التحضير لمسابقة القضاء 2014 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التحضير لمسابقة القضاء 2014

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-06, 15:39   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما المقصود بالازدواج القضائي

الاجابــــة

هو وجود نوعين من المحاكم من ناحية المحاكم العاديه التى توجد محكمة النقض على راسها ومن ناحيه اخري
المحاكم الاداريه التى يهيمن عليها مجلس الدوله قاضي القانون العام (اي صاحب الولايه العامه) في المسائل الاداريه والذى تستانف امامه احكامه مجالس الاقليم صاحبه الاختصاص المحدود
الازدواج القضائي نتج عنه ازدواج في القواعد القانونيه المطبقه واستقلال المنازعات الاداريه بقواعد خاصه-
وقد نتج عن هذا الازدواج القضائي .. ازداوج قانونى ايضا اي وجود نوعين من القواعد القانونيه
احدهما القانون الخاص الذي يحكم المنازعات العاديه بين الافراد وثانيهما القانون العام الذي يحكم المنازعات الاداريه واذا كانت قواعد القانون الخاص تجد مصدرها الرئيسي ف يالمجموعه المدنيه او
المجموعه التجاريه فان قواعد القانون العام (او القانون الاداري ) تستمد مصدره الرئيسي من احكام القضاء ذلك
ان قواعد القانون الاداري لم تنشأ بوضع المشرع فلم يصدر لها مجموعه اداريه او مجموعه القانون الاداري
كما فعل بالنسبه للقانون المدنى او القانون التجاري وانما تحرك الامر حرا للمحاكم الاداريه التى تختص بالفصل بين المنازعات الاداريه
وبذلك قد نشأ القانون الاداري في فرنسا مستقلا عن القانون المدنى ومتجاوبا مع حاجات الاداره وظروفها ومتطورا غير جامد وملائما بين امتيازات السلطه العامه التى تتمتع بها الجهات الاداريه وبين حقوق الافراد وحرياتهم وما يجب لها من حمايه وضمانات

************ديدو**********








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-12-06, 15:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
جيهان13091991
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ouchek-lil مشاهدة المشاركة
ما المقصود بالازدواج القضائي

الاجابــــة

هو وجود نوعين من المحاكم من ناحية المحاكم العاديه التى توجد محكمة النقض على راسها ومن ناحيه اخري
المحاكم الاداريه التى يهيمن عليها مجلس الدوله قاضي القانون العام (اي صاحب الولايه العامه) في المسائل الاداريه والذى تستانف امامه احكامه مجالس الاقليم صاحبه الاختصاص المحدود
الازدواج القضائي نتج عنه ازدواج في القواعد القانونيه المطبقه واستقلال المنازعات الاداريه بقواعد خاصه-
وقد نتج عن هذا الازدواج القضائي .. ازداوج قانونى ايضا اي وجود نوعين من القواعد القانونيه
احدهما القانون الخاص الذي يحكم المنازعات العاديه بين الافراد وثانيهما القانون العام الذي يحكم المنازعات الاداريه واذا كانت قواعد القانون الخاص تجد مصدرها الرئيسي ف يالمجموعه المدنيه او
المجموعه التجاريه فان قواعد القانون العام (او القانون الاداري ) تستمد مصدره الرئيسي من احكام القضاء ذلك
ان قواعد القانون الاداري لم تنشأ بوضع المشرع فلم يصدر لها مجموعه اداريه او مجموعه القانون الاداري
كما فعل بالنسبه للقانون المدنى او القانون التجاري وانما تحرك الامر حرا للمحاكم الاداريه التى تختص بالفصل بين المنازعات الاداريه
وبذلك قد نشأ القانون الاداري في فرنسا مستقلا عن القانون المدنى ومتجاوبا مع حاجات الاداره وظروفها ومتطورا غير جامد وملائما بين امتيازات السلطه العامه التى تتمتع بها الجهات الاداريه وبين حقوق الافراد وحرياتهم وما يجب لها من حمايه وضمانات

************ديدو**********
لاتوجد مجالس أقاليم في النظام القضائي الجزائري ، هناك محاكم ادارية منظمة بموجب القانون 98-02 و مجلس الدولة المنظم بالقانون العضوي 98-01
و الازدواجية في الجزائر كانت في الفترة الاستعمارية لتزول في سنة 1965 أين ابنت الجزائر نظام قضائي موحد و بعد صدور دستو 1996 و بالضبط في مادته 152 نص على أن مجلس الدولة هو الهيئة المقومة لاعمال الجهات الدارية و هذا تكريسا منه لنظام الازدواجية لكن في رايي الشخص ليت هناك فعلا ازدواجية مطلقة كون في بعض الأحكام نلاحظ أن تالقضاة يخضعون لنفس القانون الاساسي الذي يخضع له قضاة القضاء العادي
بالنسبة للمقصود بنظام الازدواجي أي وجود جهاز قضائي موازي لجهاز القضاء العادي يفصل في نوع معين من المنازعات و هي المنازعات الادارية متى كانت الادارة طرفا في النزاع حسب المعيار العضوي و يطبق قاونا غير القانون المطبق على الأفراد ، استئناءا الحالات الذي ذكرتها المادة 802 من ق ا م ا أين نصت علة أن مخالفات الطرق و الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية ( طلب التعويض عن الأضرار التي تسببت في عربات تابعة للدولة









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2014, لمسابقة, التحضير, القضاء


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc