إجراءات تأديب الموظف العام في التشريع الوظيفي الجزائري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إجراءات تأديب الموظف العام في التشريع الوظيفي الجزائري

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-02-21, 17:24   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام لي قضية هامة في نفس الشان هل ممكن المساعدة بالراي والنصيحة ....قبا الشروع في رفع القضية امام القضاء الاداري وشكرااا









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-02-22, 12:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jarod61 مشاهدة المشاركة
السلام لي قضية هامة في نفس الشان هل ممكن المساعدة بالراي والنصيحة ....قبا الشروع في رفع القضية امام القضاء الاداري وشكرااا
السلام عليكم أطرح قضيتك أخي و أرجو ان يكون عندنا الحل.









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-22, 16:45   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي طاـــــب مساعدة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adoula 41 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أطرح قضيتك أخي و أرجو ان يكون عندنا الحل.
ــ بعد عطلة مرضية طويلة المدى من 13/06/2007 إلى 09/01/2008 استلمت الإدارة الجديدة (المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل ) شهادة طبية للعودة للعمل في 09/01/2008 (من الطبيب المعالج و طبيب طب العمال ) .لم يسمح لي بالعودة إلى العمل و لم يسلم لي أي قرار شهادة للعودة إلى العمل بصفة قانونية و لم تسوى وضعيتي .
ـ اثر هذا و من مبادرة من مديرة الوسائل البشرية، قمت بطلب كتابي إلى المدير للالتحاق بمصلحة المستخدمين في 20/01/2008 بعد الموافقة الكتابية للطلب من مديرة المصلحة فلم يستجيب المدير و لم يرد على طلبي إلى يومنا هذا.
ـ بعد مقابلة المدير أكثر من مرة الذي تماطل في تسوية وضعيتي و بعدها رفض رفضا قطعيا رغبتي للعودة الى العمل ، رفعت شكوى في 03/03/2008 إلى مديرية الصحة لتيبازة و في 13/04/2008 غالى وزير الصحة للعودة إلى العمل و لم يجب احد .
ـ حيث استلمت اعذار في 14/04/2008 للالتحاق بالعمل و أني في غياب غير شرعي و الحقيقة أنني كنت في عطلة مرضية من 13/04/2008 إلى 03/05/2008 استلمها مدير المؤسسة بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام (21يوما ) .
ـ حيث استلم المدير عطلة مرضية من تاريخ 04/03/2008 إلى 25/03/2008 أي مدة 21 يوما بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام .
ـ حيث استلم المدير عطلة مرضية من تاريخ 25/05/2008 الى15/06/2008 أي مدة 21 يوما بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام .
ـ حيث راسلت المؤسسة العمومية الجوارية لبواسماعيل بطلب شهادة عمل قرار التعيين أو التسريح في 08/12/2010 عبر البريد الموصى عليه مع وصل الاستلام فلم يرد إلى اليوم .
ـ حيث رفعت دعوى قضائية ضد المؤسسة العمومية الاستشفائية بالقليعة (و ليس بواسماعيل) بتاريخ 29/12/2010 (بعد الاستفادة من المساعدة القضائية ) و جاء الحكم كالأتي : قرر المجلس الغرفة الإدارية علانيا حضوريا ابتدائيا
في الشكل : التصريح بعدم قبول الدعوى لسوء التوجيه
و جاء في حيثيات الحكم حيث ان المدعي برفعه هذه الدعوى ضد المؤسسة العمومية الاستشفائية بالقليعة بدلا من المؤسسة الجوارية لبواسماعيل يكون أساء في توجيه دعواه مما يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا في 01-06-2011 .


*حيث أنا الوضعية القانونية والوظيفية مع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل في حالة مجهولة و هذا راجع لإحجام الإدارة عن تسوية وضعيتي بعد عودتي من عطلة مرضية طويلة المدى في 09/01/2008 وبعد التقسيم للقطاع الصحي للقليعة إلى مؤسستين وفقا للتقسيم الإداري الجديد للصحة العمومية, حيث لا يوجد هناك أي قرار قانوني مكتوب و مشروع مسلم لي من الجهة التي كانت لها اختصاص تعييني في منصبي او تقرر تسريحي أو توقيفي عن العمل.

* حيث رفضت الإدارة استلام العطل المرضية على مستوى مصالحها مما اضطررت إلى تسليمها عبر البريد الموصى عليه (وثائق مرفقة )
ـ لا يمكن للإدارات العمومية رفض استلام الشهادة الطبية مهما كانت الظروف بعد استملها يمكن للإدارة ان تعين طبيبا أخر لفحص الموظف في حالة شكها في الشهادة المقدمة بناء على المادة 203 للأمر 03.06 المؤرخ في 15/07/2008 ينص " يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية ان تقوم بأجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا " في هذه الحالة يتعين على الطبيب تقديم تقرير حول صحة الموظف فيمكن ان يكون رأيه مطابقا للشهادة المقدمة و انه يصرح الحالة الصحية للموظف لا تستدعي منه أي عطلة مرضية أو يقرر منحه أسبوعا فقط .
ــ لا يوجد أي علاقة بين الطبيب الذي يعين من طرف هيئات الضمان الاجتماعي و الطبيب المعين من قبل الإدارة.
فطبيب الضمان الاجتماعي دوره ينحصر في تحديد قيمة الأيام المقبولة للتعويض فقط اما الطبيب المعين من قبل الإدارة يتمثل دوره التأكد من صحة الشهادة المقدمة و على أساس ما يشهد يتم الاعتماد في تبرير الغياب من عدمه

* حسب نص المادة 31 من المرسوم 302.82 المؤرخ في 11/09/1982 توقف علاقة العمل قانونا بسبب مرض العامل حتى يشفى و ذلك تبعا للشروط التي ينص عليها القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي , مما يبطل الاعذار حيث كنت في عطلة مرضية في الفترة التي وصل فيها الاعذار في 14/04/2008 .

* لم تحترم الإدارة ,تدابير المنشور 1024 المؤرخ في 21/09/1993 تنص على توجيه اعذار أول و الاعذار الثاني قبل 48 ساعة فهي أرسلت الاعذار الأول بتاريخ 26/02/2008 و الثاني 14/04/2004 أي مدة اكثر من شهر مخالفة للمنشور الذي ينص على اجل 48 ساعة بين الاعذار الأول و الثاني.
ـــ حيث ان افترضنا ان الإدارة قامت بعزلي بموجب المادة 184 امر 03،06 المؤرخ في 15/07/2006 التي تنص اذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل ، دون مبرر مقبول ، تتخذ السلطة التي صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب ، بعد الاعذار ، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
التنظيم متمثل في المنشور 1024 المؤرخ في 21/12/1993 و المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2001 الصادرين عن مديرية العامة للوظيف العمومي المتعلق بطرق اعذار الموظفين الموجودين في وضعية التخلي على منصب عملهم و إجراءات عزلهم و كذلك حقوق الموظف و جاء فيه ما يأتي :
ــ حددت المادة (130) من المرسوم رقم 59.85 المؤرخ في 23/03/1985، الإجراءات التأديبية الواجب مباشرتها ضد الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما من شأنه ان يؤدي إلى تسريحه .
ــ يجب مباشرة الإجراءات التأديبية فور معاينة الخطأ ،بناء على تقرير يتم إعداده من طرف الرئيس السلمي المباشر للموظف المعني و إرساله إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين .
ـ يجب للإدارة توجيه اعذارين خلال 48 ساعة عن طريق البريد الموصى عليهما فان لم يلتحق الموظف بمنصبه في 48 ساعة فان على الإدارة توقيف المعني و انتظار مهلة شهرين ابتداء من تاريخ التوقيف ، فإذا لم يلتحق أو لم يقدم ما يبرر غيابه يعزل .
ــ يمكن للموظف تقديم طلب التحاق بمنصبه مرفقا بالوثائق تبرير غيابه إلى الهيئة المستخدمة، يتعين على الهيئة المستخدمة عرض حالتك على لجنة التأديب.
ـ في حالة عدم عرض الموظف على لجنة التأديب او رفض لجنة التأديب إلغاء مقرر العزل فانه يمكنك اللجوء إلى لجنة الطعن الولائية بموجب المادة 67،66،65 للأمر 03.06 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية كما جاء في المنشور رقم 05 المؤرخ في 11/04/2003 الصادر عن مديرية الوظيف العمومي .

* لم تحترم الإدارة ما جاء في المادة 130 من المرسوم 85،59 المؤرخ في 23/03/1985 منها: " يجب ان تسوى وضعية هذا الموظف الموفقة في اجل (02)شهرين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه .
و خلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك و إذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى المعني كامل راتبه ، و تعاد إليه حقوقه و إذا لم تجتمع اللجنة في الأجل المذكور أو لم يبلغ مقررها للمعني ، تعاد إليه حقوقه ويتقاضى كامل راتبه .
ـ لم تحترم تدابير المادة 64 من المرسوم 302ـ82 المؤرخ في 11/09/1982 التي جاء فيها انه " لا يمكن ان تسلط العقوبة التأديبية على العامل بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على معاينة الخطأ المرتكب

يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل

* حيث في غياب أي قرار تأديبي أو جواب على الشكاوى المتعددة و طلب الإدماج ، يعد هذا خرقا لقاعدة جوهرية تعد من النظام العام بحق الدفاع المعترف به دستوريا ،تشريعيا و تنظيميا ، و بالتالي يفهم أننا في حالة عدم تسوية وضعية و ان الإدارة تتعسف من خلال خرقها القانون في استمرارها في عدم تسوية الوضعية المجهولة بشكل نهائي و نص المادة96 من الامر06.03 المؤرخ في 15/07/2006 كالتالي "يبلغ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعيته الإدارية و تنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين و ترسيم و ترقية الموظفين و إنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية "

* عدم تبليغ قرار تأديبي حرمني من حقي في الطعن فيه و إلى لجان الطعن الولائية أو الوزارية فالإدارة ملزمة بالتبليغ بقرار العقوبة التأديبية المتخذة في حقي و ينبغي ان تعلم الموظف بأنه في وسعه رفض الطعن خلال 15 يوما إمام لجنة الطعن التي تفصل إلزاميا في الطعن خلال (03) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الطعن إمامها كما جاء في المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2003 و المرسوم رقم 10-84 المؤرخ في 14/01/1984
* فأن هذا العقوبة العزل تسقط بحكم القانون فالمادة :13 من المرسوم :93/54 تنص على أن العقوبة تكون بمجرد التبليغ وإذا لم يكن هناك تـبليـغ فلـيسـت هنـاك عـقوبـة ، فـنفـاذ العـقـوبــة مرتـبـط بالـتـبلـيـغ الـكتـابي تحـديـدا









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-25, 12:17   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي فما هو التنظيم في هذا الحال؟

السلام عليكم أطرح قضيتك أخي و أرجو ان يكون عندنا الحل.

المادة 184 من الأمر رقم 06-03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة
العمومية تقول : "إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم"
فما هو التنظيم في هذا الحال؟
- وهل تنطبق على العزل نفس الإجراء ات التأديبية المطبقة على الأخطاء من الدرجة الرابعة
ارجو أن تكون الإجابة بسند قانوني
ها هي الاسالة الملحة بالنسبة لقضيتي
[لسلام عليكم انا اطلب منكم المساعدة.... انا سأرفع قضيتي في الاداري
حيث في غياب أي قرار تأديبي أو جواب على الشكاوى المتعددة و طلب الإدماج ، يعد هذا خرقا لقاعدة جوهرية تعد من النظام العام بحق الدفاع المعترف به دستوريا ،تشريعيا و تنظيميا ، و بالتالي يفهم أننا في حالة عدم تسوية وضعية و ان الإدارة تتعسف من خلال خرقها القانون في استمرارها في عدم تسوية الوضعية المجهولة بشكل نهائي و نص المادة96 من الامر06.03 المؤرخ في 15/07/2006 كالتالي "يبلغ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعيته الإدارية و تنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين و ترسيم و ترقية الموظفين و إنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية "
عدم تبليغ قرار تأديبي حرمني من حقي في الطعن فيه و إلى لجان الطعن الولائية أو الوزارية فالإدارة ملزمة بالتبليغ بقرار العقوبة التأديبية المتخذة في حقي و ينبغي ان تعلم الموظف بأنه في وسعه رفض الطعن خلال 15 يوما إمام لجنة الطعن التي تفصل إلزاميا في الطعن خلال (03) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الطعن إمامها كما جاء في المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2003 و المرسوم رقم 10-84 المؤرخ في 14/01/1984
حيث ان افترضنا ان الإدارة قامت بعزلي بموجب المادة 184 امر 03،06 المؤرخ في 15/07/2006 التي تنص اذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل ، دون مبرر مقبول ، تتخذ السلطة التي صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب ، بعد الاعذار ، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
التنظيم متمثل في المنشور 1024 المؤرخ في 21/12/1993 و المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2001 الصادرين عن مديرية العامة للوظيف



العمومي المتعلق بطرق اعذار الموظفين الموجودين في وضعية التخلي على منصب عملهم و إجراءات عزلهم و كذلك حقوق الموظف
المناشر تعتبر من التنظيم تجدونها في هذا الرابط
https://cfpalegal.net76.net/36.htm
حيث رفضت الإدارة استلام العطل المرضية على مستوى مصالحها مما اضطررت إلى تسليمها عبر البريد الموصي عليه استلمها بعد 10 ايام من صدورها من طبيب اعصاب محلف
حسب نص المادة 31 من المرسوم 302.82 المؤرخ في 11/09/1982 توقف علاقة العمل قانونا بسبب مرض العامل حتى يشفى و ذلك تبعا للشروط التي ينص عليها القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي , مما يبطل الاعذار حيث كنت في عطلة مرضية في الفترة التي وصل فيها الاعذار في 14/04/2008
المادة 184 من الأمر رقم 06-03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة
العمومية تقول : "إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم"
فما هو التنظيم في هذا الحال؟
- وهل تنطبق على العزل نفس الإجراء ات التأديبية المطبقة على الأخطاء من الدرجة الرابعة
ارجو أن تكون الإجابة بسند قانوني
ها هي الاسالة الملحة بالنسبة لقضيتي
[لسلام عليكم انا اطلب منكم المساعدة.... انا سأرفع قضيتي في الاداري
حيث في غياب أي قرار تأديبي أو جواب على الشكاوى المتعددة و طلب الإدماج ، يعد هذا خرقا لقاعدة جوهرية تعد من النظام العام بحق الدفاع المعترف به دستوريا ،تشريعيا و تنظيميا ، و بالتالي يفهم أننا في حالة عدم تسوية وضعية و ان الإدارة تتعسف من خلال خرقها القانون في استمرارها في عدم تسوية الوضعية المجهولة بشكل نهائي و نص المادة96 من الامر06.03 المؤرخ في 15/07/2006 كالتالي "يبلغ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعيته الإدارية و تنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين و ترسيم و ترقية الموظفين و إنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية "
عدم تبليغ قرار تأديبي حرمني من حقي في الطعن فيه و إلى لجان الطعن الولائية أو الوزارية فالإدارة ملزمة بالتبليغ بقرار العقوبة التأديبية المتخذة في حقي و ينبغي ان تعلم الموظف بأنه في وسعه رفض الطعن خلال 15 يوما إمام لجنة الطعن التي تفصل إلزاميا في الطعن خلال (03) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الطعن إمامها كما جاء في المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2003 و المرسوم رقم 10-84 المؤرخ في 14/01/1984
حيث ان افترضنا ان الإدارة قامت بعزلي بموجب المادة 184 امر 03،06 المؤرخ في 15/07/2006 التي تنص اذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل ، دون مبرر مقبول ، تتخذ السلطة التي صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب ، بعد الاعذار ، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
التنظيم متمثل في المنشور 1024 المؤرخ في 21/12/1993 و المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2001 الصادرين عن مديرية العامة للوظيف
العمومي المتعلق بطرق اعذار الموظفين الموجودين في وضعية التخلي على منصب عملهم و إجراءات عزلهم و كذلك حقوق الموظف
المناشر تعتبر من التنظيم تجدونها في هذا الرابط
https://cfpalegal.net76.net/36.htm
حيث رفضت الإدارة استلام العطل المرضية على مستوى مصالحها مما اضطررت إلى تسليمها عبر البريد الموصي عليه استلمها بعد 10 ايام من صدورها من طبيب اعصاب محلف
حسب نص المادة 31 من المرسوم 302.82 المؤرخ في 11/09/1982 توقف علاقة العمل قانونا بسبب مرض العامل حتى يشفى و ذلك تبعا للشروط التي ينص عليها القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي , مما يبطل الاعذار حيث كنت في عطلة مرضية في الفترة التي وصل فيها الاعذار في 14/04/2008











رد مع اقتباس
قديم 2014-03-13, 00:27   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي هل من اجابة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adoula 41 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أطرح قضيتك أخي و أرجو ان يكون عندنا الحل.
هل من اجابة









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-14, 15:59   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001 رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jarod61 مشاهدة المشاركة
هل من اجابة
السلام عليكم معذرة على التاخر في الإجابة على سؤالك لأنني كنت انتظر صديقي لاستشيره في الإجابة

إعادة رفع دعوى قضائية إدارية ضد المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبوسماعيل بشرط أن تكون متمتعة بالشخصية المعنوية و لا تتبع أي جهة أخرى يثبت صحة ادعاءاتك بالدليل لانك قبل العطلة المرضية كنت تعمل في المؤسسة الصحية ببوسماعيل و ليس في مكان آخر.









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-15, 15:20   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=adoula 41;1055903574]السلام عليكم معذرة على التاخر في الإجابة على سؤالك لأنني كنت انتظر صديقي لاستشيره في الإجابة

إعادة رفع دعوى قضائية إدارية ضد المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبوسماعيل بشرط أن تكون متمتعة بالشخصية المعنوية و لا تتبع أي جهة أخرى يثبت صحة ادعاءاتك بالدليل لانك قبل العطلة المرضية كنت تعمل في المؤسسة الصحية ببوسماعيل و ليس في مكان آخر.[/

موضوع: تــقـــريــر مــفــصـل للـــوقـــائــــع

ـــ حيث بعد عطلة مرضية طويلة المدى من 13.06.2007 الى 09.01.2008 للراحة البدنية والنفسية إثر تحرش المعنوي والمادي وتعسف ادارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل ونقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في حق المدعي وهذا ما هو ثابت من شهادة لموظفين , وثائق ادارية , عطل مرضية وتظلمات للمدير والوصاية.
ـــ حيث قرر طبيب النفساني للمدعي بعد الفحص الطبي العودة الى العمل بتاريخ 09.01.2008 .
ـــ حيث بتاريخ 09.01.2008 استلمت الادارة من المدعي شهادة طبية من الطبيب النفساني المعالج وطبيبة العمل تسمح له بالعودة الى العمل والتحق فعلا بمنصب عمله الجديد بمصلحة الوسائل البشرية اثر الموافقة الكتابية من مديرة الوسائل البشرية على طلبي لمباشرة العمل.
ـــ حيث بعد شهر من العمل للمدعي رفض المدير منصب المدعي بمصلحة الوسائل البشرية ورغم مقابلة المدعي للمدير اكثر من مرة لإجاد حل لتسوية الوضعية رفض رغبة المدعي لمواصلة العمل ولم يقرر المدير تعيين المدعي في منصب اخر.
ـــ حيث رفع المدعي شكوى لمدير الصحة الولائية بتيبازة ووزير الصحة في 03.03.2008 و 13.04.2008
من اجل التدخل لتسوية وضعيته للعودة الى العمل ولم يستجب احد.
ـــ حيث ادى هذا التعسف والاحتقار الواضح من مدير ادارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل بإرهاق كبير للمدعي مما جعل طبيب النفساني للمدعي يسلمه عطل مرضية للراحة والعلاج.
ـــ حيث استلم المدعي من مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل اعذار في 14.04.2008 للالتحاق بالعمل لغياب غير شرعي ولاكن لم يلتحق بسبب المرض لأنه كان في عطلة مرضية لمدة 21 يوما من تاريخ 13.04.2008 الى 03.05.2008 التي استلمها المدير عبر البريد الموصي عليه مع وصل استلام.


اني ارسلت عطلة مرضية من طبيب اعصاب محلف مؤرخة ب 13.04.2008 والتي استلمها المدير بعد 10 ايم عبر البريد الموصي عليه بعد رفض استلامها مني شخصيا بمقر الادارة ...؟؟؟
وصلني اعذار بسبب غياب شرعي بتاريخ 14.04.2014 ..
هل بعد هذا يجب على الادارة الغاء الاجراءات والبدا بالإجراءات من جديد بأرسال الإعذاران الاول والثاني؟
لم يصلني الى اليوم أي قرار ولكني على علما بان الادارة قامت بعزلي وقالت في القرار اني كنت غائب منذ 09.01.2008 والقرار بتاريخ 17.12.2008 لا اعرف هل الادارة قامت بإجراء توقيف عن العمل... وهل قام بإجراء اخذ راي مجلس التأديب وهل المدة بين ارتكاب الخطأ بتاريخ 09.01.2008 واخذ القرار في 17.12.2008 احترمت القانون والآجال












رد مع اقتباس
قديم 2015-02-13, 00:34   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي طلب متمتعة بالشخصية المعنوية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adoula 41 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم معذرة على التاخر في الإجابة على سؤالك لأنني كنت انتظر صديقي لاستشيره في الإجابة

إعادة رفع دعوى قضائية إدارية ضد المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبوسماعيل بشرط أن تكون متمتعة بالشخصية المعنوية و لا تتبع أي جهة أخرى يثبت صحة ادعاءاتك بالدليل لانك قبل العطلة المرضية كنت تعمل في المؤسسة الصحية ببوسماعيل و ليس في مكان آخر.
شكرااا على الجواب مع العلم ان القرار لهذه القضية اتخذ من طرف مدير الصحة الولائية وليس المدير ...هل ترفع القضية ضد مدير المؤسسة اومدير الصحة الولائي هل هي متمتعة بالشخصية المعنوية ؟









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-13, 12:42   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
Lamine Law
بائع مسجل (ج)
 
الصورة الرمزية Lamine Law
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا لك أخي و على مشاركتك القيمة ، لأني كنت أبحث عن هذا البحث من قبل ، و لا يوجد مراجع ، أشكرك مرة ثانية










رد مع اقتباس
قديم 2014-07-26, 01:07   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lamine law مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا لك أخي و على مشاركتك القيمة ، لأني كنت أبحث عن هذا البحث من قبل ، و لا يوجد مراجع ، أشكرك مرة ثانية
السلام عليكم لا شكر على واجب اخت لامية ان شاء الله تستفيدي من هذا البحث









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الموظف, التشريع, الجزائري, العام, الوظيفي, بلدية, إجراءات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc