اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف
هل التبديل يشمل الأحكام العملية التعبدية أو أحكام العقوبات فقط؟
فإن كان الأول فما رايك في هذه المسألة:
عن أبي سعيد الخدري " أن رسول الله كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: تصدقوا، تصدقوا، تصدقوا. وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف. فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا [المصلى] فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، وإذا مروان ينازعني يده، كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت: كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم - ثلاث مرار - ثم انصرف ". زاد البخاري عن مروان قال: " إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة ".
فقد بدل حكما شرعيا جاء عن النبي فهل نعتبره مبدلا للشرع ؟ او مشرعا ؟
وإن كان التبديل يشمل العقبات فقط فما دليل التقييد ؟
أنتظر توضيحك دون غضب فبغيتنا الحق ويظهر عليك الأدب.
|
يا أخي شمسو مازلت أنتظر جوابك على السؤال فالرجاء التكرم علينا بذلك