![]() |
|
أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط . |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
للنقاش ** حكم الشرع في العمل في إدارات: الخزينة وأملاك الدولة **
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() يا اخي إن تتقي الله يجعل لك مخرجا و يرزقك من حيث لا تحتسب
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
اعطيني اي عمل لا يوجد به اموال البنوك او البريد او التأمينات فهناك ملاحظة اختي فقط لا يجب اخذ الفتاوى من خارج البلد الذي تسكنين فيه لانها فتاوي لا تستند لنفس الشروط التي يعيشون فيها و لا يحق لهم تحريم و تحليل عيش بلد هم لا يعرفونه. فتاوي السعودية حرمت الضرائب و بطبيعة الحال من سيقوم بأي عكل في الجزائر سيدفع الضرائب ما ردك في هذا ؟؟ مفتي الجزائر يقول ان الضرائب غير محرمة و انها اساس بناء المجتمع و انا اؤيد الفتوى الجزائرية لانني اعيش في الجزائر و اعرف ما نحن عليه. مع احترام آراء الاخوة. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() اقتباس:
الأخت تكلمت على العمل في البنوك و رأيها سليم العمل مباشرة بالربـا ... أظن أنه متفق عليه على أنه أقل ما يقال عنه مشبوه إلى حرام أنت وجهة نظرك صحيحة ، حيث أن جميع الأموال مختلطة فلا يمكن الحكم على المال أنه حرام لك كل الحق أن تستند إلى فتاوى علماء الجزائر ، فهم أدرى بمصلحة البلد من غيرهم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() أخيرا .. جدت فتاوى أحد كبار علمـاء الجزائر في المسألـة الشيخ فركوس حفظه الله الفتوى رقم: 486 الصنف: فتاوىمتنوعة في حكم العمل في مؤسسات إدارية ذات موارد محرمة السؤال: ما حكم العمل في المؤسسات الإدراية، إذا كانت موارد ميزانيتها من المكوس، وغيرها من الأموال المحرمة ؟ الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: فالموظف في المؤسسات الإدارية للدولة أو غيرها التابعة لها يقدم - في حدِّ ذاته- عملاً مشروعًا ومباحًا، ومن هنا كان الفرق ظاهرًا مع الموظَّف في المؤسسات إدارية كل مواردها محرمة، أو أصل تأسيسها على محرم كالإقراض الربوي في المؤسسات المالية أعني البنوك بالدرجة الأولى لأنَّ الموظف فيها يقدم عملاًَ محرَّمًا في ذاته، فهو إن لم يكن كاتبًا للربا يكون شاهدًا عليه وقد جاء في الحديث "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ"، قال: هُمْ فِي الوِزْرِ سَوَاء"(١)، ويلحق بهذا النوع الموظفون في الضرائب والمكوس ونحوها، لكن المصدر المالي لهذه المؤسسات الحكومية مختلط بين الحلال والحرام، لأنَّه عادة ما تكون أموال الخزينة مما تحصِّلها الدولة من الضرائب والمكوس والفوائد الربوية والملاهي المحرمة والقمار وغيرها، فباذل المال فيها غير مخصوص، لذلك لا يمنع هذا الاختلاط من استيفاء الديون والتكسب الوظيفي إذ لا يحكم على الموظف بأنَّه آخذ للمال الحرام بسبب اختلاطه، وقد علم في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين من بعده أنَّ أثمان الخمور ودراهم الربا والغلول المختلطة بأموال الناس قد كانت تجعل في خزانة بيت المال، وقد كان العمال يأخذون رواتبهم من بيت المال، وقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم نهب المدينة في عصر يزيد بن معاوية وتصرف الظلمة، ولم يقل أحد بمنع التعامل ولو فعلوا ذلك لانسدَّ باب جميع التصرفات ولحصل للأمة ضيق شديد وحرج عظيم، وما دام أنه من المحال أن تصفو خزانة الدولة من المال الحرام، والمال الحرام مال عام فإذا لم يعلم صاحبه فمآله إلى بيت مال المسلمين لينفقه على المرافق العامة وأهل الوظائف بالمرافق العامة يستحقونها بناء على مشروعية عملهم في الأصل، وعليه فلا يسع القول بحرمة الرواتب المأخوذة من العمل في المؤسسات الحكومية ما لم يكن المباشر فيها يعمل عملاً غير مشروع في ذاته، لثبوت حق الموظف في ذمة الدولة لا في عين المال المحرم. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. الجزائر في: 20 جمادى الثانية 1427ﻫ الموافـق ﻟـ: 17 جويلية 2006م ١- أخرجه مسلم في المساقاة (1598)، وأبو يعلى (1849)، والبيهقي في شعب الإيمان (5506)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
الله يبارك فيك أخي الكريم صحيح .. فتوى الشيخ واضحة والحمد لله لكن .. كما قال الشيخ : وعليه فلا يسع القول بحرمة الرواتب المأخوذة من العمل في المؤسسات الحكومية ما لم يكن المباشر فيها يعمل عملاً غير مشروع في ذاته، لثبوت حق الموظف في ذمة الدولة لا في عين المال المحرم. فهمت أنه ينبغي تحري العمل الحلال و ليس الأجر ، فالمرتب حق يثبت في ذمة الدولة كما ذكر الشيخ وعليه ... أنا بعد اتصالي بموظفين في الخزينة وأملاك الدولة و الضرائب والتحري عن مهامهم توصلت إلى مشروعية العمل في الخزينة وأملاك الدولة بناءا على أعمالهم الإدارية التي هي في نظري مشروعة، أما مصلحة الضرائب فعندي فيها شك (اجتهاد شخصي لا أكثر) لكون أن الشيخ حفظه الله له تفصيل في الضرائب ، فمنها ما هو جائز ومنها ما هو حرام حسب الفتوى المورودة في موقعه الرسمي : https://www.ferkous.com/site/rep/Bi2.php و لكم النقاش و التصويب إن كانت نظرتي خاطئة العمل في الضرائب السؤال: إلى الشيخ الفاضل، إنّي تحصلت على شهادة في الجباية ( الضرائب ) وأنا أريد أن أوجه لك بعض الأسئلة على حكم العمل في مصالح الضرائب. السؤال الأول: هل يجوز لي العمل في مصالح الضرائب وهل يعتبر حلالا شرعا؟ السؤال الثاني: هل يجوز فرض الضرائب إلى جانب الزكاة في الدولة الإسلامية ؟ السؤال الثالث: إذا كان العمل جائزا في هذه المصالح كيف يمكن تفسير أو تأويل حديث ذم المكس والمكاسين والعشارين ؟ أرجو أن تشفي غليلي في هذه المسألة وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد: فينبغي -قبل الشروع في الإجابة- التفريق بين نوعين من الضرائب التي يسمّيها بعض الفقهاء من المالكية بـ " الوظائف " أو بـ " الخراج " وسمّاها بعض الأحناف بـ "النوائب" أي نيابة الفرد عن السلطان وعند بعض الحنابلة بـ: " الكلف السلطانية ". - ضرائب مأخوذة بحق على سبيل العدل وبشرطها. - ضرائب تؤخذ على سبيل الظلم والتعدي. فالضرائب التي يفرضها الحاكم المسلم لضرورة قاضية أو لسدّ حاجة داعية أو لدرء خطر داهم أو متوقع، ومصدر الخزينة العامة للدولة لا يفي بالحاجيات ولا تغطيها بالنفقات، فإنّ العلماء أفتوا بتجويز فرضها على الأغنياء عملا بالمصالح المرسلة وتأسيسا لقاعدة: " تفويت أدنى المصلحتين تحصيلا لأعلاهما " وقاعدة: " يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام " وبه قال أبو حامد الغزالي في " المستصفى " والشاطبي في " الاعتصام " حيث نصّ على أنّه إذا خلا بيت المال وزادت حاجة الجند فللإمام أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال، ولا يخفى أنّ الجهاد بالمال مفروض على المسلمين وهو واجب آخر غير فريضة الزكاة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الُمؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُوْلئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾[الحجرات 15] وقوله تعالى: ﴿انفِرُوا خفافا ًوَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ﴾[التوبة 41] وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلقُوا بِأَيِْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[البقرة 195] وقوله عزّ وجلّ: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولهِ ِوَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ﴾[الصف 11]، فيكون من حق أولي أمر المسلمين أن يحددوا نصيب كلّ فرد قادر على عبء الجهاد بالمال على ما قرره صاحب "غياث الأمم " ورجح النووي وغيره من أئمة الشافعية أنّه يلزم أغنياء المسلمين إعانتهم من غير مال الزكاة، ويدخل ضمن ما ذكرنا سائر المرافق العامة العائدة على أفراد المجتمع كافة سواء كانت مصلحة الجماعة وتأمينها عسكريا أو اقتصاديا تحتاج إلى مال لتحقيقها ولم تكفهم الزكاة بل حتى إذا كانت الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته تتطلب ذلك إذ أنّ تحقيقها حتم لازم على ساسة المسلمين ، وفرض الزكاة لا يفي بما هو لازم وإنّما يتمّ الواجب بفرض مال ضريبة غير الزكاة، فيقرر الوجوب عندئذ بناء على قاعدة: " ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب " . ثمّ إنّ الفرد يغنم من تلك المرافق العامة التي هيأتها الدولة المسلمة لمصلحته وفائدته ، فإنّه عليه بالمقابل أن يدفع ما هو داخل في التزامه عملا بمبدأ: " الغرم بالغنم " . غير أنّ هذا التشريع مقيّد بجملة من الشروط منها: 1_ خلو بيت المال وحاجة الدولة إليه حقيقية وانعدام الموارد المالية الأخرى لها. 2_ وجوب إنفاقها في مصالح الأمة على سبيل العدل. 3_ التماس مشورة أهل الرأي ورجال الشورى في تقدير حاجات الدولة العاجلة إلى المال ، ومدى كفاية الموارد عن عجزها، مع مراقبة جمعها وتوزيعها بالصورة المطلوبة شرعا. هذا النوع من الضرائب الذي يقسم بالعدل والقسط بحق قد أقره فقهاء المذاهب الأربعة تحت تسميات مختلفة كما يؤيد ذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثناء خلافته أنّه كان يفرض على تجار أهل الحرب العشر، ويأخذ من تجار أهل الذمّة نصف العشر ومن تجار المسلمين ربع العشر. أمّا النوع الثاني من الضرائب المجحفة والجائرة فليست سوى مصادرة لجزء من المال يؤخذ من أصحابه قسرا وجبرا وكرها من غير طيب نفس منهم، مخالفين في ذلك المبدأ الشرعي العام في الأموال وهو أنّ الأصل فيها التحريم استنادا إلى نصوص كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفس منه"(١) وقوله عليه الصلاة والسلام: "من قتل دون ماله فهو شهيد"(٢) وقوله :" ألا إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ... "(٣) الحديث . وعليه فإنّ ما ورد ثابتا أو غير ثابت من أحاديث ذمّ المكاس والعشار واقترانها بالوعيد الشديد إنّما هي محمولة على الجبايات والضرائب الجائرة والقاسطة التي تؤخذ بغير حق وتنفق في غير حق ومن غير توجيه، بمعنى أنّ الموظف العامل على جبايتها يستخدمه الملوك والحكام وأتباعهم لقضاء مصالحهم وشهواتهم على حساب فقراء ومظلومي مجتمعاتهم من شعوبهم، وضمن هذا المنظور والمحتوى يقول الذهبي في الكبائر: "المكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم، فإنّه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه لمن لا يستحق". هذا هو حال التعامل الذي ساد العالم عند ظهور الإسلام ولا تزال هذه الضرائب المجحفة تفرضها الحكومات اليوم على أوساط الناس وفقرائهم من مجتمعاتهم وبالخصوص الشعوب الإسلامية، وتُرَدُّ على الرؤساء والأقوياء والأغنياء، وتصرف غالبا في شهواتهم وملذاتهم المتمثلة في البروتوكولات الرسمية في استقبال الزائرين من ملوك ورؤساء، وفي ولائمهم ومهرجاناتهم التي يأخذ فيها الفجور والخمور وإظهار الخصور نصيب الأسد فضلا عن أنواع الموسيقى وألوان الرقص والدعايات الباطلة وغيرها من شتى المجالات الأخرى المعلومة والمشاهدة عيانا باهضة التكاليف المالية فكانت هذه الضريبة فعلا - كما عبّر عنها بعض أهل العلم- بأنّها: تؤخذ من فقرائهم وتردّ على أغنيائهم، خلافا لمعنى الزكاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: "تؤخذ من أغنيائهم و ترد على فقرائهم"(٤). وبناء على ما تقدم فإنّه يجب على المسلم الحريص على دينه أن يتجنب المحرمات والمعاصي وأن يبتعد عن كلّ عمل يلوثه بالآثام والذنوب وينجس أمواله ويقذرها، كما ينبغي عليه أن لا يكون آلة ظلم ووسيلة قهر يستخدمه الظلمة سوط عذاب لإرهاق النّاس بالتكاليف المالية بل قد يكون من الظلمة أنفسهم لأنّه غالبا ما يشارك الظالمين ظلمهم ويقاسمهم الأموال المحرمة، على أنّ الشرع إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه قال عليه الصلاة والسلام: "قاتل الله اليهود إنّ الله عزّ وجلّ لمّا حرّم عليهم شحومها جملوه ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه"(٥). أمّا فرض الضرائب إلى جانب الزكاة إذا لم يوجد المورد لسدّ هذه الحاجة إلاّ بالضرائب فيجوز أخذها بل يجب أخذها عند خلو بيت المال وإنفاقها في حقها وتوزيع أعبائها بالعدل والمساواة على ما تقدم في الضرائب العادلة وما تأيّد به من فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذا ما بدا لي في هذه المسألة فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي، والله نسأل أن يسدد خطانا ويبعدنا من الزلل ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، ويجعلنا عونا في إصلاح العباد والبلاد إنّه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين؛ وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. الجزائر في : 12 جمادى الأول 1417هـ. الموافق لـ : 26 سبتمبـر 1996م. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() ء |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
للنقاش, الحزينة, الدولة, الشرع, العلم, إدارات:, وأملاك |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc