ليس من الشجاعة مقاطعة الإمتحانات الوطنية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ليس من الشجاعة مقاطعة الإمتحانات الوطنية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-05-11, 10:58   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد منذر
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية محمد منذر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الحد الانى

1.هل الحد الادنى هو اجراء الامتحانات الرسمية لتلاميذ لم يدرسوا كل الثلاثي الثالث؟
2.من هو المسؤول عن تفسير الحد الادنى للخدمة؟ القضاء ام السلطة الوصية؟
3.ما الفرق بين الاطلاع على القانون و تفسير النص القانوني؟
4.
ما تعني هذه الجملة "الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة إجرائها"اثم فيها رائحة القدم و التاريخ لكن ما معناها؟








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 11:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
shahid haq
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية shahid haq
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد منذر مشاهدة المشاركة
1.هل الحد الادنى هو اجراء الامتحانات الرسمية لتلاميذ لم يدرسوا كل الثلاثي الثالث؟
2.من هو المسؤول عن تفسير الحد الادنى للخدمة؟ القضاء ام السلطة الوصية؟
3.ما الفرق بين الاطلاع على القانون و تفسير النص القانوني؟
4.
ما تعني هذه الجملة "الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة إجرائها"اثم فيها رائحة القدم و التاريخ لكن ما معناها؟
يا رجل مادخل القضاء في تفسير القانون؟
في حالة عدم وضوح نص لمادة ما
فإن ا لجهة الوحيدة المخولة بتفسير القوانين هي الوظيف العمومي
الا في حالة واحدة وهي في حال صدور نص تنظيمي من الوزير الاول يوضح مادة او مواد من القانون الخاص عندها يكون النص التنظيمي الصادر من الحكومة هو القول لفصل لانه اقوى حجية قانونية واعلى من تعليمات الوظيف العمومي.









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 11:33   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
محمد منذر
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية محمد منذر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shahid haq مشاهدة المشاركة
يا رجل مادخل القضاء في تفسير القانون؟
في حالة عدم وضوح نص لمادة ما
فإن ا لجهة الوحيدة المخولة بتفسير القوانين هي الوظيف العمومي
الا في حالة واحدة وهي في حال صدور نص تنظيمي من الوزير الاول يوضح مادة او مواد من القانون الخاص عندها يكون النص التنظيمي الصادر من الحكومة هو القول لفصل لانه اقوى حجية قانونية واعلى من تعليمات الوظيف العمومي.
رغم عدم ردك على كل الاسئلة اقول لك
1. الوظيف العمومي هيئة تنفذ القوانين و تطبقها
2.في حالة النزاع أو الغموض أو كثرة الآراء يتم مراسلة السلطة الوصية مع كتابة المادة الغامضة و يتم طلب القرائة القانونية لتلك المادة عن طريق محضر قضائي لكى لا يحدث تسويف و ان تعارض التفسير مع تفسيرك الشخصي تذهب الى المحكمة الادارية و هي الاساس
3.لذا الاطلاع على القانون و قرائته من جهة ميولك يؤثر على المصلحة العامة و يخلق بلبلة خاصة ما يقوم به السيد المحترم العابد الكنتي









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 11:48   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
shahid haq
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية shahid haq
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد منذر مشاهدة المشاركة
رغم عدم ردك على كل الاسئلة اقول لك
1. الوظيف العمومي هيئة تنفذ القوانين و تطبقها
2.في حالة النزاع أو الغموض أو كثرة الآراء يتم مراسلة السلطة الوصية مع كتابة المادة الغامضة و يتم طلب القرائة القانونية لتلك المادة عن طريق محضر قضائي لكى لا يحدث تسويف و ان تعارض التفسير مع تفسيرك الشخصي تذهب الى المحكمة الادارية و هي الاساس
3.لذا الاطلاع على القانون و قرائته من جهة ميولك يؤثر على المصلحة العامة و يخلق بلبلة خاصة ما يقوم به السيد المحترم العابد الكنتي

يا أخي ما هو مرجعك القانوني في هذا التدخل
أنا ساعطيك المرجع القانوني الذي يثبت ما أقوله


في نفس قانون قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق
6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في
العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، معدل ومتتم
معدل ومتمم بـ:
- قانون رقم 91-27 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. (<<ج.ر>> رقم 68 لسنة 1991)


المــــادة 19- إذا تبين خلال اجتماع المصالحة أن نقاط الخلاف الجماعي في العمل تتعلق بتأويل الأحكام القانونية أو التنظيمية أو تتعلق بمسائل لا يمكن التكفل بها في إطار الأحكام القانونية أو التنظيمية المعمول بها، تخطر السلطة السلمية العليا، المذكورة في المادة 16 أعلاه السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الإشكال المنصوص عليها في المادة 20 أدناه، قصد عرض نقاط الخلاف على المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية المنصوص عليه في المواد من 21 إلى 23 أدناه. المادة 20- عند نهاية إجراء المصالحة المنصوص عليه في المواد من 16 إلى 19 أعلاه الذي لا يمكن أن يتجاوز 15 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول، تعد السلطة السلمية العليا محضرا يوقعه الطرفان ويتضمن النقاط المتفق عليها، إذا اقتضىالأمر، تتضمن المقترحات المقدمة إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، التي تتعلق بأشكال التكفل بالمسائل المستمر فيها الخلاف وإجراءاته.
القسم الرابع: مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء
المادة 21- يحدث مجلس متساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية يتكون من الإدارة وممثلي العمال ويوضع لدى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 22- يشكل المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية، جهاز مصالحة في مجال الخلافات الجماعية في العمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية. ويستشار، زيادة على ذلك، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها علاقات العمل ضمن المؤسسات والإدارات العمومية وتكييف هذه النصوص.
المادة 23- يحدد تشكيل المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية وطرق تعيين رئيسه وأعضائه وكذا كيفية تنظيمه وسيره، عن طريق التنظيم.
قانون رقم 90-02 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب

أرجوا أن تأتينا بمصدر تدخلك لتفيدنا وسأكون لك ممتنا
ثم سأسحب تدخلي الخاص بهذه النقطة









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 12:10   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
محمد منذر
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية محمد منذر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shahid haq مشاهدة المشاركة
يا أخي ما هو مرجعك القانوني في هذا التدخل
أنا ساعطيك المرجع القانوني الذي يثبت ما أقوله


في نفس قانون قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق
6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في
العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، معدل ومتتم
معدل ومتمم بـ:
- قانون رقم 91-27 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. (<<ج.ر>> رقم 68 لسنة 1991)


المــــادة 19- إذا تبين خلال اجتماع المصالحة أن نقاط الخلاف الجماعي في العمل تتعلق بتأويل الأحكام القانونية أو التنظيمية أو تتعلق بمسائل لا يمكن التكفل بها في إطار الأحكام القانونية أو التنظيمية المعمول بها، تخطر السلطة السلمية العليا، المذكورة في المادة 16 أعلاه السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسب الإشكال المنصوص عليها في المادة 20 أدناه، قصد عرض نقاط الخلاف على المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية المنصوص عليه في المواد من 21 إلى 23 أدناه. المادة 20- عند نهاية إجراء المصالحة المنصوص عليه في المواد من 16 إلى 19 أعلاه الذي لا يمكن أن يتجاوز 15 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول، تعد السلطة السلمية العليا محضرا يوقعه الطرفان ويتضمن النقاط المتفق عليها، إذا اقتضىالأمر، تتضمن المقترحات المقدمة إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، التي تتعلق بأشكال التكفل بالمسائل المستمر فيها الخلاف وإجراءاته.
القسم الرابع: مجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء
المادة 21- يحدث مجلس متساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية يتكون من الإدارة وممثلي العمال ويوضع لدى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 22- يشكل المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية، جهاز مصالحة في مجال الخلافات الجماعية في العمل داخل المؤسسات والإدارات العمومية. ويستشار، زيادة على ذلك، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها علاقات العمل ضمن المؤسسات والإدارات العمومية وتكييف هذه النصوص.
المادة 23- يحدد تشكيل المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية وطرق تعيين رئيسه وأعضائه وكذا كيفية تنظيمه وسيره، عن طريق التنظيم.
قانون رقم 90-02 يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب

أرجوا أن تأتينا بمصدر تدخلك لتفيدنا وسأكون لك ممتنا
ثم سأسحب تدخلي الخاص بهذه النقطة










اليك هذه العبارة التي جئت بها في المادة 38 من قانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق
6 فبراير سنة 1990 يتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في
العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
العبارة هي "15.الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة إجرائها"


ضع الصفحة الخاصة بهذه العبارة التي زعمت انها موحودة في الجريدة الرسمية









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-11, 11:26   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
عبد الله-1
مشرف منتديات انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية عبد الله-1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد منذر مشاهدة المشاركة
1.هل الحد الادنى هو اجراء الامتحانات الرسمية لتلاميذ لم يدرسوا كل الثلاثي الثالث؟
2.من هو المسؤول عن تفسير الحد الادنى للخدمة؟ القضاء ام السلطة الوصية؟
3.ما الفرق بين الاطلاع على القانون و تفسير النص القانوني؟
4.
ما تعني هذه الجملة "الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني وذلك طوال فترة إجرائها"اثم فيها رائحة القدم و التاريخ لكن ما معناها؟
صدقت أخي الفاضل
إن إجراء الامتحانات هو الحد الأقصى وليس الحد الأدنى.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مقاطعة, الشجاعة, الإمتحانات, الوطنية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc