![]() |
|
قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اقتباس:
الظابط الذي ذكرته من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله فقد اشرك شركا اكبر في الدعاء . و الامثلة التي ذكرتها لم تنقض هذا الظابط 1- فلو دعا احد المخلوق فيما يقدر عليه واعتقد استقلال قدرته عن الله كان كفرا اكبر. الداعي هنا كفر لانه اعتقد استقلال قدرة المخلوق و ليس لدعاءه فيما يقدر عليه 2- كذلك لو دعا احد الصنم ان يرزقه ابرة كان شركا اكبر. الداعي هنا اشرك لانه دعا صنم و ليس لانه دعا ان يرزقه ابرة 3- ولو دعا احد من المسيح عيسى عليه السلام ان يحيي له ميته لم يكن كفرا وكذلك طلب سليمان عليه السلام من الحاضرين احضار عرش بلقيس. دعاء شخص غائب شرك اما طلب سيدنا سليمان عليه السلام فقد طلب من الحاظرين و كان بينهم الجن المسخر بقدرة الله . و الجن يستطيعون فعل ما لا يستطيعه الانس . قال صالح آل الشيخ في "شرح كتاب التوحيد": (لكن متى تكون الاستغاثة بغير الله شركا أكبر؟ 1- ضبطه بعض أهل العلم بقولهم: تكون شركاً أكبر إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق. 2- وقال آخرون: تكون شركا أكبر إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهاتان العبارتان مختلفتان والأصح منهما الأخيرة، لأن المرء إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهو يعلم أن هذا لا يقدر عليه إلا الله: فهذا شرك أكبر بالله جل وعلا لأن حقيقة الأمر: أنه لا يقدر عليه إلا الله. أما قول من قال من أهل العلم: إن الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه، فإن هذا يَرِد عليه: أن ثمة أشياء قد يكون المخلوق في ظاهر الأمر قادراً عليها ولكنه في الحقيقة لا يقدر عليها، لكن هذا الضابط غير منضبط، لأن من وقع في شدة - كغرق مثلاً - وتوجه لرجل يراه بأن يغيثه فقال مخاطباً إياه: أستغيث بك أستغيث بك أستغيث بك، وذاك لا يحسن السباحة ولا يحسن الإنجاء من الغرق، فهذا يكون قد استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، فهل يكون شركاً أكبر ؟ لا يكون منه، لأن الإغاثة من الغرق ونحوه، يصلح في الغالب أن يكون المخلوق قادراً عليها فيكون الضابط الثاني هو الصحيح وهو أن يقال: الاستغاثة بغير الله شرك أكبر إذا كان قد استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما إذا استغاث به فيما يقدر عليه غير الله من المخلوقين، لكن هذا المخلوق المعين لم يقدر على هذا الشيء المعيّن: فإنه لا يكون شركاً لأنه ما اعتقد في المخلوق شيئا لا يصلح إلا لله جل جلاله) أ.هـ هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اما دعاء المسالة للمخلوق فله ثلاث شروط الأول: أن يكون حياً: فلا يشرع دعاء الميت. والثاني: أن يكون حاضراً: فلا يشرع دعاء الغائب. والثالث: أن يكون فيما يقدر عليه المخلوق: فلا يشرع دعاء المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله.
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() بارك الله فيكما جميعا و نفعنا و المسلمين جميعا بالعلم النوراني |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
1- سؤال الله عز وجل ان يعطيك ابرة هو عبادة. 2-سؤال الصنم ان يعطيك ابرة هو عبادة ايضا واذا وقع كان شركا. 3-سؤال الانسان ان يعطيك ابرة ليس بعبادة وهو جائز. الآن ما هو الفرق بين الحالات الثلاث فاذا ذكرت الضابط الذي يقول فيما لا يقدر عليه الا الله لا تدخل فيه هذه الحالة لان الابرة مما يقدر عليه غير الله باذنه. وهذا الالزام لا يمكنك الانفكاك منه الا ان تقول ان سؤال الله ابرة ليس عبادة ولا احسبك تقول هذا. ثم يبقى امر آخر وهو ان هذا الضابط ما هو دليله من الكتاب والسنة وغالب الظن انه سيقال انه عرف بالاستقراء والتتبع وان المرء ليعجب كيف يترك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رحيم بهذه الامة هذه الامور الاساسية التي هي فارقة بين الشرك والايمان كيف يتركها للاستقراء والتتبع من المتاخرين وهو الذي علم اصحابه كل شيئ ووضح لهم ابسط الامور فكيف يترك بيان هذا الضابط حتى اصبح بعض العلماء من امته لا يعرفونه!!!. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() وكذلك الذبح فانه يكون عبادة احيانا ولا يكون عبادة في احيان اخرى.
قال الامام النووي رحمه الله: " واعلم أن الذبح للمعبود وباسمه، نازل منزلة السجود له، وكل واحد منهما نوع من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة، فمن ذبح لغيره من حيوان أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة، لم تحل ذبيحته، وكان فعله كفرا، كمن سجد لغيره سجدة عبادة، وكذا لو ذبح له ولغيره على هذا الوجه، فأما إذا ذبح لغيره لا على هذا الوجه، بأن ضحى أو ذبح للكعبة تعظيما لها لأنها بيت الله تعالى، أو الرسول لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز أن يمنع حل الذبيحة، وإلى هذا المعنى، يرجع قول القائل: أهديت للحرم، أو للكعبة. ومن هذا القبيل، الذبح عند استقبال السلطان، فإنه استبشار بقدومه، نازل منزلة ذبح العقيقة لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب الكفر، وكذا السجود للغير تذللا وخضوعا. وعلى هذا، إذا قال الذابح: باسم الله وباسم محمد، وأراد: أذبح باسم الله، وأتبرك باسم محمد، فينبغي أن لا يحرم. وقول من قال: لا يجوز ذلك، يمكن أن يحمل على أن اللفظة مكروهة؛ لأن المكروه، يصح نفي الجواز والإباحة المطلقة عنه. ووقعت منازعة بين جماعة ممن لقيناهم من فقهاء قزوين [في] أن من ذبح باسم الله واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تحل ذبيحته؟ وهل يكفر بذلك؟ وأفضت تلك المنازعة إلى فتنة، والصواب ما بيناه". انتهى. روضة الطالبين ج3 ص205 |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
العبادة, تعريف |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc