السلام عليكم
الأخ الفتى المتألق ، العضو القديم الجديد ، مرحبا بك كناصح أمين دون الدخول في الخصوصيات
و بالرغم من أن الطرح لا يخص حكم الشرع في قضية اللعن
فالأخت لم تلعن لعن المعين بل لعن العموم
و هناك فتاوى عديدة في جواز لعن العموم " يعني دون تحديد الشخص الملعون "
و في القرآن الكريم دليل على ذلك ،
قال تعالى : {فلعنة الله على الكافرين} [البقرة: 89].
و قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً أُوْلَـئِكَ يُعْرَضُونَ
عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَـؤُلاء الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ } [هود: 18].
و قوله تعالى: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ } [آل عمران]
-----
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "القول المفيد" (1/226) :
" الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم ؛ فالأول (لعن المعين) ممنوع ، والثاني (لعن أهل المعاصي على سبيل العموم) جائز ، فإذا رأيت محدثا ، فلا تقل لعنك الله ، بل قل : لعنة الله على من آوى محدثا ، على سبيل العموم ، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله : (اللهم ! العن فلانا وفلانا وفلانا ) نهي عن ذلك بقوله تعالى : ( ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ) رواه البخاري" اهـ .
والله تعالى أعلم .
-----
و يمكنك الإطلاع أكثر على حكم اللعن في الرابط أسفله
https://islamqa.info/ar/36674
بارك الله فيكم