![]() |
|
قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | ||||
|
![]() جزاكم الله خيرا
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 17 | ||||
|
![]() اقتباس:
أرجو التريت قبل طرح هذه الفتوى التي لا تمت بصلة بواقعنا المعاش |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||
|
![]() جزاك الله خيرا على هذا النقل النافع.. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 19 | ||||
|
![]() اقتباس:
يا أخي لقد قلتها رأيي مع أنه ليس رأيي ولا رأيك فهم يضربان لعرض الحائط لا يلزمان احد بشئ بل كلام العلماء الربانيين ورثة الانبياء الذي كلامهم مستمد من كتاب الله وسنة نبيهقوله -عز وجل: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [آل عمران : 79] لما تريث في الحق ونشره شيخ التفسير والفقه والعقيدة والاصول والنحو وسائر العلوم والناصح والمخلص والسائر على النهج الذي افنى عمره في العلم وطلبه ... تقول عنه هذه الفتوة لا تمد بصلة لواقعنا لاحول ولاقوة الا بالله من أجل واقعنا هل تخجل بالعقيدة لأنها لا تعكس واقنا الفاسد أنها صالحة لكل زمان ومكان ولا تكونوا كاليهود حين شددنا على الله في مسائل الدين فغضب عليهم الله ولعنهم ....نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لا نغير بالاكراه ولا بالقوة بل واجبنا نشر الحق كما هو الحق والشرع لا تلوين ولا فتاوي حسب جغرافيا والطبيعة .. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||
|
![]()
وفيك بارك الله
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 21 | ||||
|
![]() [quote=اسامه الفرجيوي;10542833] اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||
|
![]() بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا لك اختي بارك الله فيك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||
|
![]() بارك الله فيك أخيتي على الجلب القيم وجعلها الله في ميزان حسناتك يارب وزادك الله علما وعملا يارب |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||
|
![]() بارك الله فيكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||
|
![]() جزاك الله خرا أختي على الموضوع القيم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 26 | ||||
|
![]() بارك الله فيك اختي وشكرا لك اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||||
|
![]()
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||
|
![]() الفرق الثالث |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 29 | |||||
|
![]() اقتباس:
اقتباس:
يا اخي دعكم من العداء الذي تكنونه لاهل السلف وترتبطونه بآل سعوود مع ان هذا النهج قبل آبل سعود .. هذه القاعدة يعبر عنها بعض العلماء بقولهم : ( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان ) ، كما في مجلة الأحكام العدلية المادة 39 ، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص 227 وغير ذلك . وهذه القاعدة إحدى القواعد المتفرعة عن قاعدة " العادة محكمة ". وكلمة " الأحكام " الواردة في القاعدة ، مخصوصة بالأحكام المبنية على العرف والعادة ، فهذه هي التي تتغير بتغير الزمان والمكان والحال . قال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام : ( إن الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة ; لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس , وبناء على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادة وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبما أوضحنا آنفا , بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغير . مثال ذلك : جزاء القاتل العمد القتل . فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير الأزمان , أما الذي يتغير بتغير الأزمان من الأحكام , فإنما هي المبنية على العرف والعادة , كما قلنا , وإليك الأمثلة : كان عند الفقهاء المتقدمين أنه إذا اشترى أحد دارا اكتفى برؤية بعض بيوتها[غرفها] , وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته , وهذا الاختلاف ليس مستندا إلى دليل , بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة - في أمر الإنشاء والبناء , وذلك أن العادة قديما في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية وعلى طراز واحد , فكانت على هذا رؤية بعض البيوت تغني عن رؤية سائرها , وأما في هذا العصر فإذ جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والحجم لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد) انتهى من درر الحكام 1/47 لمؤلفه الشيخ علي حيدر، وقريب منه ما في شرح المجلة لسليم رستم 1/36 ومثل الزرقا لهذه القاعدة بقوله : ( لما ندرت العدالة وعزت في هذه الأزمان قالوا بقبول شهادة الأمثل فالأمثل والأقل فجورا فالأقل ... وجوزوا تحليف الشهود عند إلحاح الخصم ، وإذا رأى الحاكم ذلك؛ لفساد الزمان) شرح القواعد الفقهية ص 229 ونبه الدكتور محمد الزحيلي على أن الأصل في الشريعة هو ثبات الأحكام ، وأن لفظ الأحكام في القاعدة ليس عاما ، وقال : ( ولذلك تعتبر القاعدة خاصة واستثناء ، مع التذكير بما يلي : - إن الأحكام الأساسية الثابتة في القرآن والسنة والتي جاءت الشريعة لتأسيسها بنصوصها الأصلية : الآمرة والناهية، كحرمة الظلم ، وحرمة الزنى والربا، وشرب الخمر والسرقة، وكوجوب التراضي في العقد ، ووجوب قمع الجرائم وحماية الحقوق ، فهذه لا تتبدل بتبدل الزمان ، بل هي أصول جاءت بها الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال ، وتتغير وسائلها فقط . 2- إن أركان الإسلام وما علم من الدين بالضرورة لا يتغير ولا يتبدل ، ويبقى ثابتا كما ورد ، وكما كان في العصر الأول لأنها لا تقبل التبديل والتغيير. 3- إن جميع الأحكام التعبدية التي لا مجال للرأي فيها ، ولا للاجتهاد، لا تقبل التغيير ولا التبديل بتبدل الأزمان والأماكن والبلدان والأشخاص. 4- إن أمور العقيدة أيضا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تقبل الاجتهاد، وهي ثابتة منذ نزولها ومن عهد الأنبياء والرسل السابقين ، حتى تقوم الساعة ، ولا تتغير بتغير الأزمان) انتهى من : القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي للدكتور محمد الزحيلي ص 319 وبهذا يتضح أنه لا إشكال في هذه القاعدة ، وأنه لا حجة فيها لمن يريد إباحة الربا أو الاختلاط مثلا أو يريد إلغاء الحدود والعقوبات ، لتغير الزمان ! فإن هذه الأمور المذكورة ثابتة بالنصوص الواضحة من الكتاب والسنة ، فلا مجال لتغييرها أو تبديلها ، إلا أن ينخلع الإنسان من دينه رأسا . والله أعلم . قلت : لو ترجع اخي - - لكلام القرضاوي في فقه الأولويات تجدينه قد ألغى الجهاد بحجة تغير الزمان والمكان وكأن الجهاد عادة وليس امرا ضروريا معلوما في ديننا بل جعل من يقول بأن الجهاد فرض كفاية فهذا مسيء للإسلام . وفي هذه الفتوى التي نقلت يتضح جليا ضوابط اعمال "تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان" فتنبه أخي - وفقك الله للحق - |
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 30 | |||
|
![]() السؤال: ما حكم «الزغاريد»؟ |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأن, النساء, ثأري |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc