موضوع مميز مناقشة موضوع المرسوم الجديد فيما يخص تنظيم المسابقات على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مساعد ب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي > مسابقات توظيف الأساتذة المساعدين و الباحثين الدائمين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مناقشة موضوع المرسوم الجديد فيما يخص تنظيم المسابقات على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مساعد ب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-06-23, 10:18   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

على كل و بداية هذا الأمر أن الحكومة وضعت هذا المرسوم التنفيذي بصفة عامة يطبق على كل المسابقات سواء على أساس الشهادة أو الامتحانات أو الفحوصات المهنية لكن دون ارفاق هذا المرسوم بتعليمة جديدة توضح تفاصيل تطبيق المرسوم الجديد الذي ألغى المرسوم التنفيذي القديم لسنة 1995
و هذه التعليمة تضعها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

و بعد أن تم استبعاد السلطات المحلية المكلفة بالوظيفة العمومية فقد تم منح الصلاحيات و كل الصلاحيات للهيئات المستخدمة لتنظيم و تسيير المسابقات
و بالتالي رأينا تأخر في وضع التعليمة حتى و أنه من خلال هذا المرسوم و ما تم ذكره في المادة 8 الذي يعطي القرار تنظيم المسابقات للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية و كذا وزير القطاع المعني بعد موافقة الاولى.
فالأمر يتوقف على مصالح القطاع المعني بالتوظيف من أجل وضع النقاط و تحديد الالكيفيات و بالتالي يمكن الموافقة عليها من طرف سلطات الوظيفة العمويمة








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-06-23, 10:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

لقد تم ذكر معايير الانتقاء للمسابقة على أساس الشهادة و التي هي كالآتي :



فمن الملاحظ أنه تم ذكر المعايير دون تفصيل و دون تنقيط

إذ أن قرار التفصيل و التنقيط يعود إلى ما تم ذكره في المادة 8 دائما
يعني يتم وضع المعايير و التنقيط على كل معيار من طرف الوزير على القطاع المعني بعد موافقة مديرية الوظيفة العمومية

و هذا ما لم يتم اتخاذه لحد الساعة و نحن ننتظره بفارغ الصبر لتوضيح الغموض السائد









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-23, 10:40   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 15 من نفس المرؤسوم التنفيذي التي تشير إلى قبول أو رفض ملفات الترشح



فمن الظاهر أن الأمر يتم على مستوى لجنة ترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين يعني الجامعة (في رتبة أستاذ مساعد ب) و ممثلين عن اللجنة المتساوية الأعضاء للرتبة المعنية (في رتبة أستاذ مساعد ب)
و بالتالي الجامعة لها صلاحية أو حرية دراسة الملفات و قبولها أو رفضها وفق التنظيم المعمول به

و بالتالي حسب رأيي الشخصي فإن هاجس مشكل التخصص الذي عرفناه منذ مدة يختفي نوعا ما إن لم تكن فيها بعض التجاوزات في وضع التخصص على المقاس.
و الذي كان من أجله ترفض الملفات إن لم يكن التخصص مطابق حرفيا لما هو مطلوب و هذا الأمر اعتمدته مصالح الوظيف العمومي و الذي تصادق عليه أثناء دراسة ملفات المترشحين الناجحين
و بالتالي يمكن أن نلمس نوعا من المرونة و التقارب في قبول التخصصات خاصة و أن المنشور الأخير الصادر في أفريل 2011 يحدد معيار لتقارب التخصصات المحددة في المسابقة.









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-23, 10:45   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 16 من نفس المرسوم التي تشير إلى الطعن في رفض ملفات المترشحين



سابقا كانت الطعون ترسل إلى مفتشية الوظيفة العمومية و التي هي بدورها تراسل الجامعة من أجل إعادة النظر في مقرر الرفض و إعادة انعقاد لجنة من أجل دراسة الملف اعتمادا على طلب الطعن

أما هذه المرة، فالطعون ترسل إلى مصالح الجامعة مباشرة الذي يجب عليها إعادة النظر في الطعن و الرد على المعني بالأمر قبل 5 أيام من تاريخ إجراء المقابلة









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-23, 10:50   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 18 توضح لجنة الانتقاء في المقابلة



و هذه اللجنة تتكون من سلطة صلاحية التعيين كعميد الكلية أو رئيس القسم بصفة رئيس اللجنة
و عضوين ذات رتبة أعلى من الرتبة المعنية بالمسابفة يعني قد يكونان أستاذين حاضرين فما فوق









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-23, 10:56   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 27 فيما يخص تحديد قائمة الناجحين نهائيا



فيتوضح أن النتائج يتم إعدادها من طرف الجامعة و لا دخل للوظيف العمومي في الأمر كما كان معمول به سابقا
إذا أنه يتم تحديد قائمة النتائج من طرف لجنة تتكون من رئيس و الذي قد يكون المير الفرعي لمصلحة الموظفين أو الأمين العام لعمادة الجامعة أو رئيس الجامعة بنفسه مع ممثل منتخب من اللجنة المتساوية الأعضاء المتعلقة بالتربة و كذلك عضو من لجنة الانتقاء أثناء المقابلة









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-24, 18:45   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الناصر لدين الله
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الناصر لدين الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فـــــريـــــد مشاهدة المشاركة
المادة 16 من نفس المرسوم التي تشير إلى الطعن في رفض ملفات المترشحين



سابقا كانت الطعون ترسل إلى مفتشية الوظيفة العمومية و التي هي بدورها تراسل الجامعة من أجل إعادة النظر في مقرر الرفض و إعادة انعقاد لجنة من أجل دراسة الملف اعتمادا على طلب الطعن

أما هذه المرة، فالطعون ترسل إلى مصالح الجامعة مباشرة الذي يجب عليها إعادة النظر في الطعن و الرد على المعني بالأمر قبل 5 أيام من تاريخ إجراء المقابلة
ارسال الطعون للوظيف العمومي كان يتم تجاوزا من المترشحين
لأنه قانونيا الطعن يرسل امام الجهة مصدرة القرار
أي امام المؤسسة ذاتها، ولكن مخافة تجاوز وعدم اعتبار الطعن كان المترشحين يرسلون طعونهم للوظيف العمومي الذي يخطر الادارات بها.
وبالتالي نبقى امام نفس الهاجس









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-24, 23:13   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناصر لدين الله مشاهدة المشاركة
ارسال الطعون للوظيف العمومي كان يتم تجاوزا من المترشحين
لأنه قانونيا الطعن يرسل امام الجهة مصدرة القرار
أي امام المؤسسة ذاتها، ولكن مخافة تجاوز وعدم اعتبار الطعن كان المترشحين يرسلون طعونهم للوظيف العمومي الذي يخطر الادارات بها.
وبالتالي نبقى امام نفس الهاجس
لا أخي
سابقا كانت الطعون تقدم للجنة تتكون من
ممثل الوظيف العمومي و هو رئيس هذه اللجنة
ممثل الجامعة
ممثل منتخب من نفس الرتبة يعني أستاذ جامعي
و بالتالي كانت الطعون ترسل إلى مفتش الوظيف العمومي الذي كان يرأس اللجنة لدراسة الطعون

إطلع على المادة 09 من المرسوم القديم









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-24, 18:40   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الناصر لدين الله
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الناصر لدين الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فـــــريـــــد مشاهدة المشاركة
المادة 15 من نفس المرؤسوم التنفيذي التي تشير إلى قبول أو رفض ملفات الترشح



فمن الظاهر أن الأمر يتم على مستوى لجنة ترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين يعني الجامعة (في رتبة أستاذ مساعد ب) و ممثلين عن اللجنة المتساوية الأعضاء للرتبة المعنية (في رتبة أستاذ مساعد ب)
و بالتالي الجامعة لها صلاحية أو حرية دراسة الملفات و قبولها أو رفضها وفق التنظيم المعمول به

و بالتالي حسب رأيي الشخصي فإن هاجس مشكل التخصص الذي عرفناه منذ مدة يختفي نوعا ما إن لم تكن فيها بعض التجاوزات في وضع التخصص على المقاس.
و الذي كان من أجله ترفض الملفات إن لم يكن التخصص مطابق حرفيا لما هو مطلوب و هذا الأمر اعتمدته مصالح الوظيف العمومي و الذي تصادق عليه أثناء دراسة ملفات المترشحين الناجحين
و بالتالي يمكن أن نلمس نوعا من المرونة و التقارب في قبول التخصصات خاصة و أن المنشور الأخير الصادر في أفريل 2011 يحدد معيار لتقارب التخصصات المحددة في المسابقة.
اما بخصوص هذه النقطة فالأمر لم يتغير حتى المرسوم القديم كانت فيه نفس التشكيلة
كل ما في الامر أن محضر اللجنة التقنية كان يرسل في أجل 10 ايام للوظيف العمومي من اجل المصادقة
الأن المحضر يرسل بعد انتاهء كل عمليات التوظيف وهذا أخطر من المرسوم القديم
لنفرض ان مترشحا مرفوضا أصلا يتم قبوله من طرف اللجنة، ويجتاز املسابقة وينجح
ثم عندما ترسل ملفات المسابقة للوظيف العمومي يقرر رفض ملفه؟؟
ما ماصير هذا الموظف
الوظيف العمومي لن يتسامح في هذه النقطة وسيطلب الغاء ترشح ونجاح هذا الموظف مهما كان الأمر
اذن لنتصور ما تخلفه هذه الوضعيات!!!!









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-24, 23:10   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناصر لدين الله مشاهدة المشاركة
اما بخصوص هذه النقطة فالأمر لم يتغير حتى المرسوم القديم كانت فيه نفس التشكيلة
كل ما في الامر أن محضر اللجنة التقنية كان يرسل في أجل 10 ايام للوظيف العمومي من اجل المصادقة
الأن المحضر يرسل بعد انتاهء كل عمليات التوظيف وهذا أخطر من المرسوم القديم
لنفرض ان مترشحا مرفوضا أصلا يتم قبوله من طرف اللجنة، ويجتاز املسابقة وينجح
ثم عندما ترسل ملفات المسابقة للوظيف العمومي يقرر رفض ملفه؟؟
ما ماصير هذا الموظف
الوظيف العمومي لن يتسامح في هذه النقطة وسيطلب الغاء ترشح ونجاح هذا الموظف مهما كان الأمر
اذن لنتصور ما تخلفه هذه الوضعيات!!!!
لا يتدخل الوظيف العمومي في النتائج الآن و لا يصادق عليها لا في الأخير و لا غير ذلك
إلا في حالة التأكد من أن الناجح لا يشغل منصب مالي شاغرمخصص للرتبة المعنية و بعد التحقيق الإداري على الناجح









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-24, 18:37   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
الناصر لدين الله
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الناصر لدين الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فـــــريـــــد مشاهدة المشاركة
لقد تم ذكر معايير الانتقاء للمسابقة على أساس الشهادة و التي هي كالآتي :



فمن الملاحظ أنه تم ذكر المعايير دون تفصيل و دون تنقيط

إذ أن قرار التفصيل و التنقيط يعود إلى ما تم ذكره في المادة 8 دائما
يعني يتم وضع المعايير و التنقيط على كل معيار من طرف الوزير على القطاع المعني بعد موافقة مديرية الوظيفة العمومية

و هذا ما لم يتم اتخاذه لحد الساعة و نحن ننتظره بفارغ الصبر لتوضيح الغموض السائد
لا اعتقد أنه كل قطاع يصدر تنقيطه الخاص به
بل هذه العملية تصدر في شكل قرارات وزارية مشتركة ، بين القطاع المعني، وبين الوظيف العمومي، من أجل تحقيق مبدأ تساوي الالتحاق بالوظائف العمويمة
وليس هناك معايير خاصة بكل قطاع فالمادة 8 حددت بدقة وعلى سبيل الاولويات المعايير الواجب اتباعها









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-24, 23:05   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناصر لدين الله مشاهدة المشاركة
لا اعتقد أنه كل قطاع يصدر تنقيطه الخاص به
بل هذه العملية تصدر في شكل قرارات وزارية مشتركة ، بين القطاع المعني، وبين الوظيف العمومي، من أجل تحقيق مبدأ تساوي الالتحاق بالوظائف العمويمة
وليس هناك معايير خاصة بكل قطاع فالمادة 8 حددت بدقة وعلى سبيل الاولويات المعايير الواجب اتباعها
صحيح المعاير هين فسها لكن تنقيطها مختلف من رتبة لأخرى مثلما كان معمول به في المنشور رقم 07 المؤرخ في 24 فريل 2011

أما المادة 08 لم تحدد بالدقة و إنما ذكرت المحاور الأساسية للمعاير في انتظار التعليمة الجديدة أو المنشور الجديد لوضع التنقيط فيما يخص كل رتبة









رد مع اقتباس
قديم 2012-07-11, 21:31   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
KhAlEd-12
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فـــــريـــــد مشاهدة المشاركة
لقد تم ذكر معايير الانتقاء للمسابقة على أساس الشهادة و التي هي كالآتي :



فمن الملاحظ أنه تم ذكر المعايير دون تفصيل و دون تنقيط

إذ أن قرار التفصيل و التنقيط يعود إلى ما تم ذكره في المادة 8 دائما
يعني يتم وضع المعايير و التنقيط على كل معيار من طرف الوزير على القطاع المعني بعد موافقة مديرية الوظيفة العمومية

و هذا ما لم يتم اتخاذه لحد الساعة و نحن ننتظره بفارغ الصبر لتوضيح الغموض السائد
السلام عليكم

هذه المعايير وخاصة التي تذكر الخبرة في التخصص مهما كان قطاع النشاط أو طبيعة المنصب

فهذه النقطة تبين مثلا الخبرة المكتسبة في التعليم الثانوي أو المتوسط أيضا تحسب أكيد لكن في انتظار صدور المرسوم الذي يبين النقط الممنوحة عن كل سنة









رد مع اقتباس
قديم 2012-07-12, 11:04   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaled-12 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

هذه المعايير وخاصة التي تذكر الخبرة في التخصص مهما كان قطاع النشاط أو طبيعة المنصب

فهذه النقطة تبين مثلا الخبرة المكتسبة في التعليم الثانوي أو المتوسط أيضا تحسب أكيد لكن في انتظار صدور المرسوم الذي يبين النقط الممنوحة عن كل سنة
و عليكم السلام

المرسوم جاء في صيغة عامة يعني شمل كل القطاعات و كل الرتب

لكن في انتظار التعليمات من المديرية العامة للوظيف العمومي حسب كل قطاع و رتبة









رد مع اقتباس
قديم 2012-07-12, 11:52   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
حميدي احمد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية حميدي احمد
 

 

 
الأوسمة
وسام الاستحقاق 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

بارك الله في الجميع

فعلا لقد إستفدنا من النقاش المفيد










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أساس, مناقشة, موضوع, المرسوم, المسابقات, الجديد, الشهادة, تنظيم, فيما


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc