الشرح الكامل لالغاء وثيقة الخدمة الوطنية من ملفات طلب التوظيف وكيفية الحصول على التأجيل باثبات التوظيف - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الشرح الكامل لالغاء وثيقة الخدمة الوطنية من ملفات طلب التوظيف وكيفية الحصول على التأجيل باثبات التوظيف

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-11-21, 11:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
tahirbadro
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

عند الحصول على منصب يمكنك تأدية الخدمة الوطنية دون أن تفقد المنصب حيث يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية" عن طريق استدعاء الخدمة الوطنية أو التأجيل وهذا شرح قانون الوظيف العمومي في الجريدة الرسمية

الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية

المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".

يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.

ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.

المادة 155 : يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.



المصدر https://www.joradp.dz/HAR/Dgfp.htm









 


قديم 2013-11-21, 12:34   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
amine eco
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية amine eco
 

 

 
الأوسمة
المواضيع المميزة 2014 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tahirbadro مشاهدة المشاركة
عند الحصول على منصب يمكنك تأدية الخدمة الوطنية دون أن تفقد المنصب حيث يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية" عن طريق استدعاء الخدمة الوطنية أو التأجيل وهذا شرح قانون الوظيف العمومي في الجريدة الرسمية

الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية

المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".

يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.

ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.

المادة 155 : يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.



المصدر https://www.joradp.dz/har/dgfp.htm


يا اخي لا زم يكون مرسم باش يرجع للمنصب نتاعو عادي اي بعد مرور سنة من نجاح في مسابقة









 

الكلمات الدلالية (Tags)
لالغاء, الخدمة, الوطنية, وثيقة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc