من فتاوى ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ:
س: متى يسقط القيام في الصلاة هل هو بالعجز أو بالمشقة؟
سُئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن ذلك، فأجاب:
" نقول: هو بهما جميعاً، إذا عجز عن القيام سقط عنه، وإذا كان يشق عليه مشقة تمنعه من الخشوع في الصلاة ويكون كالذي يدافع الأخبيثين ـ مثلاً ـ، فإن القيام يسقط عنه في هذه الحال،
لعموم قوله تعالي: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (التغابن: 16)
وقول النبي r لعمران بن حصين ـ رضي الله عنهما ـ:
" صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب"
س: مريض بسلس البول إذا صلى قائماً نزل منه البول وإذا جلس لم ينزل منه شيئاً فهل يترك ركن القيام أم يجلس؟
جـ: إذا علم المريض من حاله أنه لو صلَّى قائماً نزل منه البول، وإذا صلى قاعدأً بقي على طهارته، فإنه يصلى قاعداً.
س: إذا لم يستطع الإيماء برأسه هل يومئ بطرفه؟
سُئل الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن ذلك، فأجاب:
" لم يرد سنة صحيحة في أن مَنْ لا يستطيع الإيماء برأسه يومئ بطرفه. والحديث الذي استدل به الفقهاء ـ رحمهم الله ـ ضعيف، ولهذا لم ير شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ الصلاة بالطرف، لأن الصلاة عبادة، فلابد أن يكون فيها إذن من الشرع، وبناءً على هذا القول نقول:
إذا لم يستطع أن يومئ برأسه فإنه تسقط عنه الحركة بالصلاة ويصلي بقلبه".
من فتاوى ابن باز ـ رحمه الله ـ:
كيف يصلى من وافق وقت غسيل الكلى وقت الصلاة؟
س: أنا شخص مصاب بمرض الكلى وأغسل في الأسبوع ثلاث مرات، وعندما أنام على سرير الغسيل وتشد فيَّ ليَّات الغسيل أمكث تحت الغسيل أربع ساعات، ويكون أذان المغرب في بعض المرات وأنا في الغسيل، ولا أستطيع التحرك من مكاني، ولا أستطيع الوضوء وأنا بالحالة هذه،
فهل أعتبر معذوراً إذا أخَّرت الصلاة حتى يخرج وقتها، أو أصلي وأنا على حالتي وبدون وضوء مع أنني حسب حالة الكرسي قد أكون متجهاً لغير القبلة؟ أفتوني مأجورين عما يجب على.
جـ: المشروع في مثل هذه الحال جمع التقديم أو التأخير، فإن كان إجراء العملية في وقت الأولى شرع لكم الجمع؛ جمع تقديم بين المغرب والعشاء، أما إن أجريت العملية قبل دخول وقت المغرب، أو في أوله ولم يمكن جمع التقديم فإن السنة تأخير المغرب مع العشاء جمع تأخير، لأنك مريض وهكذا حكم المريض، وهكذا المسافر إذا كان على ظهر سير فإنه يجمع جمع تقديم إذا كان يرتحل من مكانه في وقت الأولى، أما إن كان ارتحاله قبل دخول وقت الأولى فإنه يجمع جمع تأخير، وهذا هو الثابت عن النبي r.
وهكذا حكم الظهر والعصر في حق المريض والمسافر.
نسأل الله لك ولجميع المسلمين الشفاء والعافية من كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل لمن قال بسقوط الصلاة عن المشلول دليل؟
س: بعض أهل العلم يرى أن المصاب بالشلل العام تسقط عنهم الصلاة، فهل لهم حجة في ذلك؟
جـ: ليس عليه دليل.
صلاة المصاب بالشلل الكامل أو الجزئي:
س: ما حكم الصلاة، وما كيفيتها في الحالتين:
الحالة الأولى: من أصيب بشلل رباعي ولا يستطيع إلا تحريك عضلات رأسه ورقبته؟
جـ: يصلى بالكلام والنية.
الحالة الثانية: شلل عام لا يحرك إلا عينيه وجفنيه؟
جـ: أيضاً بالكلام والنية.
من فتاوى ابن بازـ رحمه الله ـ
يصلى المريض قبل العملية أم بعدها:
س: من المعلوم يا سماحة الشيخ أن المريض بعد إجراء العملية يبقى مخدراً وبعد الإفاقة يبقي متألماً عدة ساعات، فهل يصلي قبل إجراء العملية والوقت لم يدخل بعد ؟ أم يؤخر الصلاة حتى يكون قادراً على أدائها بحضور حسي ولو تأخر ذلك يوماً فأكثر؟ أفتونا مأجورين.
جـ: الواجب على الطبيب أن ينظر في الأمر، فإذا أمكن أن يتأخر بدء العملية حتى يدخل الوقت مثل الظهر فيصلى المريض الظهر والعصر جمعاً إذا دخل وقت الظهر وهكذا في الليل يصلى المغرب والعشاء جمعاً إذا غابت الشمس قبل بدء العملية، أما إذا كان العلاج ضحى فإن المريض يكون معذوراً، فإذا أفاق قضى ما عليه، ولو بعد يوم أو يومين، متى أفاق قضى ما عليه والحمد لله
ولا شيء عليه مثل النائم، إذا أفاق وانتبه ورجع إليه وعيه صلى الأوقات التي فاتته على الترتيب، يرتبها ظهراً ثم عصراً وهكذا حتى يقضي ما عليه،
لقول النبي : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك"
(متفق عليه من حديث أنس بن مالك t)
والإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا طال، فإن طال فوق ثلاث أيام سقط عنه القضاء وصار في حكم المعتوه حتى يرجع إليه عقله فيبتدئ فعل الصلاة بعد رجوع عقله إليه
لقول النبي : " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق" (النسائي وابن ماجة من حديث عائشة وصححه الألبانى في الإرواء:2043)
ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون، وإنما ثبت عنه الأمر بالقضاء في حق النائم والناسي، والله ولي التوفيق.