اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف
- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ».
فوصف ابن عباس لها بأنها طعمة دليل على عدم قصرها على ما ورد في الحديث المذكور.
وقال أبو سعيد كما في البخاري:
( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ ) .
وبيان أبي سعيد لطعامهم حينذاك يفسر قصر حديث ابن عمر على ما ذكر والله الموفق
|
بارك الله فيكم
لو أشرتم إلى هذا في المقدمة أو لو استغنيتم عن تلك الجملة لكانت الأمور أوضح، لأن قولكم: (في ذلك مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ..) قد يُشكل على القارئ حينما يجد أصنافًا أخرى في أقوال الأئمة. والله الموفق