![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() ما المقصود بالازدواج القضائي
الاجابــــة هو وجود نوعين من المحاكم من ناحية المحاكم العاديه التى توجد محكمة النقض على راسها ومن ناحيه اخري المحاكم الاداريه التى يهيمن عليها مجلس الدوله قاضي القانون العام (اي صاحب الولايه العامه) في المسائل الاداريه والذى تستانف امامه احكامه مجالس الاقليم صاحبه الاختصاص المحدود الازدواج القضائي نتج عنه ازدواج في القواعد القانونيه المطبقه واستقلال المنازعات الاداريه بقواعد خاصه- وقد نتج عن هذا الازدواج القضائي .. ازداوج قانونى ايضا اي وجود نوعين من القواعد القانونيه احدهما القانون الخاص الذي يحكم المنازعات العاديه بين الافراد وثانيهما القانون العام الذي يحكم المنازعات الاداريه واذا كانت قواعد القانون الخاص تجد مصدرها الرئيسي ف يالمجموعه المدنيه او المجموعه التجاريه فان قواعد القانون العام (او القانون الاداري ) تستمد مصدره الرئيسي من احكام القضاء ذلك ان قواعد القانون الاداري لم تنشأ بوضع المشرع فلم يصدر لها مجموعه اداريه او مجموعه القانون الاداري كما فعل بالنسبه للقانون المدنى او القانون التجاري وانما تحرك الامر حرا للمحاكم الاداريه التى تختص بالفصل بين المنازعات الاداريه وبذلك قد نشأ القانون الاداري في فرنسا مستقلا عن القانون المدنى ومتجاوبا مع حاجات الاداره وظروفها ومتطورا غير جامد وملائما بين امتيازات السلطه العامه التى تتمتع بها الجهات الاداريه وبين حقوق الافراد وحرياتهم وما يجب لها من حمايه وضمانات ************ديدو**********
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
و الازدواجية في الجزائر كانت في الفترة الاستعمارية لتزول في سنة 1965 أين ابنت الجزائر نظام قضائي موحد و بعد صدور دستو 1996 و بالضبط في مادته 152 نص على أن مجلس الدولة هو الهيئة المقومة لاعمال الجهات الدارية و هذا تكريسا منه لنظام الازدواجية لكن في رايي الشخص ليت هناك فعلا ازدواجية مطلقة كون في بعض الأحكام نلاحظ أن تالقضاة يخضعون لنفس القانون الاساسي الذي يخضع له قضاة القضاء العادي بالنسبة للمقصود بنظام الازدواجي أي وجود جهاز قضائي موازي لجهاز القضاء العادي يفصل في نوع معين من المنازعات و هي المنازعات الادارية متى كانت الادارة طرفا في النزاع حسب المعيار العضوي و يطبق قاونا غير القانون المطبق على الأفراد ، استئناءا الحالات الذي ذكرتها المادة 802 من ق ا م ا أين نصت علة أن مخالفات الطرق و الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية ( طلب التعويض عن الأضرار التي تسببت في عربات تابعة للدولة |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
2014, لمسابقة, التحضير, القضاء |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc