هل يحق للمدير أن يرفض رجــوعــي ....... - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل يحق للمدير أن يرفض رجــوعــي .......

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-04-18, 20:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
kaka10961
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأستاذ الصغير :
في بادئ الأمر أحييكم على هذه الإجابات الإيجابية

أولا : فيما يخص الاستيداع لأسباب شخصية ، فقانون الوظيفة العمومية + القانون الخاص لعمال التربية و التعليم ينص على مايلي :
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة وهي مديرية التربية









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-04-18, 20:37   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الأستاذ الصغير مَاهر
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










Smile

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kaka10961 مشاهدة المشاركة
الأستاذ الصغير :
في بادئ الأمر أحييكم على هذه الإجابات الإيجابية

أولا : فيما يخص الاستيداع لأسباب شخصية ، فقانون الوظيفة العمومية + القانون الخاص لعمال التربية و التعليم ينص على مايلي :
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة وهي مديرية التربية
أشكرك على التنبيه أستاذي الفاضل

مع العلم أن هذه الأخيرة تعنى بطبيق القانون ، وفق نسبة معينة تعطى للإستداع و هي 5%










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
......., للمدير, يرفض, رجــوعــي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc