اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفتى المتألق
سيد الشهداء عند الله قام إلى إمام ظالم نصحه فقُتل ........هناك فرق بين الحاكم و المتحكم فمن يصل للحكم بالتزوير و القوة ليس حاكما ...لا يستحق أن تنطبق عليه هذه النصوص ...لا يمكن للحاكم الذي يقتل شعبه و يتحالف مع أعدائهم أو يفرط في مصالحهم أن يسمى حاكما شرعيا ولا يستحق ما أثبتت النصوص الشرعية له من أحكام وخصائص شرعية خاصة بالحاكم الشرعي كما انه لا يلزمه ما يلزم الحكام الشرعيين الحقيقيين .فالنصوص التي وردت في الحاكم الشرعي والحقوق الشرعية التي أقرها الإسلام له لا يجوز أن تمنح أو توجه لكل من تسلط على المسلمين بقوته وقدرته ولا يصح أن يطلق عليه مسمى حاكما شرعيا في الإسلام .لأنه لا يمكن أن يأمر الإسلام بطاعة من ظلم شعبه بقتلهم أو سجنهم أو استأثر في مقدراتهم أو تحالف مع أعدائهم أو مكن لأعدائهم استباحة أموالهم أو أوطانهم أو استحل المحرمات القطعية أو أذن بها كالربا والزنا و الخمر كما انه لا يمكن أن يأمر الإسلام بطاعة من أباح قطعيات التحريم كالزنا أو الربا أو أذن بها أو بغيرها من المعاصي الظاهرة .إن النصوص الشرعية الثابتة في الحاكم والسلطان والأمير تقتصر على من يصح في الإسلام تسميته حاكما سواء بطريقة وصوله للحكم والولاية والإمارة أو بطريقة حكمه للمسلمين أو طريقة تعامله معهم والتزامه بشروط البيعة الشرعية وهي أن تكون القوامة للأمة لأنها هي الحفيظة على الشريعة والدين وهي المكلفة بإقامة معالم الإسلام بطريق العدل والشورى الشرعيين .
كما أن الله لم ولن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا فكذلك لم و لن يجعل الله للمنافقين والفاسقين والعصاة المجرمين على المؤمنين سبيلا.. ولذلك وجدنا النصوص الشرعية توجب اختيار القوي الأمين وهي صفات لا يمكن أن تتوفر في الفسقة والعصاة والمجرمين كما أننا لم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل اختياراته وتعييناته وتولايته قد ولى على المسلمين في الولايات الصغرى وفي قيادات الجيش من الفسقة والعصاة ولو كان هؤلاء الفسقة والعصاة من أفضل القواد حنكة وشجاعة ودربة في الأمور العسكرية وقيادة الجيش .فضلا عن الولايات العظمى وكذلك فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يولوا الفاسق ابتداء بل لم يرتضوا من يطرأ عليه الفسق ولذلك نجد الفقهاء قد اتفقوا على عدم جواز تولية الفاسق ابتداء واختلفوا في جواز استدامته إذا طرأ عليه الفسق وعند بحثي في قول من قال بجواز بقاء من طرا عليه الفسق في الولايات الصغرى لم أجد مع من قالوا بصحة استدامة ولاية الفاسق دليل صحيح صريح يسند قولهم بإباحة بقائه في ولايته التي هو فيها , لان الأصل أن الفسق من موانع انعقاد الولاية ومن أسباب بطلانها وعدم جواز استدامتها وهذا الكلام عام في الولاية الصغرى والولاية العظمى من باب أولى .ومن هنا ندرك أن الحاكم لا يجوز أن يسمى حاكما شرعيا إلا إذا التزم بأحكام الإسلام الظاهرة والباطنة والتزم بالأسلوب الشرعي في طريقة وصوله إلى الحكم وفي طريقة إدارة للأمة ورئاسته لها وفق التعاليم الشرعية وتجنب نشر المحرمات والمنكرات في بلاد الإسلام وترك موالاة أعداء الامة ومعاونتهم على المسلمين وغير ذلك من لوازم الحكم الشرعي لأمة الإسلام.
|
لم أطلب منك كلاما انشائيا أخي.....حتى ولو كتبت مليون سطر....
فقط أردت ان أرى القيد الذي اشترطته في تلك الأحاديث أن السمع والطاعة خاصة بالحاكم المسلم العادل أما غيره فالخروج الخروج......
أرجو عدم تكرار رد انشائي....
وفقك الله