السلام عليكم
تأسيسه.
ويوفر الصندوق الذي كانت هيئة التأمين قد أنشأته في عام 2004 التعويضَ المادي للمتضررين من حوادث المركبات في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي الدائم والأضرار المعنوية الناجمة عن أي من تلك الحالات والعجز المؤقت ونفقات العلاج الطبي، وذلك في حالتين: الأولى عدم وجود وثيقة تأمين إلزامي سارية المفعول للمركبة المسببة للضرر، والثانية عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر أو عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها. وتكون مبالغ التعويض التي يوفرها الصندوق هي مبالغ التعويض نفسها في نظام التأمين الإلزامي للمركبات. ففي حالة الوفاة مثلاً يدفع الصندوق للورثة الشرعيين مبلغ 17000 دينار. وقيمة التعويض هذه تدفع للمتضرر في حالة العجز الكلي الدائم، وذلك إضافة إلى مبلغ 3000 دينار يدفعها الصندوق تعويضاً عن الأضرار المعنوية في كل من هاتين الحالتين. أما في حالتي العجز الجزئي الدائم أو العجز المؤقت فتتناسب قيمة التعويض مع نسبة العجز أو مدته على التوالي. كذلك يغطي الصندوق نفقات المعالجة الطبية بمبلغ يصل حده الأقصى إلى 7500 دينار للشخص الواحد.
وتبين نظرة تفصيلية للبيانات الأولية للصندوق في عام 2012 أن الصندوق قد دفع تعويضات عن حالات الوفاة بلغ مجموعها 203 آلاف دينار في حين وصل مجموع المبالغ المدفوعة تعويضاً عن العجز بمختلف أنواعه 135 ألف دينار. كذلك قدم الصندوق ما مجموعه 182 ألف دينار بدل مدة تعطيل (في حالة العجز المؤقت) وأضرار معنوية ومعالجة طبية. وفي حين بلغ عدد المطالبات المقدمة إلى الصندوق نتيجة حوادث لمركبات لا تحمل وثيقة تأمين سارية المفعول 65 مطالبة ومجموع التعويضات المدفوعة عنها 355 ألف دينار فقد بلغ عدد المطالبات المقدمة نتيجة حوادث لم يتم فيها معرفة المركبة المسببة للضرر أو معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها 44 مطالبة ومجموع التعويضات المدفوعة عنها 165 ألف دينار