرجال لهن المتاع حتى لا يرونهن فيما هن عليه وحتى لا تظطر إحداهن لستر بدنها ووجهها كلما جاءها سائل – وذلك رفعا للحرج عنهن – أما كشف وجوههن اذا خرجن فوجهها ليس بعورة وجسدها مستور بجلبابها فوق خمارها فلا إشكال ولا تناقض – اللهم إلا عند الذين يصرفون معنى أية الحجاب الى تغطية الوجه – فالواجب على المستمع أن يفهم كلام المتكلم على مراد المتكلم نفسه وليس على مراده هو , أما تنزيه الشريعة فلا يكون إلا بالوقوف على ما صح من أحاديث وآثار ولا يكون التنزيه المزعوم بفتح باب الإلزامات الباطلة والمصادمة لما صح من سنة المصطفي - عليه السلام - والتعصب لعادات جرت عليها مجتمعات ما في أزمنة ما – مع أن في الأمر سعة فالأفضل للمرأة سترها لوجهها خوفا من الفتن ولا نحتاج لتبديل حكم الله في وجه المرأة حتى نلزم النساء بستر وجوههن أو حتة ندرأ عن مجتمعاتنا الفتن – زعموا -.


هذا والله تعالى أعلم .................................. والسلام عليكم










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-27, 19:33   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأرض المقدسة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم وبعد
ذكرالألباني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجت سودة بعدما ضُرب الحجاب لحاجتها
وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها.. الحديث، وفيه أن عمر رضي الله عنه عرفها لجسمها" ثم علق الألباني على قولها "بعدما ضُرب الحجاب" قال: "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراءحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) وهذه الآية مما وافق تنـزيلها قول عمر رضي الله عنه كما روى البخاري (8/428) وغيره عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب"(16). //

قلت: قول الألباني "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم" يناقض ما ذكره بعد هذا من أن الوحي نزل بتأييد عمر في حجاب "أبدان" زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولم يؤيده في حجاب "أشخاصهن". قال الألباني: "في الحديث –أي السابق- دلالة على أن عمر رضي الله عنه إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت رضي الله عنها تُعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر رضي الله عنه أن لا تُعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج.." (17)//


قد يقال: بأن هذا سبق قلم من الشيخ، أراد أن يكتب: "تعني حجاب أبدان نسائه صلى الله عليه وسلم" فكتب "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم" //

-------------------------------------------------------

كلام الشيخ رحمه الله واضح جلي ولا يحتاج لبذل جهد من القارئ له لإدراك معناه وفهم مقتضاه , فالشيخ علق على كلام عائشة لما قالت " خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب " فقال تعني حجاب أشخاص نسائه وهو حق لا ريب فيه , فالمعروف قبل نزول آية الإحتجاب أنهن كن لا يحتجبن ثم نزلت آية الحجاب فأحتجبن , و كان لابد لهن من الخروج لقضاء حوائجهن كمثل خروج سودة لحاجتها - وقول عمر - رضي الله عنه - الذي قاله لها - فرجعت على إثره وذكرت ذلك للنبي -عليه السلام- فحجاب الأشخاص حصل بادئ الأمر بنزول أية الحجاب ولكنه كان لابد لهن من الخروج لقضاء حوائجهن , فأراد عمر - رضي الله عنه - بقوله لسودة - رضي الله عنها - " يا سودة! أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين.." أراد تثبيت حجاب أشخاصهن وأن يحتجبن اطلاقا حتى لقضاء حوائجهن فلا يظهرن فلقد قال لها " يا سودة! أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين " وقوله فانظري كيف تخرجين يفهم منه أن عمر - رضي الله عنه - يعلم أنه لابد لهن من خروج لحوائجهن ولكنه أعلم سودة - رضي الله عنها - بأنه عرفها وقال لها " أنظري كيف تخرجين "– حتى لا تعرف أو حتى لا ترى - فالله أعلم بما كان يريد عمر - رضي الله عنه - من كلامه - فما كان من سودة - رضي الله عنه - إلا أن رجعت وذكرت ذلك للنبي - عليه السلام - فنزل الوحي بالإذن لهن في الخروج لقضاء حوائجهن فصار الحجاب وقتئذ حجاب أبدان , لأنه أذن لهن بالخروج لقضاء الحوائج وكان في الأول حجاب أشخاص ومن أراد مزيد تأمل في كلام الشيخ حتى يتضح له وجه الحق في ذلك فقد قال رحمه الله تعالى " تعني حجاب أشخاص نسائه -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} ، وهذه الآية مما وافق تنزيلها قول عمر -رضي الله عنه- كما روى البخاري "8/ 428" وغيره عن أنس قال: قال عمر -رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب " ثم علق رحمه الله على الحديث فقال " وفي الحديث دلالة على أن عمر -رضي الله عنه- إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت -رضي الله عنها- تعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر -رضي الله عنه- أن لا تعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج،
قال الحافظ -رحمه الله- في شرحه للحديث المذكور:"إن عمر -رضي الله عنه- وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: "احجب نساءك"، وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب، ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلًا ولو كن مستترات، فبالغ في ذلك، فمنع منه، وأذن لهن في الخروج لجاجتهن؛ دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج".
"
- فالأمر واضح إن شاء الله تعالى - فآية الحجاب نزلت مطلقة فأمرت بأحتجابهن فاحتجبن , ولما كان لابد لهن من الخروج لقضاء حوائجهن - كن يخرجن ليلا - فأراد عمر رضي الله عنه منع هذا الخروج الإضطراري فنزل الوحي بإستثناء خروجهن لقضاء حوائجهن فصار حجاب أبدان بعدما نزلت الأية بحجاب أشخاص أول الأمر , وقد مر معنا من قبل رد الحافظ ابن حجر على القاضي عياض الذي قال بإستمرار حجاب أشخاصهن والذي استدل له بما عزاه للموطأ والذي قال الألباني بحثت عنه فلم أجده فرجح الألباني قول ابن حجر في قوله ورده على القاضي عياض - فليراجع -.

----------------------------------------------------------
فأقول: هذا ما أظنه، أنه سبق قلم من الشيخ بدليل ما بعده. ومع هذا ففيه تناقض شديد!! وهو ما أريد التنبيه عليه: وهو أن الشيخ هنا يرى أن آية الحجاب (فاسألوهن من وراء حجاب) نزلت في حجاب البدن، ومنه تغطية الوجه –كما سبق-. ولكننا نراه في (ص 87 من جلباب المرأة) يقول تعليقاً على أثر أم سلمة رضي الله عنها قالت: "لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب…" قال الألباني: "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب...)" !! فهو هنا يرى أن الآية تدل على حجاب الأشخاص لا الأبدان؛ لكي يفر من القول بتغطية الوجه، وهناك يرى أنها تدل على حجاب الأبدان ومنه تغطية الوجه بدليل فعل سودة رضي الله عنها !! فتأمل هذا التناقض!//

-----------------------------------------------------------
أين التناقض ؟ وأم سلمة تقول " فكلمني بيني وبينه حجاب…"
الكلام واضح – حين أقول بيني وبين فلان جدار ماذا يفهم من كلامي؟
- هل أن أحدنا يكسوه جدار؟
- بيني وبينه حجاب أي بيننا شيئ يحجبني عنه ويحجبه عني – جدارا كان أو ستارا - فهو فاصل , فهذا ما يقتضيه الفهم الصحيح
ثم قول الألباني بأنه ليس ثوب بل هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار ليس فيه إشكال فقد تكون الحادثة هذه وقعت بعد نزول أية الحجاب و قبل نزول أية الإذن لهن بالخروج لقضاء الحوائج
وحتى لو وقعت القصة هاته بعد الإذن لهن في الخروج لقضاء الحوائج
- ما المانع أن تحتجب أم سلمة بشخصها في هذه الواقعة - إذ هي ليست لها حاجة وجب عليها الخروج لها

قوله : لكي يفر من القول بتغطية الوجه
فيه سوء أدب مع العلماء
فالذي يتهم الشيخ الألباني بالتناقض هو المتناقض شاء أم أبى
وسبب ذلك سوء الفهم بل عدم الفهم
وكم من عايب قولا صحيحا * وآفته من الفهم السقيم

الفرق بين الجلباب و الحجاب

الجلباب :
قال الفيروز أبادي : " ثوب واسع للمرأة , أو ما تغطّي به ثيابها من فوق كالملحفة ".

وقال الجوهري :" الجلباب : الملحفة , قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلا :
تمشي النسور إليه وهي لاهية ** مشي العذارى عليهن الجلابيب

وقال الرّازي :" الجلباب هو الملحفة " .

وقال البغوي :" الجلباب هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدّرع والخمار" .

وقال ابن كثير :" الجلباب هو الرِّداء فوق الخمار , قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النّخعي وعطاء الخرساني وغير واحد , وهو بمنزلة الإزار اليوم " .

هذا هو معنى الجلباب عند اللّغويين والمفسّرين , وهو الملاءة أو الملحفة أو الإزار الذي تشتمل به المرأة فوق الدرع والخمار ، سواء كان من قطعة واحدة أو من قطعتين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :" و الجلابيب هي الملاحف التي تعمّ الرّأس و البدن و تسمِّيها العامّة الأُزُر, و تُسمِّي الجلباب : الملاءة" .

أمّا الحجاب :
فهو ما يحجب شخص المرأة من جدار أو ستر ونحوهما , وهذا في البيت عندما تكون غير متجلببة ولا مختمرة ؛ فلا تبرز على حالها
كما قال الله - تعالى - :
[َإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ]

قال البغوي :" أي : من وراء ستر ".

وقال الشَّوكاني :" أي من وراء ستر بينكم وبينهنّ "

يقول الطبري في تفسيره :
( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب ) يَقُول : وَإِذَا سَأَلْتُمْ أَزْوَاجَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ اللَّوَاتِي لَسْنَ لَكُمْ بِأَزْوَاجٍ مَتَاعًا

( فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب ) يَقُول : مِنْ وَرَاء سِتْر بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ , وَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِنَّ بُيُوتَهُنَّ

( ذَلِكُمْ أَطْهَر لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبهنَّ) يَقُول تَعَالَى ذِكْره : سُؤَالكُمْ إِيَّاهُنَّ الْمَتَاع إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ ذَلِكَ مِنْ وَرَاء حِجَاب أَطْهَر لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبهنَّ مِنْ عَوَارِض الْعَيْن فِيهَا الَّتِي تَعْرِض فِي صُدُور الرِّجَال مِنْ أَمْر النِّسَاء , وَفِي صُدُور النِّسَاء مِنْ أَمْر الرِّجَال , وَأَحْرَى مِنْ أَنْ لَا يَكُونَ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْهِنَّ سَبِيل .اهـ

وقد بيَّن هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فقال :
" آية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن , وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن " .




كلمة "حجب" في القرآن وردت ثماني مرات على النحو التالي:

( وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُون َ)
سورة الأعراف

( وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا )
سورة الإسراء
( فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا )
سورة مريم

( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب ) سورة الأحزاب
( فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ) سورة ص
( وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ )
سورة فصلت

( وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ )
سورة الشورى
( كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ )
سورة المطففين









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-28, 07:53   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأرض المقدسة مشاهدة المشاركة

7-شنع الألباني رحمه الله على القائلين بأن الخمار هو ما يغطي الوجه والرأس، فلما أحرجوه واحتجوا عليه بأقوال شراح الحديث؛ كالحافظ ابن حجر –كما سبق-، وبقول الشاعر:
قل للمليحة في الخمار المذهب *** أفسـدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحتـه *** عجبًا لـوجهك كيف لم يتلهــب
قال الألباني: "لا يلزم من تغطية الوجه به أحياناً أن ذلك من لوازمه عادة"! فاعترف رحمه الله بأن الخمار يغطي الوجه ! إذاً: فلماذا كل هذا التشنيع ؟!
التشنيع إنما جاء لصرف الخمار وجعله غطاء للوجه فقط مع أن الأصل فيه أنه غطاء الرأس وكون المرأة تستعين به في ستر وجهها أحيانا كما تفعله أمهاتنا اليوم لا يجعله هذا الفعل منها - غطاء للوجه - !! - فتأمل
-. وإليك قول الألباني في تعريفه للخمار قال " الخمر" جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس
- ثم علق قائلا - "
كذا في "النهاية" لابن الأثير، و"تفسير الحافظ ابن كثير"، و"فتح القدير" للشوكاني، وغيرهم من أهل العلم والمعرفة باللغة العربية وآدابها، وقال الحافظ في "الفتح" "8/ 490": "والخمار للمرأة كالعمامة للرجل".

وهو أمر لا نعلم فيه خلافًا، ولا ينافيه ما جاء في ترجمة القاضي أبي علي التنوخي أنه أنشد:

قل للمليحة في الخمار المذهب ... أفسدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحته ... عجبًا لوجهك كيف لم يتلهب
فقد وصفها بأن خمارها كان على وجهها أيضًا. - فأقول:
لا ينافي هذا ما ذكرنا من معنى الخمار؛ لأنه لا يلزم من تغطية الوجه به أحيانًا، أن ذلك من لوازمه عادة، كلا، ألا ترى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما حمل صفية وراءه جعل رداءه على ظهرها وجهها كما يأتي "ص94".
وأن عائشة قالت في قصة الإفك: "فخمرت وجهي بجلبابي" كما سيأتي "ص106"،
فهل يمكن أن يؤخذ من ذلك أن الرداء والجلباب ثوبان يغطيان الوجه عادة؟!
فكذلك وصف الشاعر للمليحة بما سبق لا يمكن أن يؤخذ منه تعريف الخمار وأنه ما يغطى به الرأس والوجه معًا! غاية ما يقال أنه قد يغطى به الوجه، كما قد يغطى بأي شيء آخر من الثياب كالرداء والجلباب والبردة وغيرها.
- وهذا كله يقال على افتراض أن وصف الشاعر للمليحة كان وصفًا حقيقيًّا. وغالب الظن أنه وصف شعري خيالي، فلا يمكن حينئذ أن يؤخذ منه معنى حقيقي يعتمد عليه ".

فلما أحرجوه = بئس القول

نور الخمار ونور خدك تحته
من المعلوم بداهة أن الخمارغطاء الرأس والخد تحت عطاء الرأس ولا يلزم من وصف (تحته) أنه يلامسه أو يغطيه
ومن باب التسليم بأن الخمار غطاء للوجه مع الرأس كما هو استشهادهم بقول الشاعر
فالموصوف إذا كان من مذهبه التقوى والتَّنَسُك
كيف أصابته رياح الغواية وضاع منه تَنَسُّكه وهو لا يرى من (المليحة !) موضع أُنملة
كيف ذلك وقد غطى خمارُهَا وجهها ؟
هل فَتَنَهُ من (المليحة !) الخِمار - الذي يراه - دون خَدِّهَا الملهب - الذي لا يراه - ؟
عجبًا لوجهك كيف لم يتلهب ...هل قِيل هذا في الصديق يوسف عليه السلام وهو من أوتي شطر الجمال
أم هو كلام من يسرح في بحر الخيال ؟


نعم صدقت أيها الشيخ رحمك الله :
- وهذا كله يقال على افتراض أن وصف الشاعر للمليحة كان وصفًا حقيقيًّا.
وغالب الظن أنه وصف شعري خيالي، فلا يمكن حينئذ أن يؤخذ منه معنى حقيقي يعتمد عليه ".



وقال رحمه الله في كتابه ( الرد المفحم ) :
وأزيد هنا فأقول: قد جاء في قصة جوع النبي صلى الله عليه وسلم أن أنساً رضي الله عنه قال عن أم سُلَيم:
" فأخرجت أقراصاً من شعير، ثم أخرجت خماراً لها فلفت الخبز ببعضه…"
الحديث أخرجه البخاري (3578) ومسلم (6/ 118) وغيرهما.

والشاهد منه واضح وهو أن الخمار الذي تغطي المرأة به رأسها قد استعملته في لف الخبز وتغطيته، فهل يقول أحد: إن من معاني الخمار إذا أطلق أنه يلف الخبز ويغطيه؟!
لا أستبعد أن يقول ذلك أولئك الذين تجرؤوا على مخالفة تلك النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة الدالة على أن (الخمار) غطاء الرأس دون دور وجهها،
فقال أولئك: ووجهها. لا لشيء، إلا لأنه قد استعمل لتغطية الوجه كالجلباب ! ولو أحياناً! ) انتهى .










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-28, 07:54   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاهر الغلاة مشاهدة المشاركة
فلما أحرجوه = بئس القول


قال صلى الله عليه وسلم:
" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".
ابو داود في السنن 1\448 رقم 641 والترمذي في جامعه2\215-216 رقم 377 وابن ماجة في سننه 1\214-216 رقم655
واخرجه الحاكم في المستدرك 1\251 ورواه ابن خزيمة
1\380 رقم 775 ومن طريقه ابن حبان في صحيحه 4\612-613 رقم1712

فهل يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة؟!

ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي نذرت أن تحج حاسرة:
" ومرورها فلتركب، ولتختمر، ولتحج".
وفي الرواية:" وتغطي شعرها".
"الأحاديث الصحيحة" (2930).

فهل يجوز للمحرمة أن تضرب بخمارها على وجهها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تتنقب المرأة المحرمة …؟!
ومثل ذلك أحاديث المسح على الخمار في الوضوء فعلاً منه صلى الله عليه وسلم وأمراً، رجالاً ونساء..

قال العلامة الزبيدي في" شرح القاموس" (3/ 189) في قول أم سلمة رضي الله عنهما:
إنها كانت تمسح على الخمار.

أخرجه ابن أبي شبيبة في " المصنف" (1/22):

" وأرادت ب (الخمار): العمامة، لأن الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها". وكذا في " لسان العرب".

وفي "المعجم الوسيط" – تأليف لجنة من العلماء تحت إشراف" مجمع اللغة العربية" – ما نصه:

" الخمار: كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك".

فهذه نصوص صريحة من هؤلاء العلماء على أن الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل، فكما أن العمامة عند إطلاقها لا تعني تغطية وجه الرجل، فكذلك الخمار عند إطلاقه لا يعني تغطية وجه المرأة به.
وعلى هذا جرى العلماء على اختلاف اختصاصاتهم من: المفسرين، والمحدثين، والفقهاء، واللغويين، وغيرهم، سلفاً وخلفاً

1- فمن المفسرين: إمامهم ابن جرير الطبري (ت310) والبغوي أبو محمد (169) والزمخشري (538) وابن العربي (553) وابن تيمية (728) وابن حيان الأندلسي (754) وغيرهم كثير كثير ممن ذكرنا هناك.

2- ومن المحدثين: ابن حزم (ت456) والباجي الأندلسي (474) فقال:
" ولا يظهر منها غير دور وجهها".

وابن الأثير (ت606) والحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852)، ونص كلامه:
" والخمار للمرأة كالعمامة للرجل".

بدر الدين العيني (ت855) في " عمدة القاري" (19/ 92) وعلي القاري (ت1014) والصنعاني (ت 1182) والشوكاني (ت125) وأحمد محمد شاكر المصري (ت1377) وغيرهم.

3- ومن الفقهاء: أبو حنيفة (ت150) وتلميذه محمد بن الحسن (ت189) في " الموطأ) والشافعي القرشي (ت204) والعيني (855) و قال في " البناية في شرح الهداية" (2/58):

" وهو ما تغطي به المرأة رأسها"

4- ومن اللغويين: الراغب الأصبهاني (ت502) قال في كتابه الفريد" المفردات في غريب القرآن" (ص159):

" الخمر، أصل الخمر: ستر الشيء ويقال لما يستتر به: (خمار) لكن (الخمار) صار في التعارف اسماً لما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه (خُمُر) قال تعالى: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) وابن منظور (ت711) والفيروز أبادي (816) وجماعة من العلماء المؤلفين لـ" المعجم الوسيط"

قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في رسالته (ص6):

" (الخمار):ما تخمّر به المرأة رأسها وتغطيه به كـ (الغدفة) ".
وقال في الشرح الممتع :( 1 / 196 )
"الخمار : مأخوذ من الخمرة ، وهو ما يغطى به الشيء .

وخمار المرأة ما تغطي به رأسها ".











رد مع اقتباس
قديم 2014-03-05, 01:02   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

أمامن يرى تغطية الوجه –وهو القول الصحيح- فإنه لم يتناقض هنا، ولله الحمد، لأن هذهالآية عنده تدل على تغطية الوجه لجميع النساء المؤمنات.
والحجاب في الآية عندهيشمل تغطية الوجه ، وحجاب الجدار والستر ونحوه .

5-يرىالألباني أنه لا فرق بين حجاب الحرة المسلمة والأمة المسلمة فالواجب عليهن سترأبدانهن ما عدا الوجه والكفين، //
------------------------------------------------------

الألباني لم يقل ذلك , إنما قال لا فرق بين جلباب الحرة والأمة وليس الحجاب ! ! !
ويشنع على من قال بالفرق بين حجاب الحرة وحجاب الأمةوهم جمهور الأمة.//
--------------------------------------------------------

شنع على من فرق بين جلباب الحرة والأمة وليس الحجاب ! وتشنيعه هذا ليس لهوى أو تعصب مذهبي أو دفاعا عن عادات قوم لأو عشيرة , فله من الأدلة ما يسعفه كما أن له سلف في ذلك قال رحمه الله تعالى " وقد أبان الله تعالى عن حكمة الأمر بإدناء الجلباب بقوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59] يعني أن المرأة إذا التحفت بالجلباب عرفت بأنها من العفائف المحصنات الطيبات فلا يؤذيهن الفساق بما لا يليق من الكلام بخلاف ما لو خرجت متبذلة غير مستترة فإن هذا مما يطمع الفساق فيها والتحرش بها، كما هو مشاهد في كل عصر ومصر. فأمر الله تعالى نساء المؤمنين جميعًا بالحجاب سدًّا للذريعة.
وأما ما أخرجه ابن سعد "8/ 176": أخبرنا محمد بن عمر عن ابن أبي سبرة عن أبي صخر عن ابن كعب القرظي قال: "كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن فإذا قيل له؟ قال: كنت أحسبها أمة فأمرهن الله أن يخالفن زي الإماء ويدنينعليهن من جلابيبهن".
فلا يصح بل هو ضعيف جدًّا لأمور:
الأول: أن ابن كعب القرظي -واسمه محمد- تابعي لم يدرك عصر النبوة فهو مرسل.
الثاني: أن ابن أبي سبرة وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة ضعيف جدًّا قال الحافظ في "التقريب":
"رموه بالوضع".
والثالث: ضعف محمد بن عمر وهو الواقدي وهو مشهور بذلك عند المحدثين بل هو متهم.
وفي معنى هذه الرواية روايات أخرى أوردها السيوطي في "الدر المنثور" وبعضها عند ابن جرير وغيره وكلها مرسلة لا تصح؛ لأن منتهاها إلى أبي مالك وأبي صالح والكلبي ومعاوية بن قرة والحسن البصري ولم يأت شيء منها مسندًا فلا يحتج بها ولا سيما أن ظاهرها مما لا تقبله الشريعة المطهرة ولا العقول النيرة؛ لأنها توهم أن الله تعالى أقر إماء المسلمين -وفيهن مسلمات قطعًا- على حالهن من ترك التستر ولم يأمرهن بالجلباب ليدفعن به إيذاء المنافقين لهن. -ثم قال - " ومن العجائب أن يغتر بعض المفسرين بهذه الروايات الضعيفة فيذهبوا بسببها إلى تقييد قوله تعالى: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 59] بالحرائر دون الإماء وبنوا على ذلك أنه لا يجب على الأمة ما يجب على الحرة من ستر الرأس والشعر بل بالغ بعض المذاهب فذكر أن عورتها مثل عورة الرجل: من السرة إلى الركبة وقالوا:
"فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها"1.
وهذا -مع أنه لا دليل عليه من كتاب أو سنة- مخالف لعموم قوله تعالى: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 59] فإنه من حيث العموم كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} الآية [النساء: 43] ولهذا قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره: "البحر المحيط" "7/ 250":
"والظاهر أن قوله: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} يشمل الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر؛ لكثرة تصرفهن، بخلاف الحرائر؛ فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح".
وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن القطان في "أحكام النظر" "ق 24/ 2" وغيره. وما أحسن ما قال ابن حزم في "المحلى" "3/ 218 - 219":
"وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله واحد والخلقة والطبيعة واحدة كل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما
في شيء فيوقف عنده". قال:
"وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} ؛ إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك؛ لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق، فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يتعرضوهن"1.
ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق؛ لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين وهذه مصيبة الأبد، وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة، وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة، ولا فرق وأن تعرض الحرة في التحريمكتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بأن يسنده إليه عليه السلام".
__________
1 ومن نتائج هذا المذهب أن الجلباب لا يؤمر به أصلًا حين لا يتعرض الفساق، أو حين لا توجد إماء كما في هذا العصر، لانتفاء العلة! وإذا انتفت العلة انتفى المعلول، وقد صرح بهذا بعض من كتب في موضوع المرأة من المعاصرين، فقال في رسالة "القرآن والمرأة" "ص59".
"وننبه على أن الروايات قد ذكرت في شأن آية الأحزاب: أن زي الحرائر والإماء كان واحدًا، وأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء بدون تفريق، فنزلت الآية بالتمييز في الزي بالنسبة للحرائر حتى يعرفن فلا يؤذين بتعرضهم، وبعبارة أخرى: إن الأمر كان لضرورة زمنية خاصة".
فكأنه يريد أن يقول: إنه لا ضرورة الآن إلى الجلباب لزوال علته -بزعمه- بزوال الرق، وبقاء النساء كلهن حرائر! فانظر كيف يوصل الجهل بضعف بعض الروايات إلى تعطيل أمر قرآني وآخر نبوي كما تقدم "ص74" في حديث أم عطية.
ثم نراه يصحح أثر قتادة في تفسير آية (يدنين عليهن من جلابيبهن) وهو قوله –أي قتادة- : "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب"(19)
ولكن الألباني لم يكمل قول قتادة ! بل بتره كماسبق!

-----------------------------------------------------------

سبحان الله!وهل يسمى هذا بترا ؟!الشيخ ذكر آثر قتادة مستدلا به في إدناء الجلباب - كيف يكون , وقد أخذ الشيخ الشطر الأول من قول قتادة الذي يصلح للإستدلال به في المقام ولم يذكر الباقي لأنه ليس هو المراد في الإحتجاج به وواضح لمن قرأ هذا الإثر أن الشطر الثاني منه منفصل عن الأول موضوعا ومفهوما , ثم هل بإضافة هذا البتر المزعوم يصير إستدلال الشيخ غير صحيح ؟! فهل تغير شيئ في كلام قتادة من قوله يقنعن على الحواجب ؟ هل تغير مراد كلامه
------------------------------------------------------------

فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء،فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء" ! //
---------------------------------------------

قد سبق ونقلنا كلام الشيخ في هذه المسألة وأنها لا تصح رواية فضلا على مصادمتها للنصوص من الكتاب والسنة - فليرجع إليها -
------------------------------------------------------------
فقتادة كالجمهور يفرق بين حجاب الحرةوالأمة. فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بين حجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادةالذي يناقض قوله !//

-------------------------------------------------------------

حري بنا أن نفرق نحن بين حجاب المرأة وجلبابها ! قال اب تيمية " فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن " فهلا أدركنا الفرق قبل أن نشنع على قائل قولا لم يقله !
غموض الحق حين تذب عنه ..........تضل ناضر الخصم المحق
تضل عن الدقيق فهوم قوم .............. فتقضي للمجل على المدق


هذا والله تعالى أعلم .................................. والسلام عليكم










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-09, 00:46   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم وبعد : فتكملة لما تبقى نقول

-أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها" قال الحافظ ابن حجر: "اختمرن: أي غطين وجوههن"(20)

فلم يعجب هذا التفسير الألباني رحمه الله لأنه يناقض قوله بجواز كشف الوجه. فقال مُخَطِّئًا الحافظ ابن حجر بأسلوب غريب: "قوله "وجوههن" يحتمل أن يكون خطأ من الناسخ، أو سبق قلم من المؤلف، أراد أن يقول "صدورهن" فسبقه القلم.." (21) !! فانظر كيف يخطئ العلماء في سبيل إقرار رأيه الضعيف؟! //
حق لنا أن ننظر قبل هذا , الى كلام ابن حجر بتمامه قال ابن حجر"قوله فاختمرن أي غطين وجوههن وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع قال الفراء كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار والخمار للمرأة كالعمامة للرجل قوله في الرواية الثانية " هذا كلام ابن حجر والذي حمل الشيخ الألباني على قول ما قاله عن كلام ابن حجر إنما هو تتمة كلامه وما يفهم منه فابن حجر قال " وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع " - فكيف يوضع الخمار على الرأس ثم يرمى من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر فيصر بهذا غطاء للوجه ؟!هل نستطيع تخيل هذا ؟ - ومن أراد أن يجرب ذلك , فليخمر رأسا وليلق خمار رأسه من الجانب الأيمن الى العاتق الأيسر - ثم فلينظر هل صار الخمار لوجهه مغطيا ؟! - ثم في قوله هو التقنع فما هو التقنع ؟ - في كتب اللغة: " تقنعت المرأة أي: لبست القناع وهو ما تغطي به المرأة رأسها " كما في " المعجم الوسيط " كما أن الحافظ نفسه قد قال في " الفتح " التقنع: تغطية الرأس " وقد جاء في ختام كلامه السابق قوله " والخمار للمرأة كالعمامة للرجل قوله في الرواية الثانية " - فهل بوضع الرجل للعمامة يكون قد غطى وجهه ؟! وهل العمامة إلا غطاء الرأس ؟ ومثلها الخمار .

وفاته – عفا الله عنه - أن الحافظ ابن حجر قال عند تعريف الخمر: "ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها"(22) ! فهو يعني ما يقول، ولم يخطئ كما يزعم الألباني ! .// لا أدرى ما المانع من ذكر الكلام بتمامه ؟ قال الحافظ ابن حجر " اختلف قول أهل اللغة في سبب تسمية الخمر خمرا فقال أبو بكر بن الأنباري سميت الخمر خمرا لأنها تخامر العقل أي تخالطه قال ومنه قولهم خامره الداء أي خالطه وقيل لأنها تخمر العقل أي تستره ومنه الحديث الآتي قريبا خمروا آنيتكم ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها وهذا أخص من التفسير الأول لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية " الحافظ يقول هذا أخص من التفسير الأول – فهو أستدل بخمار المرأة ليخرج يتعريف لكلمة خمر فقال هذا أخص من التفسير الأول , فالتفسير الأول كان يرمي الى التغطية - أي تخمر العقل بمعنى تغطيه وتستره - فلما قال ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها قال هذا أخص من الأول لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية – فقولنا - خمار المرأة يستر وجهها – لا يلزم أنه يكون غطاء للوجه في جميع الأحوال فقد تغطي المرأة بأحد طرفي خمارها وجهها – تشده بيدها على وجهها – فيكون ساترا لوجهها كما فعلت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك قالت "....... فخمرت وجهي بجلبابي.........." فلا يلزم من تغطية الوجه بالخمار أحيانا, أن يكون الخمار غطاء للوجه - كما لا يلزم من مخالطة الخمر للعقل بأن يكون مغطيا له في كل اللأحوال - وهذا هو الشاهد من إستدلال ابن حجر في تعريفه للخمر وستره للعقل - بتشبيهه بخمار المرأة وستره لوجههاأحيانا .

7-شنعالألباني رحمه الله على القائلين بأن الخمار هو ما يغطي الوجه والرأس، فلما أحرجوهواحتجوا عليه بأقوال شراح الحديث؛ كالحافظ ابن حجر –كما سبق-، وبقولالشاعر:

قل للمليحة فيالخمار المذهب *** أفسـدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحتـه *** عجبًا لـوجهك كيف لم يتلهــب
قال الألباني: "لا يلزم من تغطية الوجه به أحياناً أن ذلك من لوازمه عادة"(23)! فاعترف رحمه الله بأن الخمار يغطي الوجه ! إذاً: فلماذا كل هذا التشنيع ؟! التشنيع إنما جاء لصرف الخمار وجعله غطاء للوجه فقط مع أن الأصل فيه أنه غطاء الرأس وكون المرأة تستعين به في ستر وجهها أحيانا كما تفعله أمهاتنا اليوم لا يجعله هذا الفعل منها - غطاء للوجه - !! - فتأمل -. وإليك قول الألباني في تعريفه للخمار قال " الخمر" جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس - ثم علق قائلا - " كذا في "النهاية" لابن الأثير، و"تفسير الحافظ ابن كثير"، و"فتح القدير" للشوكاني، وغيرهم من أهل العلم والمعرفة باللغة العربية وآدابها، وقال الحافظ في "الفتح" "8/ 490": "والخمار للمرأة كالعمامة للرجل".
وهو أمر لا نعلم فيه خلافًا، ولا ينافيه ما جاء في ترجمة القاضي أبي علي التنوخي أنه أنشد:

قل للمليحة في الخمار المذهب ... أفسدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحته ... عجبًا لوجهك كيف لم يتلهب
فقد وصفها بأن خمارها كان على وجهها أيضًا. - فأقول: لا ينافي هذا ما ذكرنا من معنى الخمار؛ لأنه لا يلزم من تغطية الوجه به أحيانًا، أن ذلك من لوازمه عادة، كلا، ألا ترى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما حمل صفية وراءه جعل رداءه على ظهرها وجهها كما يأتي "ص94". وأن عائشة قالت في قصة الإفك: "فخمرت وجهي بجلبابي" كما سيأتي "ص106"، فهل يمكن أن يؤخذ من ذلك أن الرداء والجلباب ثوبان يغطيان الوجه عادة؟! فكذلك وصف الشاعر للمليحة بما سبق لا يمكن أن يؤخذ منه تعريف الخمار وأنه ما يغطى به الرأس والوجه معًا! غاية ما يقال أنه قد يغطى به الوجه، كما قد يغطى بأي شيء آخر من الثياب كالرداء والجلباب والبردة وغيرها. - وهذا كله يقال على افتراض أن وصف الشاعر للمليحة كان وصفًا حقيقيًّا. وغالب الظن أنه وصف شعري خيالي، فلا يمكن حينئذ أن يؤخذ منه معنى حقيقي يعتمد عليه ".
8-ذكرالألباني حديث أنس –في الصحيحين وغيرهما- : "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفىلنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة: ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟فقالوا: إن يحجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبهاحتى قعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه تزوجها. وفي رواية: وسترها رسول الله صلى اللهعليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها"
ثم ذكر قول شيخ الإسلامتعليقاً على هذا الحديث: "والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنينفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز"(24) واستغربه !! لأن الألباني يرى أن نساء المؤمنينوإماءهم لا يجب عليهن تغطية الوجه بل الرأس. // أين قال أنه لا يجب تغطية الرأس ؟ غاية ما في الأمر أن الشيخ بعد سرده لحديث انس المتقدم - قال " لا مخالفة بين هذا الحديث وبين ما اخترناه من تفسير الآية؛ لأنه ليس فيه نفي الجلباب وإنما فيه نفي "الحجاب" ولا يلزم منه نفي الجلباب مطلقًا إلا احتمالًا ويحتمل أن يكون المنفي الجلباب الذي يتضمن حجب الوجه أيضًا، كما هو صريح قوله في الحديث نفسه: "وجعل رداءه على ظهرها ووجهها"، ويقوي هذا الاحتمال أيضًا ما سيأتي بيانه، فهذه الخصوصية هي التي كان بها يعرف الصحابة حرائره عليه السلام من إمائه، وهي المراد من قولهم المتقدم سلبًا وإيجابًا: "إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد". - فيتضح من هذا أن معنى قولهم: "وإن لم يحجبها" أي: في وجهها فلا ينفي حجب سائر البدن من الأمة وفيه الرأس فضلًا عن الصدر والعنق فاتفق الحديث مع الآية والحمد لله على توفيقه.فكلام الشيخ واضح لمن تأمله ولا يحتاج الى شرح – ثم عقب وذكر كلام ابن تيمية فقال " وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في "تفسير سورة النور" بعد أن ذكر حديث أنس المتقدم قال "ص56": "والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه؛ أن الحرة تحتجب والأمة تبرز". فغريب؛ ووجه الغرابة عزو ذلك إلى سنة المؤمنين زمن النبي -صلى الله عليه وسلم، أي: إقراره -صلى الله عليه وسلم، ولو صح هذا في نص صريح لكان حجة كافية في صحة دعوى الاختصاص، ودليلًا واضحًا على تخصيص قوله تعالى: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} بالحرائر، ولرجعنا عما حررناه في الأعلى، ولكني لا أراه ورد فضلًا عن أن يصح، وغاية ما في الباب حديث أنس، ولم يورد ابن تيمية غيره، وقد علمتما فيه. والله أعلم.
قلت : لا غرابة في كلام شيخالإسلام رحمه الله؛ لأنه من القائلين بأن حجاب الحرائر –سواء كن زوجاته صلى اللهعليه وسلم أو نساء المؤمنين- هو تغطية الوجه، وأما الإماء فيكشفن وجوههنورؤوسهن.

9-زعمالألباني عفا الله عنه أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يذهب إلى أن الخمار هوغطاء الرأس فقط، وأن القواعد من النساء لا حرج عليهن في وضعه !! ثم نقل قولهمبتورًا! (25) // الشيخ ذكر هذا في شرحه للآية " وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ"فقال"اختلفت أقوال المفسرين في المراد من هذه الكلمة. فالأكثرون على أنه ="الجلباب"؛ كما قالت حفصة - يشير الى الأثر المذكورعن عاصم الأحول قال- : " كنا ندخل على حفصة بنت سيرين1 وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت .......".-فقال ورواه ابن جرير "18/ 114" عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من التابعين، وصححه القرطبي. -وقال جابر بن زيد "وهو ثقة مات سنة 93هـ": إنه "الخمار". رواه ابن جرير، وأبو بكر الجصاص "3/ 411"، ولعل مستنده ما في "القرطبي": "والعرب تقول: امرأة واضع؛ للتي كبرت، فوضعت خمارها". - ثم قال - ويؤيده أن هذه الآية ذكرها الله في سورة النور بعد آية أمر النساء بالخمر المتقدمة، وهي مطلقة، فكأن الله تعالى أراد تقييدها، فأورد هذه في السورة ذاتها. والله أعلم. - ثم قال - ثم رأيت ابن عباس -رضي الله عنهما- قد صرح بهذا المعنى، وأن آية "القواعد" مستثناة من آية "الخمر".
رواه أبو داود "4111"، والبيهقي "7/ 93" بسند حسن عنه.
ثم قال " فالظاهر أن جابر بن زيد تلقى ذلك عن ابن عباس؛ فإنه -رحمه الله- من المكثرين عنه، ولعل هذا هو الأليق بلفظ: "ثيابهن"؛ فإنه جمع، وقد رأيت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- قد تنبه لهذا، فقال في "تفسيره" "5/ 445"، فقال: "أي الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} "- وسبقه إلى هذا الحافظ أبو الحسن بن القطان في "النظر إلى أحكام النظر".
- فالشيخ هنا يستدل بقول الشيخ ابن سعدي في تفسيره للمراد بالثياب المذكورة في الآية السابقة وتفسيرها بالثياب الظاهرة كالخمار ونحوه – فأين البتر هنا - وهو أخذ قول الشيخ ابن سعدي هذا , وأين نحن من الكلام على ستر الوجه والمقام ليس مقامه – فهل هذا يسمى بترا ؟
وفاته أن الشيخ ابن سعدي قال في تفسير قولهتعالى (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن): "أي الثياب الظاهرة؛ كالخمار ونحوه الذيقال الله فيه للنساء (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههنلأمن المحذور منها وعليها"(26) . فابن سعدي رحمه الله كغيره من العلماء يرى أنالخمار غطاء الوجه مع الرأس، لا الرأس فقط كما نسب إليه الألباني .// استدلال الشيخ بكلام الشيخ ابن سعدي لم يتعد تفسيره للثياب المذكورة في الآية السابقة بأن المراد منها الثياب الظاهرة كالخمار ونحوه ولم يقل أن ابن سعدي قال أن الخمار هو غطاء الرأس فقط , وهذا واضح من الكلام السابق - لكل ذي عينين !! -
10-ذكرالشيخ الألباني رحمه الله أثراً صحيحاً عن عاصم الأحول قال: "كنا ندخل على حفصة بنتسيرين وقد جعلت الحجاب هكذا، وتنقبت به. فنقول لها: رحمك الله! قال الله تعالى (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غيرمتبرجات بزينة) هو الجلباب. قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول : (وأن يستعففنخير لهن) فتقول: هو إثبات الحجاب"(27)
قلت: هذا الأثر الذي ذكره الشيخ ينقض قوله بجوازكشف الوجه!! لأنه يدل على أن من المتقرر عند السلف أن المرأة تغطي وجهها عنالأجانب؛ كما فعلت حفصة بنت سيرين، وأن القواعد من النساء لهن أن يكشفن وجوههن غيرمتبرجات بزينة. ولو كان يجوز للنساء أن يكشفن وجوههن –كما يرى الألباني- لقال عاصمومن معه لحفصة بنت سيرين: إنه يجوز لك كشف وجهك، ولما احتاجوا أن يذكروا لها آية (والقواعد) ! فتأمل ! // حق لنا حقا أن نتأمل قول الألباني حين جاء بهذا الآثر وغيره معه , كمثال على أن حجاب الوجه كان معروفا عند نساء النبي عليه السلام وصحبه والتابعين لهم بإحسان - وذلك حرصا منهن بالأخذ بالأفضل ولورعهن وتعففهن – لا لأن وجه المرأة عورة – كما ذكرناه سابقا في موضعه - وقد ذكرنا أيظا أن في الأحاديث والأثار ما يدل على عدم تغطيتهن لوجوهنوحسبنا ما قاله الشيخ قبل ذكر أثر عاصم الأحول فقد قال "ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه قد كان معروفًا في عهده -صلى الله عليه وسلم- وأن نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن وإليك مثالين على ذلك: "
ثم ذكر أثر عاصم ومن بعده أثر أخر وقد تقدم بيان ذلك في مشاركة سابقة فلمن أراد أن يرجع إليها فله ذلك.

وفي هذا الأثر أيضاً دليل على أن الجلباب يُغطى بهالوجه. // قد بينا سابقا أنه لا تلازم في كون أن الخمار يستر به الوجه أحيانا ومثله الجلباب فيصير بذلك الخمار غطاء للوجه ومثله الجلباب - فتأمل -
11-يرددالألباني أن مذهب الإمام مالك جواز كشف الوجه(28)ولم يذكر نصاً عن الإمام مالك على هذا
، وهذا خلاف ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن مذهبه عدم جواز ذلك. قال : "إن كل شيء منها –أيالمرأة- عورة حتى ظفرها ، وهو قول مالك"(29)// . ومما يشهد لما نقله شيخ الإسلام أن الإمام مالك ذكرفي موطئه قول ابن عمر "لا تنتقب المرأة المحرمة" ثم أتبعه بقول فاطمة بنت المنذر: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق"(30) ليبين أن منع المرأة المحرمة من النقاب لا يعني عدمستر وجهها بغيره مما لم يُفصل على مقدار العضو. والله أعلم .//// بل ذكر في الرد المفحم في قوله "مذهب مالك : روى عنه صاحبه عبد الرحمن ابن القاسم المصري في " المدونة " (2 / 221) نحو قول الإمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال: فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل - ونقله ابن عبد البر في " التمهيد " (15 / 111) وارتضاه - وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: (إلا ما ظهر منها)بالوجه والكفين (6 / 369) : وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها
تأمل قوله: " وغير صلاتها "
وفي " الموطأ " رواية يحيى (2 / 935) :
سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ قال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله
قال الباجي في " المنتقى شرح الموطأ " (7 / 252) عقب هذا النص: يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها - قال ابن محرز: وَجْهُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ " التاج والإكليل "
- أما هذا الإنكار على من لم تستر وجهها في البلاد المذكورة فلا من قائل أن هذه البلاد في هذه الأيام هي أحرص وأحفظ لدين الله من دولة محمد صلى الله عليه وسلم وهو عليه السلام لم ينكر على من لم تستر وجهها , كما جاء في حديث الخثعمية التي جاءت تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه أيظا فلم يقل الرسول عليه السلام للفضل لا تنظر لوجه المرأة لأنه عورة – كما أنه لم يقل للمرأة أستري وجهك فهو عورة – وغاية ما هنالك أنه صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل صارفا بصره عن المرأة مقررا عليه السلام لوجوب غض البصر – فلسنا نحن بأحرص منه عليه السلام على تطبيق شرع الله ولسنا نحن أسرع منه لسد باب الفتنة - ونظير هذا من عدم ستر بعض نساء ذلك الزمان لوجوهن مبثوث في كتب السنة ولله الحمد – ونعوذ بالله أن نشرع في دين الله مالم يأذن به – كما أن القول بستر الوجه هو الأفضل للمرأة فقد ثبت أيظا كما مر معنا فعله من نساء النبي عليه السلام ونساء الصحابة ونساء التابعين .- وليس فعلهن ذاك يعني وجوب الستر - كما مر معنا بل ذلك يعني الأفضل للمرأة
- هذا والله تعالى أعلم
................................................ والسلام عليكم









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-26, 08:43   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

.................................................. .










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-26, 13:55   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
قاهر الغلاة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأرض المقدسة مشاهدة المشاركة
أن الألباني - عفا الله عنه - قرر أن الأمر الوارد بالجلباب في قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يشمل تغطية الوجه؛ لأن الجلباب هو ما يستر البدن مع الرأس فقط. ولو كان الأمر كما قرر الشيخ لقال الله تعالى (يتجلببن) ولم يقل (يدنين عليهن من جلابيبهن)؛ لأنه كيف يقال للمرأة: أدني الجلباب،وهو يغطي رأسها وبدنها ؟!
(
فالإدناء) أمر زائد على لبس الجلباب؛ وهو تغطية الوجه؛ لقوله تعالى بعده (ذلك أدنى أن يعرفن) والوجه هو عنوان المعرفة //
" الإدناء " لغة وهو التقريب - قال الراغب الأصبهاني في " المفردات " ( دنا ) الدنو : القرب . . . ويقال : دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر. وبذلك فسرها عبد الله بن عباس فيما صح عنه فقال: " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به "
و الذي سبق وذكرناه,ومما ذكرناه أيظا- قول ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف " حدثنا زياد بن أبي الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس ( ولا يبدين زينتهن ) : قال : " الكف ورقعة الوجه " وهو الموافق لما رواه أبو جابر بن زيد البصري أن ابن عباس قال " تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به "
ومثله ما نقلناه في مشاركات سابقة عن سعيد ابن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه قال " لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها " ,
وقال أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس – وقد مر معنا سابقا -
" تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها " ,
وقال قتادة في تفسير (
الإدناء ) " أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب " وقتادة تلقى تفسير القرأن عن مجاهد ومجاهد تلقاه عن ابن عباس– فهؤلاء هم سلف الألباني في تفسيره للآية -
فهذا سلفنا نحن فيما ذهبنا إليه ؟ وأين هي تناقضات الألباني المزعومة ؟ وهو لم يتكلم إلا وله سلف فيما تكلم به ولسنا نقول أنه معصوم , ولكنه من باب قول الحق , كما أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك . فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب )
ذكر هذا القرطبي وغيره , وعن عائشة رضي الله عنها قالت : "
يرحم الله نساء المهاجرين الأول لما أنزل الله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن بها ( وفي رواية : أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها ) " وهل الخمار إلا ما يوضع على الرأس ؟ //

(فالإدناء) أمر زائد على لبس الجلباب؛ وهو تغطية الوجه؛ لقوله تعالى بعده (ذلك أدنى أن يعرفن) والوجه هو عنوان المعرفة

أين الدليل على أن (الإدناء) = هو تغطية الوجه
هل التي تستر وجهها تُعرف ؟!
حتى يصح في حقها القول بأن : الوجه هوعنوان المعرفة ؟



ثم إن قوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يستلزم ستر الوجه لغة ولا عرفًا
ولم يرد باستلزامه ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع
وقول بعض المفسرين : إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم: إنه لا يستلزمه

فلا احتجاج بما وقع فيه الخلاف في موضع النزاع









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-26, 14:02   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاهر الغلاة مشاهدة المشاركة

المعرفة في بيان الفرق بين الحرة والأمة وليس في معرفة المرأة من وجهها


وقوله : ( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) أي : إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر ، لسن بإماء ولا عواهر ....

قال مجاهد : يتجلببن فيعلم أنهن حرائر ، فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة .
تفسير ابن كثير ص 426

وهل الإماء على قولك لا يتجلببن أم يتجلببن ولا يدنين ؟ ليفرق بينهن وبين الحرائر؟









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-26, 14:58   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
الأرض المقدسة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف مشاهدة المشاركة
وهل الإماء على قولك لا يتجلببن أم يتجلببن ولا يدنين ؟ ليفرق بينهن وبين الحرائر؟

قد مر معنا سابقا بيان أن أمر الله بالجلباب للنساء هو عام شامل للحرة والأمة لا فرق بينها في شيئ ونقلنا كلام الشيخ الألباني في رد هذا القول بالتفريق بين الأمة والحرة في ذلك ولم يأت إستثناء صحيح يعتمد عليه للتخصيص - فليراجع -









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الندوة, النقاب, والاستحباب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc